الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٠٣
السابق
عليه وجاء انسان ففتح الباب وذهب العبد عقيب الفتح كان عليه ضمانه، وإذا فتح مراح الغنم فخرجت فدخلت زرع انسان فأفسدته كان ضامنا للزرع.
وإذا حل رأس راوية أو زق فخرج ما في ذلك وكان مائعا مثل الأدهان أو الخل أو ما أشبه ذلك وكان خروجه لحله مثل إن كان مطروحا على الأرض ليس يمسكه غير شد رأسه كان عليه الضمان لأنه خرج بفعله، وإن جرى بعد حله بسبب كان منه مثل أن يكون مستندا فلما حله جرى بعضه وخف جانب وثقل آخر فدفع واندفق أو نزل ما جرى أولا إلى تحته وبل الأرض فلانت ومال الزق فوقع واندفق ما كان فيه كان عليه الضمان لأن ذلك كان بسبب منه، فإن اندفق ما فيه بفعل حدث بعد حله مثل إن كان مستندا فحله وبقي مستندا محلولا على ما هو عليه ثم حدث بعد ذلك ما حركه من زلزلة أو ريح أو ما جرى مجرى ذلك فسقط واندفق، فإن السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج فسقط حكمه بغير خلاف.
فإن كان ما في الزق جامدا كالسمن أو العسل أو الدقيق أو ما أشبه ذلك وكان على صفة لو كان ما فيها مائعا لم يخرج وبقي بحاله ثم ذاب فاندفع بسبب آخر فلا ضمان عليه، وإن كان على صفة لو كان ما فيها مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الضرب وخرج كان عليه الضمان لأن خروجه بسبب كان عنه لأنه حل الزق ولم يحدث بعد حله مباشرة من غيره وإنما ذاب بحر الشمس، فإذا لم يحدث بعد الحل فعل كان ذهابه بسراية فعله.
وإذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه فاتت بولد كان الولد لصاحب الشاة دون الغاصب لأن الولد يتبع الأم، فإن كان الفحل قد نقص بذلك لم يكن على صاحب الشاة ضمان لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره، فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان الولد لصاحب الشاة، وأما أجرة الفحل فلا تلزم الغاصب لأن كسب الفحل منهي عنه، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب كان على الغاصب الضمان لأنه متعد فيه.
(١٠٣)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375