الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٣
السابق
ذلك أيضا إلا أنه يمسك ما له مثل بما يخصه من الثمن المعقود عليه، وما ليس له مثل يمسكه ويسقط من الثمن على قدر القيم بالحصة من الثمن لئلا يجتمع الثمن والمثمن جميعا مع المشتري فليلحظ ذلك ويتأمل.
وأما إن كان زائدا فإن كان له مثل أخذ ما له ورد الباقي ولا خيار لواحد منهما لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وإن كان لا مثل له فالمبتاع بالخيار، لأن له غرضا ألا يكون له في ذلك شريك فإن شاء رد واسترجع الثمن أجمع وإن شاء أمسك المبيع وكان شريكا للبائع، وليس للبائع في فسخ البيع خيار على حال لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، ولي في هذه المسألة الأخيرة نظر وتأمل.
وروي أنه كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري ع: رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع ع: ليس له إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه إن شاء الله.
وكتب أيضا إليه: رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
وكتب أيضا في رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع و البينة لا يعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع ع: يصلح إذا أحاط المشتري بجميع ذلك إن شاء الله.
وكتب أيضا إليه: رجل كانت له قطاع أرضين في قرية وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
قال محمد بن إدريس: وقد قدمنا فيما مضى أنه من باع ملكه وملك غيره في صفقة واحدة مضى البيع في ملكه وبطل في ملك الغير ويأخذه بحصته من الثمن وإن شاء المبتاع رد المبيع على البائع فهو بالخيار في ذلك.
وروي عن الرسول ع رواه السكوني بإسناده أنه قال: من غرس شجرا أو حفر واديا لم
(٢٧٣)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375