الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٣
السابق
بأربعة نسوة أخر ويفعل مثل الأول. ثم كذلك حتى يستأصل ماله ومثل أن يشترى ما لا حاجة به إليه، من أراض وعقار وغير ذلك من أنواع التصرف، لأنه أطلق ذلك في التوكيل فيتناول الإذن سائره ما يضره وما ينفعه. وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر، كان فاسدا ولم يصح ثبوته على حال.
مسألة: إذا أذن السيد لعبده في التصرف في ماله، ثم أعتقه أو باعه، هل يبطل هذا التوكيل أم لا؟
الجواب: ليس هذا توكيل في الحقيقة وإنما هو استخدام في حق الملك، فإذا أعتقه أو باعه، زال الملك. وإذا زال الملك بطل الاستخدام المتعلق به.
مسألة: إذا وكل الرجل زوجته في بيع أو غيره، مما عدا النكاح ثم طلقها، هل يبطل الوكالة أم لا؟
الجواب: لا تبطل وكالة هذه المرأة بالطلاق، لأن الطلاق ليس يمنع من ابتداء الوكالة ولا يمنع استدامتها. وإذا لم يمنع من ذلك، كانت وكالتها ثابتة وإن طلقت.
مسألة: إذا وكل انسان غيره في المطالبة بحق له على زيد، فمات زيد هل للوكيل مطالبة ورثته بالمال أم لا؟
الجواب: إن كان الموكل قال لهذا الوكيل: وكلتك في قبض حقي من زيد، لم يكن له مطالبة الورثة بذلك وإن قال وكلتك في قبض حقي الذي على زيد، كان له مطالبة الورثة.
ولأن ذلك من المطالب بحقه الذي كان على زيد الميت.
مسألة: إذا وكله في ابتياع سلعة بمائة، كان ابتياعه صحيحا إذا ابتاعها بالمائة. فما القول إن ابتاعها بأقل أو أكثر من ذلك؟
الجواب: إذا ابتاعها بالمائة. كان ابتياعه صحيحا لأنه فعل ما أمر به. فإن ابتاعها بأكثر، لم يصح، لأنه خالفه على وجه يضر به وهذا لا يجوز. وإن ابتاعها بأقل من ذلك، كان الابتياع صحيحا لأنه زاده نفعا ولأن الإذن في الابتياع بالمائة يتضمن الإذن بالابتياع بأقل منها لأنه أنفع له وأعود عليه. وإن أمره بأن يبتاعها بمائة ونهاه عن ابتياعها بخمسين، فإن ابتاعها بمائة، كان صحيحا وإن ابتاعها بأقل من المائة وأكثر من الخمسين، كان جائزا لأن
(١٣)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375