شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
السابق
فالقول قول منكره، لقوله عليه السلام: " واليمين على من أنكر ".
الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل (121)، فإن كان بجعل، كلف البينة لأنه مدع. وإن كان بغير جعل (122)، قيل: القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور، وقيل:
القول قول المالك، وهو الأشبه. أما الوصي، فالقول قوله في الإنفاق (123) لتعذر البينة فيه، دون تسليم المال إلى الموصى له. وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه (124) مع اليتيم، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده. وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة (125).
الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف، وأنكر الموكل، مثل أن يقول: بعت أو قبضت (126)، قيل: القول قول الوكيل، لأنه أقر بما له أن يفعله (127)، ولو قيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه.
الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر (128)، كان القول

(121) فقال الوكيل: ردت الكتاب عليك، وقال الموكل: لم ترده علي (فإن كان) التزام الوكيل الوكالة (بجعل) بضم فتكون - يعني:
بأجر لا مجانا (كلف البينة) يعني: يلزم الوكيل بإقامة شهود عدول يشهدون، على أنه رد الكتاب إلى المالك (لأنه) الوكيل (مدع) في رد الكتاب. - والبينة على المدعي -.
(122) بأن صار وكيلا مجانا في بيع الكتاب ثم ادعى تلف الكتاب (كالوديعة) أي: كما أن من عنده الوديعة لو ادعى تلف الوديعة لا يطالب بالبينة بل يحلف فقط، فكذا في الوكيل المجاني (قول المالك) فيلزم الوكيل بإقامة البينة.
(123) على الصغير، أو الدواب، أو العقار، ونحو ذلك، (إلى الموصى له) يعني: لو أوصى زيد لعمرو يدفع إلى علي ألف دينار، فمات زيد، وادعى عمرو أنه دفع الألف إلى علي، وأنكر علي ذلك، فيجب على عمرو - الوصي - إقامة البينة على أنه دفع الألف إلى علي، ولا يكفي قسمه.
(124) يعني: أمين الحاكم الذي يعينها الحاكم الشرعي للقيام بمصالح اليتيم الذي لا ولي له (إذا أنكر القبض) أي: قبض المال، أو قبض الاتفاق مثلا قال اليتيم بعد ما كبر: لم ينفق أبي علي من مالي، أو جدي، أو الحاكم الشرعي، أو أمين الحاكم، فالقول قوله، ويجب على الولي إقامة البينة على الإنفاق (وكذا) يجب على (الشريك) إقامة البينة لو ادعى تسليم المال إلى شريكه، وأنكر شريكه ذلك، وهكذا يجب على المضارب إقامة البينة لو ادعى تسليم المال إلى المالك، وأنكر المالك (والمضاربة) هي أن يعطي زيد ألف دينار لعمرو ليكتسب فيه، ويكون الربح منقسما بينهما، ويسمى عمرو: المضارب.
(125) الضالة: هو الشئ المجهول مالكه، يجده الشخص فإن ادعى إيصالها إلى صاحبها وأنكر صاحبها ذلك، وجب عليه إقامة البينة على الإيصال.
(126) يعني: قال الوكيل: بعت أنا هذا الكتاب، وأنكر الموكل البيع حتى يسترجع الكتاب لأن قيمته غلت مثلا. أو قال الوكيل:
قبضت أنا عنك هذا المال، وأنكر الموكل ليتولى هو القبض أو القيمة غلت.
(127) أي: بما يجوز للوكيل أن يفعله، (أمكن) أي: كان ممكنا لأصالة العدم.
(128) أي: أنكر ذلك الإنسان أن يكون وكله في ذلك (كان القول قوله) أي: قول المنكر (ويقضي على المشتري) أي: يحكم عليه بأن يدفع الثمن من نفسه.
