الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٠٢
السابق
كان ضامنا لذلك النقص.
وإذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينة كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بنى عليه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ذلك، فإن خاف على حائط من السقوط فلا خلاف في أنه يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به، وإذا كان عليه رد ذلك كما قدمناه كان عليه أجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد، فإن كانت الساجة قد نقصت كان عليه أرش النقص لأنه أدخل النقص بفعله، فإن عطفت في البناء وإذا أخرجها لم ينتفع بها كان عليه قيمتها ولم يجب عليه ردها، لأنها بذلك مستهلكة.
وأما اللوح إذا أدخله في السفينة في البر أو في البحر قريبة من البر كان الحكم فيه كالحكم الذي ذكرناه في الساجة والبناء سواء، وإن كانت السفينة في لجة البحر وكان اللوح في أعلاها أو في مكان لا يخاف عليها من الغرق بقلعه كان عليه قلعه ورده إلى صاحبه، وإن كان في مكان منها إذا قلع غرقت وكان فيها حيوان له حرمة وإن كان قويا لم يقلع لأنه إن كانت حرمته سقطت في حقه فلم تسقط حرمة الحيوان في نفسه، وإن رضي بإتلاف نفسه لم يقلع لأنه لا يملك إدخال الضرر على نفسه، وإن لم يكن فيها حيوان وكان فيها مال لغيره لم يقلع أيضا لأنه لا يملك إدخال الضرر على غير الغاصب، وإن كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع إلا أنه يخاف إن قلع غرقت السفينة لم يقلع لأنه يمكن إزالة الضرر عن كل واحد منهما عن الغاصب بالتأخير حتى تقرب من البر، وعن المالك بأن يصبر حتى يصل إليه عين ماله فلا وجه لإسقاط أحدهما مع القدرة على حفظهما.
وإذا غصب غيره حطبا وقال لصاحبه: أسجر به التنور واخبز كان ضامنا له ولم يزل عنه الضمان بأمره له أو فعله هو بالحطب ما أمره الغاصب به، وإذا فتح قفصا فيه طيور أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه بغير خلاف، وأيضا فإنه سبب يلزم الضمان به ويجري مجرى أن يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا في أنه يكون عليه عندنا ضمانه على كل حال، وإذا أحبس انسان عبده في بيت وأغلقه
(١٠٢)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375