شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
السابق
استعاده البائع. وإن تلف، وقبضه بأن صاحبه (24)، كان تالفا، وإن فك حجره. ولو أودعه وديعة، فأتلفها، ففيه تردد، والوجه أنه لا يضمن.
الثالثة: لو فك حجره، ثم عاد مبذرا (25)، حجر عليه. ولو زال، فك حجره. ولو عاد، عاد الحجر. وهكذا دائما.
الرابعة: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب والجد للأب (26).
فإن لم يكونا فللوصي، فإن لم يكن فللحاكم. أما السفيه والمفلس، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير.
الخامسة: إذا أحرم بحجة واجبة (27)، لم يمنع مما يحتاج إليه، في الإتيان بالفرض. وإن أحرم تطوعا، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا، لم يمنع. وكذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه. ولو لم يكن كذلك، حلله الولي.
السادسة: إذا حلف، انعقدت يمينه (28). ولو حنث كفر بالصوم، وفيه تردد.
السابعة: لو وجب له القصاص (29)، جاز أن يعفو. ولو وجب له دية، لم يجز.
الثامنة: يختبر الصبي (30) قبل بلوغه. وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح.

(٢٤) لأن قبض يحتاج إلى إذن البائع (كان تالفا) وليس للبائع شئ، لأنه باختياره أتلف المبيع بتسليمه إلى من لا يحق شرعا. حتى (وإن فك حجره) وذلك، لأن التسليم كان في وقت الحجر (ولو أودعه) عند السفيه.
(٢٥) أي: مسرفا في صرف المال مما ظهر فيه عود سفهه.
(٢٦) يعني: أب الأب، وأب أب الأب، وهكذا، ولا ولاية لأب الأم، وأب أب الأم، وهكذا (فللوصي) إذا كان الأب، أو الجد، قد أوصى بولاية الطفل لشخص (لا غير) فليس للأب ولاية، ولا حق للأب في تعيين وصي للولاية عليهما.
(٢٧) (إذا أحرم) السفيه (مما يحتاج إليه) من صرف المال للأكل، والمسكن، والطائرة والسيارة وذلك بقدر المتعارف (تطوعا) أي:
بحج استحبابي (فإن استوت) أي: كانت مصارفه في الحج بقدر مصارفه في بلده (تكسب) في الحج (ولو لم يكن كذلك) (أي:
كان مصرفه في الحج المستحب من ماله أكثر من بلده (حلله الولي) وهو الحاكم الشرعي بأن يذبح عنه الهدي، ويحله من الإحرام (وقيل) لا يذبح الهدي من ماله، بل يأمره بالصوم بدل الهدي - كما في الجواهر وغيره - (٢٨) لأن السفيه محجور عليه في ماله، لا في ألفاظه ونيته (ولو حنث) أي: خالف الحلف، كما لو حلف أن لا يشرب التتن، فشرب (كفر) بالصوم، دون العتق، وغيره لأن غير الصوم تصرف مالي، وكفارة حنث اليمين هي إما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على كلها صام ثلاثة أيام (وفيه تردد) لاحتمال وجوب إحدى الثلاث عليه لأنه واجب مالي لا مندوب، لأن الواجب المالي يعطي من مال السفيه كالزكاة والخمس والحج والكفارات الواجبة.
(29) كما لو قطع شخص عمدا يد السفيه (دية) كما لو فعل ذلك خطأ (لم يجز) لأنه تصرف مالي.
(30) أي: يمتحن رشده، ليعرف هل هو رشيد حتى يدفع إليه أم لا (قبل بلوغه) بقليل، فإذا بلغ دفع إليه ماله مع الرشد، والاختيار هو أن يدفع له مال ليوقع البيع والشراء ونحو ذلك (لا يصح) بل تكون معاملاته صورية في وقت الاختيار.
