شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
السابق
ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة، والوجه الأجرة. وإن كان بغير إذنه، وكان الشراء بعين المال، بطل (46). وإن كان في الذمة، وقع الشراء للعامل، إلا أن يذكر رب المال.
الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى (47) زوجها، فإن كان بإذنها، بطل النكاح. وإن كان بغير إذنها، قيل: يصح الشراء (48)، وقيل: يبطل، لأن عليها في ذلك ضررا، وهو أشبه.
الرابعة: إذا اشترى العامل أباه، فإن ظهر فيه ربح، انعتق نصيبه من الربح (49)، ويسعى المعتق في باقي قيمته، موسرا كان العامل أو معسرا.
الخامسة: إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل أجرة المثل (50)، إلى ذلك الوقت. ولو كان بالمال عروض، قيل: كان له أن يبيع (51)، والوجه المنع. ولو ألزمه المالك، قيل:
يجب عليه أن ينض المال، والوجه أنه لا يجب. وإن كان سلفا، كان عليه جبايته. وكذا لو مات رب المال وهو عروض، كان له البيع، إلا أن يمنعه الوارث، وفيه قول آخر (52).
السادسة: إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه (53)، وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك، صح. ولو شرط لنفسه لم يصح، لأنه لا عمل له. وإن كان بغير إذنه، لم يصح القراض الثاني. فإن ربح، كان نصف الربح للمالك، والنصف الآخر للعامل

(46) لأنه تصرف في المال بغير إذن المالك فيبطل، والأصح أنه فضولي موقوف على الإجازة، لا أنه باطل رأسا (إلا أن يذكر رب المال) أي: يقول: اشترى في الذمة لرب المال، فإنه يقع باطلا أو موقوفا على إجازته.
(47) أي: فاشترى العامل زوج تلك المرأة، فصار الزوج مملوكا لزوجته (بطل النكاح) لامتناع اجتماع الملك والنكاح.
(48) لأنها أطلقت له العمل، وشراء هذا العبد من العمل (ضررا) بانفساخ الزوجية، وغيره (والأصح) توقفه على الإجازة.
(49) أي: نصيب العامل مهما كان قليلا: مثلا لو اشترى العبد بمئة دينار، وكان يساوي مئة وعشرة دنانير - وكان للعامل نصف الربح - انعتق منه بمقدار خمسة دنانير، ويسعى ويعمل نفس العبد المعتق في تحصيل المئة والخمسة دنانير الباقية وإعطائها لمالك مال المضاربة (موسرا) أي: غنيا ذا مال (معسرا) أي فقيرا لا مال له.
(50) أي أجرة مثل تعبه وعمله هذه المدة، ويختلف في ذلك الأشخاص، والأزمنة، وسائر الخصوصيات.
(51) أي: جاز للعامل أن يبيع العروض ويجعلها نضا نقودا ثم يدفع النقود للمالك، كما أخذ منه أول الأمر (ولو ألزمه المالك) ببيع العروض وجعلها نقدا بعد فسخ البيع (وإن كان سلفا) أي: إن كان العامل قد أعطى المال سلفا ليأخذ به شيئا بعد شهر، وفي أثناء الشهر فسخ المالك عقد المضاربة (كان) أي وجب (عليه) علي العامل (جبايته) أي: أخذ المال ودفعه إلى المالك، وليس على المالك أن يتولى هو ذلك.
(52) وهو عدم جواز البيع إلا بإذن الورثة، فإذنهم شرط لصحة البيع، لا أن منعهم مانع فقط.
(53) أي: بإذن المالك (ولو شرط لنفسه) مثاله: أعطى زيد ألف دينار لعمرو ليتجر به والربح بينهما، وأعطى عمرو الألف لعلي ليتجر به ويكون الربح لعمرو وعلي (للعامل الأول) وهو عمرو في المثال (وعليه) أي: على العامل الأول - عمرو - (الثاني) وهو علي.
