الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٤٧
السابق
يستوفي فيه وكذلك الحكم في القرض، ويطالب بالسلم بموضع العقد إلا أن يعين فيه غيره.
والمأخوذ على جهة السوم مضمون فإن ادعى رده لم يقبل منه إلا بالبينة، وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان أو عارية من جنس الأثمان من غير شرط وبالبيع الفاسد، ولا يزول الضمان عمن أطعم المغصوب صاحبه ولم يعلمه.
وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عليه ضمان، فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته ضمنه بقيمته عند أهله، وإذا باع غيره متاعا ثم ادعى أنه باعه ما لا يملكه وأنه الآن ملكه، فإن كان ذكر حين البيع أنه باعه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي، لم يقبل منه ولم يسمع بينة لأنه أكذبها وإن لم يكن ذلك سمعت بينته.
وإذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ردت إلى صاحبها وقيمة الولد ورجع المشتري بها على بائعه، وإن تلفت في يد المشتري رجع صاحبها بقيمتها على من شاء من الغاصب والمشتري، فإن رجع على المشتري لم يرجع على بائعه لاستقرار الضمان عليه، وإن رجع على الغاصب رجع على المشتري ولصاحبها الرجوع بعقرها وأجرة خدمتها، فإن رجع بهما على الغاصب رجع على المشتري، وإن رجع بهما على المشتري لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاع وخدمة، وكذا لو غصب دارا فباعها ردت على المالك ورجع بأجرتها على المشتري ولا يرجع المشتري بها على البائع، وإن رجع بها على البائع رجع البائع على المشتري والمشتري يرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق، وقال: بعض أصحابنا إن دخل المشتري على علم لم يرجع بالثمن، وإذا باعه أرضا فبنى فيها أو غرس فيثبت أنها لغيره رجع على البائع بالثمن وبما غرم.
فإن اختلافا في العبد فادعى الغاصب رده على صاحبه حيا والمغصوب منه رده ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدم البينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، وإن غصبه لبنة عليها أو لوحا في سفينة ألزم درهما وإن تضرر، فإن غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا فهو لمالكه زادت قيمته عن قيمة العصير بكونه خلا أو نقصت أو لم يزد ولم ينقص، فإن نقصت فله أرش النقص، وإذا دخل دار غيره بغير إذنه وهو فيها لم يضمنها ويضمنها إن لم يكن فيها، وإن رأى دابة فركبها ولم ينقلها من موضعها لم يضمنها لأنه لم
(١٤٧)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375