شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
السابق
الأول، وعليه أجرة الثاني، وقيل: للمالك (54) أيضا، لأن الأول لم يعمل، وقيل بين العاملين، ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة، والأول حسن.
السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر، وأقام المدعي بينة، فادعى العامل التلف، قضي عليه بالضمان (55). وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات (56). أما لو كان جوابه: لا يستحق قبلي شيئا، أو ما أشبهه (57)، لم يضمن.
الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح (58). وكذا لو تلف قبل ذلك، وفي هذا تردد (59).
التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا، وشرطا له النصف منهما، وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال (60)، كان فاسدا لفساد الشرط، وفيه تردد.
العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه، قيل: يلزم صاحب المال ثمنه دائما (61)، ويكون الجميع رأس ماله، وقيل: إن كان أذن له في الشراء في الذمة

(54) أي: النصف الآخر للمالك أيضا، لأن الثاني لم كن مأذونا في العمل بهذا المال فلا شئ له (بين العاملين) أي: النصف الآخر، - نصف - وهو ربع الربح - للعامل الأول (عمرو) ونصفه للثاني (علي) ويأخذ علي من عمرو قدر نصف أجرة عمله، كان أكثر من ربع الربح، أم أقل، أم مساويا له (والأول حسن) وهو أن نصف الربح للعامل الأول، وعليه أجرة عمل العامل الثاني.
(55) في المسالك: (معناه الحكم عليه بالعدل مثلا أو قيمة لا ضمان نفس الأصل لئلا يلزم تخليده الحبس) وفي الجواهر: (لثبوت كونه خائنا بإنكاره ما قامت عليه البينة) يعني: فلا يكون على أمانته التي كانت السبب لقبول قوله بالتلف.
(56) فأنكر: ثم شهدت البينة عليه، فادعى تلفها، فإنه لا يقبل قوله، وكان عليه بدلها مثلا - إن كان مثليا كالحنطة، والشعير، وقيمة إن كان قيميا كالدواب، والجواهر، ونحوهما - (وغيرها من الأمانات) أي: مما يكون إليه شرعا يد أمانة، كالإجارة، والرهن، والعارية.
(57) مثل: ليس له بذمتي شئ، أوليس له عندي شئ (لم يضمن) لو قامت البينة علي القراض، وادعى هو التلف، إذ ادعاء التلف ليس منافيا لقوله (لا يستحق) أو (ليس عندي) وفي المسالك (فحينئذ فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع عينيه).
(58) فيكون التلف منهما، لا من المالك وحده، فإن كان الربح نصفه للمالك، ونصفه للعامل، كان التالف نصفه من كل منهما، وإن كان الربح ثلثين للمالك، وثلثا للعامل، كان ثلثي التالف من المالك، وثلثه من العامل.
(59) لاحتمال بطلان المضاربة بمقدار التلف، فيكون التف كله من المالك (60) (مثلا) زيد جعل ألفا، وعمرو ألفا وأعطوا الألفين لعلي ليعمل فيهما ونصف الربح لعلي، وثلث الربح لزيد، وسدس الربح لعمرو (كان) عقد المضاربة (فاسدا) لأجل (فساد الشرط) وهو كون الربح أكثر أو أقل نسبة من المال، مع إن الربح يجب أن يكون تابعا للمال (وفيه تردد) لأحتمال أن يكون (زيد) قد شرط، لنفسه من الربح أكثر مما شرط للعامل، وعمرو قد شرط للعامل أكثر من نفسه.
(61) (دائما) أي: مطلقا، سواء أذن له بالشراء في الذمة أم لا (مثاله) أعطي زيد لعمرو المئة دينار ليشتري به عبدا مضاربة فاشترى عمرو عبدا، فتلف لمئة دينار قبل أن يقبضه البائع، كان على (زيد) إعطاء ثمن العبد للبائع، ومئة تالفة من (زيد) لأن عمر أمين لا يضمن بدون تفريط (ويكون الجميع) من أصل قيمة العبد وربحه (رأس ماله) أي: لزيد، وليس لعمرو منه شيئا، لبطلان المضاربة بتلف غير المال (فكذلك) أي: كان الثمن من صاحب المال (كان) شراء العبد (باطلا) لأن الثمن المعين - مئة دينار - تلف، ولم يشتر في الذمة فبطل البيع (أحدهما) لا المالك (زيد) ولا العامل (عمرو).
