الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٦٢
السابق
على جانب أحد هذه الأنهار بعضها خراجية وبعضها مملوكة عشرية كانت النفقة بين الوالي ومالك تلك الأراضي يسقط كل واحد مما يلزمه فيها، ولا يجري ذلك مجرى نهر خاص لقوم ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه، ولهم منع من أراد أن يسقي من نهرهم أرضه ونخله وشجره لأن ذلك عليهم.
وإذا كان النهر عظيما فإذا انتهى إلى مكان معين كان قسمة بين أهله بالحصص لكل قوم منهم كوة معروفة فاتخذ انسان أرضا كانت مواتا ولم يكن لها شرب من ذلك النهر وكوة لها نهرا من فوق موضع القسمة في مكان ليس لأحد فيه ملك فساق الماء إلى أرضه من ذلك النهر في ذلك الموضع، فإن كان النهر المحدث يضر بأهل النهر الأعظم في مائهم ضررا بينا لم يجز له ذلك وكان للسلطان منعه منه وإن كان لا يضرهم كان جائزا.
وإذا كان لإنسان من ذلك النهر الأعظم كوة معروفة وأراد الزيادة عليها بكوة أو كوتين وكانت هذه الزيادة غير مضرة بأهل النهر الأعظم كان له ذلك وجرى ذلك مجرى الأول، وإن كانت الكواء في نهر مخصوص يأخذ من هذا النهر الأعظم لم يكن لأحد من ذلك النهر أن يزيد كوة وإن كان ذلك لا يضرهم إلا بإذنهم، وإذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل عليه جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضا شركائه.
وإذا كان نهر بين رجلين له خمس كواء من هذا النهر الأعظم وأرض أحد الرجلين في أعلى هذا النهر وأرض الآخر في أسفل النهر فقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد بعض هذه الكواء لأن ماء النهر يفيض في أرضي ويكثر عليها، لم يكن له ذلك إلا برضى الآخر، فإن قال: اجعل لي نصف الشهر ولك نصفه فإذا كان في حصتي سددت ما أردت سده من ذلك، وتراضيا على ذلك كان جائزا، وإذا قال أهل أسفل النهر: نريد أن نوسع رأس النهر أو نزيد في كواته، وقال أهل أعلاه: إذا فعلتم ذلك زاد الماء على أرضنا وفاض فوقها فأفسد عليها، لم يكن لأهل أسفله أن يوسعوا فيه شيئا ولا أن يزيدوا في شئ من كوائه.
وإذا كان لجماعة أراضي وشربها من نهر يأخذ من النهر الأعظم لا يعلم قسط كل
(٢٦٢)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375