(٣٨٧)
التالي
الاولى ١
٥٧٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 2
2 في عقد البيع 6
3 في شروط عقد البيع 6
4 شروط المبيع 9
5 في الخيار 14
6 في أحكام الخيار 16
7 في أحكام العقود 19
8 في التسليم 22
9 في بيع ما لم يقبض 24
10 في اختلاف المتبايعين 26
11 في لواحق العقود 27
12 في أحكام العيوب 29
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 33
14 في الربا 36
15 في مسائل الربا 40
16 في بيع الثمار 45
17 في لواحق الثمار 47
18 في بيع الحيوان 50
19 في لواحق بيع الحيوان 52
20 في السلف 56
21 في شروط بيع السلف 57
22 في أحكام بيع السلف 60
23 في الإقالة 62
24 في القرض 63
25 في دين المملوك 65
26 كتاب الرهن 68
27 في شرائط الرهن 69
28 في الراهن والمرتهن 72
29 في المرتهن 72
30 في احكام الراهن 75
31 في احكام الرهن 76
32 في النزاع في الرهن 79
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 82
34 في قسمة مال الغريم 82
35 في مسائل المفلس 88
36 كتاب الحجر 90
37 في أحكام الحجر 92
38 كتاب المضمون 94
39 في الحق المضمون 96
40 في أحكام الضمان 97
41 في الحوالة 100
42 في الكفالة 102
43 في أحكام الكفالة 103
44 كتاب الصلح 106
45 في أحكام الصلح 108
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 113
47 في القسمة 116
48 في أحكام الشركة 116
49 كتاب المضاربة 120
50 في مال القراض 122
51 في الربح 123
52 في أحكام المضاربة 125
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 130
54 في المساقاة وشروطه 134
55 في أحكام المساقاة 138
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 141
57 في موجبات الضمان وأحكامه 143
58 في أحكام الوديعة 144
59 كتاب العارية 147
60 في العين المعارة 148
61 في أحكام العارية 149
62 كتاب الإجارة 152
63 في شرائط الإجارة 153
64 في أحكام الإجارة 160
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 164
66 في ما لا تصح منه النيابة 167
67 في الموكل 169
68 في الوكيل 170
69 في ما به تثبت الوكالة 174
70 في أحكام الوكالة 176
71 في التنازع 177
72 في مسائل التنازع 177
73 كتاب الوقف والصدقات 181
74 في العقد والوقف وشرائطه 182
75 في شرائط الموقوف عليه 184
76 في شرائط الوقف 187
77 في أحكام الوقف 189
78 كتاب العطية 193
79 كتاب الهبات 196
80 في حكم الهبات 198
81 كتاب السبق والرماية 201
82 في ما يسابق به 202
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 203
84 في أحكام النضال 204
85 كتاب الوصايا في الوصية 207
86 في الموصى به 209
87 في أحكام الوصية 214
88 في الموصى له 218
89 في الأوصياء 221
90 في لواحق الوصية 224
91 في تصرفات المريض 227
92 كتاب النكاح 230
93 في آداب الخلوة 231
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 234
95 في خصائص النبي 236
96 في العقد 237
97 في أولياء العقد 240
98 في مسائل أولياء العقد 242
99 في أسباب التحريم 245
100 في شروط الرضاع 247
101 في مسائل الرضاع 249
102 في المصاهرة 253
103 في أحكام محرمات النكاح 257
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 261
105 في أحكام العقد 264
106 في النكاح المنقطع 267
107 في أحكام النكاح المنقطع 270
108 في نكاح الإماء 271
109 في أحكام نكاح الإماء 278
110 في ما يرد به النكاح 279
111 في أحكام العيوب 280
112 في المهور 284
113 في أحكام المهور 286
114 في التنازع 293
115 في القسم 295
116 في النشوز والشقاق 295
117 في مسائل الشقاق 300
118 في أحكام الولادة 303
119 في أحكام الرضاع والحضانة 305
120 في أحكام الحضانة 306
121 في النفقة 307
122 في نفقة المملوك 311