الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٢
السابق
لك عندي شئ فيكون القول، قوله مع يمينه فسقط دعواه بقوله. وإن كان له عليه بالتسليم شهادة، كان له الامتناع من الرد والمطالبة بالإشهاد.
مسألة: إذا ادعى الموكل على وكيله أنه طالبه برد المال الذي له في يده وامتنع من الرد مع تمكنه منه فهو ضامن. وأنكر الوكيل ذلك وقال ما طالبتني برده. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الوكيل مع يمينه، لأن الخيانة ادعيت عليه والأصل أمانته. فإن حلف كان على أمانته. وإن كان المال قد هلك، فلا ضمان عليه. وإن نكل عن اليمين ردت على الموكل فإن حلف أنه طالبه به فامتنع من الرد مع التمكن منه، كان عليه الضمان. وهكذا الحكم إن أقام عليه البينة بذلك فإن الضمان أيضا يلزمه.
مسألة: إذا سلم الموكل إلى وكيله مالا وأمره بأن يقضي به دين زيد عليه، فادعى الوكيل أنه قضاه وأنكر صاحب الحق ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك كان القول قوله مع يمينه لأن الأمين يدعي رد الأمانة على من لم يأتمنه فلم يقبل قوله كالوصي إذا ادعى تسليم مال اليتيم إليه. فإن حلف صاحب الحق سقطت دعوى الوكيل وكان مطالبة الموكل بالمال وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال فإن كان الوكيل قضاه بحضرته لم يكن له الرجوع إليه به لأنه هو المفرط في ذلك دون الوكيل وإن كان قضاه مع غيبته كان له الرجوع على الوكيل به لأنه فرط في تركه الإشهاد عليه بذلك سواء صدقه الموكل أو كذبه، لأنه يقول مع التصديق إنما أمرتك بأن تقضي ذلك قضاء مبرئا ولم تفعل، فعليك الضمان. فأما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء، ثبت القضاء وبرئ الموكل من الدين ولم يجز له مطالبة الوكيل به لأنه أمره بأن يقضي عنه قضاء مبرئا وقد فعل ذلك.
مسألة: إذا وكل انسان غيره، فقال له وكلتك في كل كثير وقليل. هل يصح هذا التوكيل أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن فيه ضررا عظيما لأنه ربما لزم الموكل بالعقود لا يمكنه الوفاء به فيؤدى إلى ذهاب ماله مثل أن يعقد له النكاح في حال على أربعة نسوة ويطلقهن عليه قبل الدخول بهن فيجب عليه أن يغرم لكل واحدة منهن نصف المهر. ثم تزوجه
(١٢)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375