(٣٥٤)
التالي
الاولى ١
٥٧٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 2
2 في عقد البيع 6
3 في شروط عقد البيع 6
4 شروط المبيع 9
5 في الخيار 14
6 في أحكام الخيار 16
7 في أحكام العقود 19
8 في التسليم 22
9 في بيع ما لم يقبض 24
10 في اختلاف المتبايعين 26
11 في لواحق العقود 27
12 في أحكام العيوب 29
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 33
14 في الربا 36
15 في مسائل الربا 40
16 في بيع الثمار 45
17 في لواحق الثمار 47
18 في بيع الحيوان 50
19 في لواحق بيع الحيوان 52
20 في السلف 56
21 في شروط بيع السلف 57
22 في أحكام بيع السلف 60
23 في الإقالة 62
24 في القرض 63
25 في دين المملوك 65
26 كتاب الرهن 68
27 في شرائط الرهن 69
28 في الراهن والمرتهن 72
29 في المرتهن 72
30 في احكام الراهن 75
31 في احكام الرهن 76
32 في النزاع في الرهن 79
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 82
34 في قسمة مال الغريم 82
35 في مسائل المفلس 88
36 كتاب الحجر 90
37 في أحكام الحجر 92
38 كتاب المضمون 94
39 في الحق المضمون 96
40 في أحكام الضمان 97
41 في الحوالة 100
42 في الكفالة 102
43 في أحكام الكفالة 103
44 كتاب الصلح 106
45 في أحكام الصلح 108
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 113
47 في القسمة 116
48 في أحكام الشركة 116
49 كتاب المضاربة 120
50 في مال القراض 122
51 في الربح 123
52 في أحكام المضاربة 125
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 130
54 في المساقاة وشروطه 134
55 في أحكام المساقاة 138
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 141
57 في موجبات الضمان وأحكامه 143
58 في أحكام الوديعة 144
59 كتاب العارية 147
60 في العين المعارة 148
61 في أحكام العارية 149
62 كتاب الإجارة 152
63 في شرائط الإجارة 153
64 في أحكام الإجارة 160
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 164
66 في ما لا تصح منه النيابة 167
67 في الموكل 169
68 في الوكيل 170
69 في ما به تثبت الوكالة 174
70 في أحكام الوكالة 176
71 في التنازع 177
72 في مسائل التنازع 177
73 كتاب الوقف والصدقات 181
74 في العقد والوقف وشرائطه 182
75 في شرائط الموقوف عليه 184
76 في شرائط الوقف 187
77 في أحكام الوقف 189
78 كتاب العطية 193
79 كتاب الهبات 196
80 في حكم الهبات 198
81 كتاب السبق والرماية 201
82 في ما يسابق به 202
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 203
84 في أحكام النضال 204
85 كتاب الوصايا في الوصية 207
86 في الموصى به 209
87 في أحكام الوصية 214
88 في الموصى له 218
89 في الأوصياء 221
90 في لواحق الوصية 224
91 في تصرفات المريض 227
92 كتاب النكاح 230
93 في آداب الخلوة 231
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 234
95 في خصائص النبي 236
96 في العقد 237
97 في أولياء العقد 240
98 في مسائل أولياء العقد 242
99 في أسباب التحريم 245
100 في شروط الرضاع 247
101 في مسائل الرضاع 249
102 في المصاهرة 253
103 في أحكام محرمات النكاح 257
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 261
105 في أحكام العقد 264
106 في النكاح المنقطع 267
107 في أحكام النكاح المنقطع 270
108 في نكاح الإماء 271
109 في أحكام نكاح الإماء 278
110 في ما يرد به النكاح 279
111 في أحكام العيوب 280
112 في المهور 284
113 في أحكام المهور 286
114 في التنازع 293
115 في القسم 295
116 في النشوز والشقاق 295
117 في مسائل الشقاق 300
118 في أحكام الولادة 303
119 في أحكام الرضاع والحضانة 305
120 في أحكام الحضانة 306
121 في النفقة 307
122 في نفقة المملوك 311