الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١١٩
السابق
وقال بعض أصحابنا: أنه يكون شريكه، والأول هو الذي يقتضيه أصل المذهب لأن عين الزيت المغصوب قد استهلك لأنه لو طالبه برده بعينه لما قدر على ذلك.
ومن غصب حبا فزرعه أو بيضا فاحتضنها فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب.
لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغيره خلافا لأبي حنيفة لأنه لا يخرج بالغصب عن ملك المغصوب منه.
وإذا كان باقيا على ملك صاحبه فنماؤه المنفصل والمتصل جميعا لصاحبه.
وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا لأنه الذي تقتضيه أصولهم ويحكم به عدل أهل البيت ع، واختار شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الثاني من مسائل خلافه مذهب أبي حنيفة وقواه، فقال مسألة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فاحتضنتها الدجاجة فالزرع والفرخ للغاصب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: هما معا للمغصوب منه، وقال المزني: الفروخ للمغصوب منه والزرع للغاصب، دليلنا أن عين الغصب قد تلفت وإذا تلفت فلا يلزم غير القيمة، ومن يقول في الفروخ: هو عين البيض وإن الزرع هو عين الحب، مكابر بل المعلوم خلافه، هذا آخر كلام شيخنا في نصرة خيرته.
قال محمد بن إدريس: أ لا تراه رحمه الله لم يستدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار على عادته بل تمسك بشئ لا فرج لمعتمده، ولو سلمنا له أن الزرع غير الحب فبأي شئ ملك الجميع أو المتولد عن العين المغصوبة الغاصب بإقرار أو هبة أو بيع أو بإرث؟ بل هذا نفس مذهب أبي حنيفة الذي يرده عليه ويناظره شيخنا أبو جعفر على فساده أن بالتغيير لا يملك الغاصب المغصوب بل الملك باق على ربه وتولد عنه ما تولد ونمى ما نمى على ملك صاحبه حصلت جواهر النماء فلا يستحقها أحد سوى صاحبها، ثم إن شيخنا أبا جعفر ذكر في كتاب العارية في مبسوطه ما ينقض قوله ويرد به على نفسه وهو أن قال: إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها كان ذلك الزرع لصاحب الحب لأنه عين ماله كما قلناه في من غصب حبا فزرعه أو بيضا فاحتضنها عنده وفرخت فإن الزرع والفراخ للمغصوب منه لأنهما عين ماله، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه فقد دخل رحمه الله في جملة من يكابر لأنه قال هناك: من قال أن الفروخ عين
(١١٩)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375