(٤٣٩)
التالي
الاولى ١
٥٧٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 2
2 في عقد البيع 6
3 في شروط عقد البيع 6
4 شروط المبيع 9
5 في الخيار 14
6 في أحكام الخيار 16
7 في أحكام العقود 19
8 في التسليم 22
9 في بيع ما لم يقبض 24
10 في اختلاف المتبايعين 26
11 في لواحق العقود 27
12 في أحكام العيوب 29
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 33
14 في الربا 36
15 في مسائل الربا 40
16 في بيع الثمار 45
17 في لواحق الثمار 47
18 في بيع الحيوان 50
19 في لواحق بيع الحيوان 52
20 في السلف 56
21 في شروط بيع السلف 57
22 في أحكام بيع السلف 60
23 في الإقالة 62
24 في القرض 63
25 في دين المملوك 65
26 كتاب الرهن 68
27 في شرائط الرهن 69
28 في الراهن والمرتهن 72
29 في المرتهن 72
30 في احكام الراهن 75
31 في احكام الرهن 76
32 في النزاع في الرهن 79
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 82
34 في قسمة مال الغريم 82
35 في مسائل المفلس 88
36 كتاب الحجر 90
37 في أحكام الحجر 92
38 كتاب المضمون 94
39 في الحق المضمون 96
40 في أحكام الضمان 97
41 في الحوالة 100
42 في الكفالة 102
43 في أحكام الكفالة 103
44 كتاب الصلح 106
45 في أحكام الصلح 108
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 113
47 في القسمة 116
48 في أحكام الشركة 116
49 كتاب المضاربة 120
50 في مال القراض 122
51 في الربح 123
52 في أحكام المضاربة 125
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 130
54 في المساقاة وشروطه 134
55 في أحكام المساقاة 138
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 141
57 في موجبات الضمان وأحكامه 143
58 في أحكام الوديعة 144
59 كتاب العارية 147
60 في العين المعارة 148
61 في أحكام العارية 149
62 كتاب الإجارة 152
63 في شرائط الإجارة 153
64 في أحكام الإجارة 160
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 164
66 في ما لا تصح منه النيابة 167
67 في الموكل 169
68 في الوكيل 170
69 في ما به تثبت الوكالة 174
70 في أحكام الوكالة 176
71 في التنازع 177
72 في مسائل التنازع 177
73 كتاب الوقف والصدقات 181
74 في العقد والوقف وشرائطه 182
75 في شرائط الموقوف عليه 184
76 في شرائط الوقف 187
77 في أحكام الوقف 189
78 كتاب العطية 193
79 كتاب الهبات 196
80 في حكم الهبات 198
81 كتاب السبق والرماية 201
82 في ما يسابق به 202
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 203
84 في أحكام النضال 204
85 كتاب الوصايا في الوصية 207
86 في الموصى به 209
87 في أحكام الوصية 214
88 في الموصى له 218
89 في الأوصياء 221
90 في لواحق الوصية 224
91 في تصرفات المريض 227
92 كتاب النكاح 230
93 في آداب الخلوة 231
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 234
95 في خصائص النبي 236
96 في العقد 237
97 في أولياء العقد 240
98 في مسائل أولياء العقد 242
99 في أسباب التحريم 245
100 في شروط الرضاع 247
101 في مسائل الرضاع 249
102 في المصاهرة 253
103 في أحكام محرمات النكاح 257
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 261
105 في أحكام العقد 264
106 في النكاح المنقطع 267
107 في أحكام النكاح المنقطع 270
108 في نكاح الإماء 271
109 في أحكام نكاح الإماء 278
110 في ما يرد به النكاح 279
111 في أحكام العيوب 280
112 في المهور 284
113 في أحكام المهور 286
114 في التنازع 293
115 في القسم 295
116 في النشوز والشقاق 295
117 في مسائل الشقاق 300
118 في أحكام الولادة 303
119 في أحكام الرضاع والحضانة 305
120 في أحكام الحضانة 306
121 في النفقة 307
122 في نفقة المملوك 311