الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٠٠
السابق
وإن زاد مثل أن يكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة ويساوى بعد الصبغ ثلاثين فإن كانت الزيادة لزيادة الثوب والصبغ كان الحكم في ذلك مثل الحكم فيما لو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصبغه لم يزد ولم ينقص وأن يكونا شريكين فيه، فإن كانت الزيادة لزيادة السوق مثل إن غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين وبقي الصبغ بحاله أو غلا الصبغ فبلغ عشرين وقيمة الثوب بحالها كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركه الآخر فيه.
فإن نقص فصار بعد الصبغ يساوى خمسة عشر قد نقص خمسة فتكون من صاحب الصبغ وحده لأنه إن كان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه، وإن كان النقص عاد إلى الصبغ فهو الجاني على صبغ نفسه فيكونان شريكين فيه لصاحب الثوب ثلثاه ولصاحب الصبغ الثلث، فإن نقص فصار يساوى عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ ولا شركة له فيه.
وإذا غصب انسان غيره طعاما ثم أطعمه إياه والمغصوب منه عالم بأنه طعامه لم يكن على الغاصب شئ وإن كان لا يعلم أنه طعامه كان عليه مثل الطعام أو قيمته لأنه بإطعامه له متطوع بذلك، فإن اختلفا فقال المغصوب منه: أكلته وأنا غير عالم بأنه طعامي فلي عليك مثله أو قيمته، وقال الغاصب: بل أكلته وأنت عالم بأنه طعامك فلا شئ لك على فيه، كان القول قول المغصوب منه مع يمينه.
وإذا غصب انسان غيره دابة وشعيرا وأطعم الدابة الشعير كان عليه رد الدابة ومثل الشعير لأنه متطوع بما فعله، وإذا غصب غيره زيتا فخلطه بزيت هو أجود منه أو مثله قيل للغاصب: إن شئت فادفع إليه زيتا مثل زيته أو ادفع إليه من هذا الزيت مقدار حقه، وإن كان خلطه بزيت هو شر منه ضمن الغاصب له مثل زيته لأنه قد أتلفه بخلطه له بما هو شر منه، فإن خلطه بغير زيت مثل أن يكون خلطه بسمن أو عسل أو غير ذلك من الأدهان المخالفة للزيت كان ضامنا له مثل زيته، فإن غصبه زيتا وأغلاه على النار فنقص بذلك شيئا كان ضامنا لما نقص بذلك.
(١٠٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375