الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٠٤
السابق
وإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه كان الزرع له دون مالك الأرض لأنه عين ماله زاد ونما وعليه أجر مثلها من وقت الغصب إلى وقت الرد لأن هذه المنافع مضمونة على الغاصب كما هي مضمونة بالبيع، فإن نقصت الأرض كان عليه أرش النقص وإن لم يزرعها كان عليه أجرة المثل من وقت الغصب إلى وقت الرد.
وإذا غصب شجرة فأثمرت كالنخل وما أشبهها كان الثمر لمالك الشجر لأنه عين ماله زاد ونما، فإن كان رطبا رده بحاله وإن تلف رطبا فعليه قيمته لأن كل رطب من الثمار كالرطب والعنب والتفاح وما جرى مجرى ذلك إنما يضمن بالقيمة، فإن كان رطبا فشمسه كان عليه رده إن كان قائما ومثله إن كان تالفا لأن الثمر له مثل، فإذا رد مثله إن كان تالفا أو رد المشمش بحاله إن كان قائما وكانت قيمته زادت بالشمس أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب، لم يكن على الغاصب شئ، وإن نقصت بالتشميس كان ضامنا لما نقص، فأما الشجر فإن كان نقص عنده كان عليه أرش النقص وأما الأجرة فليس عليه ضمانها، والفرق بين الأرض والشجر أن منافع الشجر ثمرها وتربيتها إلى وقت إدراكها وهذه المنافع قد رجعت إلى مالكها بكون نماها له فلهذا لم يضمنها الغاصب كمنافع الغنم، ومنافع الأرض عادت إلى الغاصب فلهذا كان عليه ضمان أجرتها.
فإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لمالكها مثل الثمرة سواء، فإن كان النتاج قائما كان عليه رده وإن كان تالفا كان عليه رد قيمته، وأما اللبن فعليه مثله لأنه يضمن بالمثلية كالأدهان والحبوب، وأما الشعر والوبر والصوف فعليه مثلها إن كان لها مثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل، وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف لم يكن عليه ضمان مسلما كان المتلف أو كافرا، فإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا مسلما كان المتلف أو كافرا، والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن ذلك بالمثلية على حال.
وإذا غصب انسان بمصر طعاما ونقله إلى مكة فاجتمع به صاحبه بمكة كان له
(١٠٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375