الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٣٨
السابق
النظر الثالث: في اللواحق: وهي نوعان:
النوع الأول: في لواحق الأحكام: وهي مسائل:
الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام ردة ولا شئ له، ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك ضمن الأرش، وإن كان عينا كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص، ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب، ولصاحب الثوب إزالته أيضا لأنه في ملكه بغير حق، ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر، وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب له القبول، ثم يشتركان فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما وإن زادت فكذلك، ولو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ، ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال، ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته.
الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان، وإن خلطه بأدون أو أجود قيل: يضمن المثل لتعذر تسليم العين، وقيل: يكون شريكا في فضل الجودة ويضمن المثل في فضل الرداءة إلا أن يرضى المالك بأخذ العين، أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا وضمن المثل.
الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب وهي مملوكة للمغصوب منه وإن تجددت في يد الغاصب أعيانا كانت كاللبن والشعر والوبر والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة، وكذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة، ولو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة، فلو هزلت أو نسي الصنعة أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الأرش وإن رد العين، وإن تلف ضمن قيمة الأصل والزيادة.
(١٣٨)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375