الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٤٠
السابق
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة، وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة، فلو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة، ولو افتضها بإصبعه ثم وطأها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها، ولو أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة، ولو سقط ميتا قال الشيخ: لم يضمنه لعدم العلم بحياته، وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي، وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير جناية، ولو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة، ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء وعليه الحد، وإن طاوعته حد الواطي ولا مهر، وقيل: يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك، والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة، ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقا لمولاها ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة، ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه، ولو وضعته ميتا قيل: لا يضمن لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد، ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات، ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة لم يحلق الولد ووجب الحد والمهر، ولو كان بالعكس لحق به الولد وسقط عنه الحد والمهر وعليها الحد.
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل: الزرع والفرخ للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو الأشبه، ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك، ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرض.
السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر وأرش الأرض إن نقصت، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته، وكذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله ولو هبة، ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها، وهل له طمها مع كراهية المالك؟ قيل: نعم لتحفظها من درك التردي، ولو قيل: للمالك منعه، كان حسنا،
(١٤٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375