(٣٨٨)
التالي
الاولى ١
٥٧٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 2
2 في عقد البيع 6
3 في شروط عقد البيع 6
4 شروط المبيع 9
5 في الخيار 14
6 في أحكام الخيار 16
7 في أحكام العقود 19
8 في التسليم 22
9 في بيع ما لم يقبض 24
10 في اختلاف المتبايعين 26
11 في لواحق العقود 27
12 في أحكام العيوب 29
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 33
14 في الربا 36
15 في مسائل الربا 40
16 في بيع الثمار 45
17 في لواحق الثمار 47
18 في بيع الحيوان 50
19 في لواحق بيع الحيوان 52
20 في السلف 56
21 في شروط بيع السلف 57
22 في أحكام بيع السلف 60
23 في الإقالة 62
24 في القرض 63
25 في دين المملوك 65
26 كتاب الرهن 68
27 في شرائط الرهن 69
28 في الراهن والمرتهن 72
29 في المرتهن 72
30 في احكام الراهن 75
31 في احكام الرهن 76
32 في النزاع في الرهن 79
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 82
34 في قسمة مال الغريم 82
35 في مسائل المفلس 88
36 كتاب الحجر 90
37 في أحكام الحجر 92
38 كتاب المضمون 94
39 في الحق المضمون 96
40 في أحكام الضمان 97
41 في الحوالة 100
42 في الكفالة 102
43 في أحكام الكفالة 103
44 كتاب الصلح 106
45 في أحكام الصلح 108
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 113
47 في القسمة 116
48 في أحكام الشركة 116
49 كتاب المضاربة 120
50 في مال القراض 122
51 في الربح 123
52 في أحكام المضاربة 125
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 130
54 في المساقاة وشروطه 134
55 في أحكام المساقاة 138
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 141
57 في موجبات الضمان وأحكامه 143
58 في أحكام الوديعة 144
59 كتاب العارية 147
60 في العين المعارة 148
61 في أحكام العارية 149
62 كتاب الإجارة 152
63 في شرائط الإجارة 153
64 في أحكام الإجارة 160
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 164
66 في ما لا تصح منه النيابة 167
67 في الموكل 169
68 في الوكيل 170
69 في ما به تثبت الوكالة 174
70 في أحكام الوكالة 176
71 في التنازع 177
72 في مسائل التنازع 177
73 كتاب الوقف والصدقات 181
74 في العقد والوقف وشرائطه 182
75 في شرائط الموقوف عليه 184
76 في شرائط الوقف 187
77 في أحكام الوقف 189
78 كتاب العطية 193
79 كتاب الهبات 196
80 في حكم الهبات 198
81 كتاب السبق والرماية 201
82 في ما يسابق به 202
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 203
84 في أحكام النضال 204
85 كتاب الوصايا في الوصية 207
86 في الموصى به 209
87 في أحكام الوصية 214
88 في الموصى له 218
89 في الأوصياء 221
90 في لواحق الوصية 224
91 في تصرفات المريض 227
92 كتاب النكاح 230
93 في آداب الخلوة 231
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 234
95 في خصائص النبي 236
96 في العقد 237
97 في أولياء العقد 240
98 في مسائل أولياء العقد 242
99 في أسباب التحريم 245
100 في شروط الرضاع 247
101 في مسائل الرضاع 249
102 في المصاهرة 253
103 في أحكام محرمات النكاح 257
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 261
105 في أحكام العقد 264
106 في النكاح المنقطع 267
107 في أحكام النكاح المنقطع 270
108 في نكاح الإماء 271
109 في أحكام نكاح الإماء 278
110 في ما يرد به النكاح 279
111 في أحكام العيوب 280
112 في المهور 284
113 في أحكام المهور 286
114 في التنازع 293
115 في القسم 295
116 في النشوز والشقاق 295
117 في مسائل الشقاق 300
118 في أحكام الولادة 303
119 في أحكام الرضاع والحضانة 305
120 في أحكام الحضانة 306
121 في النفقة 307
122 في نفقة المملوك 311