شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
السابق
أثناء الشهر، أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد (543)، وقيل: يتمه ثلاثين يوما، وهو أشبه. ولو قال إلى يوم الخميس، حل بأول جزء منه (544).
ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه، وإن كان في حمله مؤنة (545).
المقصد الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:
الأولى: إذا سلف في شئ، لم يجز بيعه قبل حلوله، ويجوز بيعه بعده وإن لم يقبضه، على من هو عليه، وعلى غيره على كراهية (546) وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه (547). ولو قبضه المسلم، ثم باعه، زالت الكراهية.
الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة، ورضي المسلم صح، وبرأ سواء شرط ذلك لأجل التعجيل (548)، أو لم يشترط. وإن أتى بمثل صفته، وجب قبضه، أو إبراء المسلم إليه.
ولو امتنع، قبضه الحاكم، إذا سأل المسلم إليه ذلك (549). ولو دفع فوق الصفة وجب قبوله.
ولو دفع أكثر، لم يجب قبول الزيادة. أما لو دفع غير جنسه، لم يبرأ إلا بالتراضي.
الثالثة: إذا اشترى كرا من طعام (550) بمئة درهم، وشرط تأجيل خمسين، بطل في الجميع على قول. ولو دفع خمسين وشرط الباقي، من دين له على المسلم إليه، صح فيما دفع، وبطل

(543) فلو عقد السلف في عاشر رمضان إلى شهرين، أتم تسعة أيام من ذي القعدة، وهو ثالث الأشهر (وقيل يتمه) أي: يتم رمضان (ثلاثين يوما) وذلك بأنه لو كان تسعة وعشرون يوما، زاد يوما من الشهر الثالث، أي: أتم - في المثال - عشرة أيام من ذي القعدة.
(544) أي: بأذان الصبح، أو بأول طلوع الشمس - على الخلاف - (545) إلى موضوع التسليم (مؤنة) أي: مصرف.
(546) لو اشترى (زيد) سلفا متاعا إلى رأس الشهر، لم يجز لزيد بيعه قبل رأس الشهر، ويجوز بيعه بعد أول الشهر حتى وإن لم يقبض المتاع من البائع، سواء باعه على نفس البائع، أو على غيره (والكراهة) لأجل عدم القبض.
(547) بأن يبيع زيد - قبل القبض - نصف المتاع، ويجعل شخصا آخر شريكا معه في النصف الآخر (ويسمى ذلك بالتولية) كما مر عند رقم (322) (ولو قبضه المسلم) أي: المشتري، لأنه يسلم الثمن عاجلا.
(548) (المسلم إليه) هو البائع (والمسلم) هو المشتري (لأجل التعجيل) أي: إعطاء المتاع قبل الموعد.
(549) (بمثل صفقة) أي: بالصفة التي كان المقرر دفع المتاع عاليها (وجب) على المشتري (قبضة) أي: أخذ المتاع (أو إبراء المسلم إليه) أي: إبراء ذمة البائع (ولو امتنع) عن المشتري عن القبض والابراء كليهما (قبضه الحاكم) الشرعي، لأنه ولي الممتنع (إذا سأل) أي: طلب (المسلم إليه) البائع من الحاكم (ذلك) قبضه.
(550) (الكر) كيل كبير يسع وزن ما يقارب الأربعمئة كيلو من الماء، ومن الحنطة ونحوها أقل من ذلك، لأن الحنطة أخف من الماء و (الطعام) يعني: الحنطة أو الشعير (بطل في الجميع) لأن شرط بيع السلف قبض الثمن حالا (على قول) ومقابله قول آخر بالبطلان في المقدار المقابل للمؤجل.
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٥٧٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 2
2 في عقد البيع 6
3 في شروط عقد البيع 6
4 شروط المبيع 9
5 في الخيار 14
6 في أحكام الخيار 16
7 في أحكام العقود 19
8 في التسليم 22
9 في بيع ما لم يقبض 24
10 في اختلاف المتبايعين 26
11 في لواحق العقود 27
12 في أحكام العيوب 29
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 33
14 في الربا 36
15 في مسائل الربا 40
16 في بيع الثمار 45
17 في لواحق الثمار 47
18 في بيع الحيوان 50
19 في لواحق بيع الحيوان 52
20 في السلف 56
21 في شروط بيع السلف 57
22 في أحكام بيع السلف 60
23 في الإقالة 62
24 في القرض 63
25 في دين المملوك 65
26 كتاب الرهن 68
27 في شرائط الرهن 69
28 في الراهن والمرتهن 72
29 في المرتهن 72
30 في احكام الراهن 75
31 في احكام الرهن 76
32 في النزاع في الرهن 79
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 82
34 في قسمة مال الغريم 82
35 في مسائل المفلس 88
36 كتاب الحجر 90
37 في أحكام الحجر 92
38 كتاب المضمون 94
39 في الحق المضمون 96
40 في أحكام الضمان 97
41 في الحوالة 100
42 في الكفالة 102
43 في أحكام الكفالة 103
44 كتاب الصلح 106
45 في أحكام الصلح 108
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 113
47 في القسمة 116
48 في أحكام الشركة 116
49 كتاب المضاربة 120
50 في مال القراض 122
51 في الربح 123
52 في أحكام المضاربة 125
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 130
54 في المساقاة وشروطه 134
55 في أحكام المساقاة 138
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 141
57 في موجبات الضمان وأحكامه 143
58 في أحكام الوديعة 144
59 كتاب العارية 147
60 في العين المعارة 148
61 في أحكام العارية 149
62 كتاب الإجارة 152
63 في شرائط الإجارة 153
64 في أحكام الإجارة 160
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 164
66 في ما لا تصح منه النيابة 167
67 في الموكل 169
68 في الوكيل 170
69 في ما به تثبت الوكالة 174
70 في أحكام الوكالة 176
71 في التنازع 177
72 في مسائل التنازع 177
73 كتاب الوقف والصدقات 181
74 في العقد والوقف وشرائطه 182
75 في شرائط الموقوف عليه 184
76 في شرائط الوقف 187
77 في أحكام الوقف 189
78 كتاب العطية 193
79 كتاب الهبات 196
80 في حكم الهبات 198
81 كتاب السبق والرماية 201
82 في ما يسابق به 202
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 203
84 في أحكام النضال 204
85 كتاب الوصايا في الوصية 207
86 في الموصى به 209
87 في أحكام الوصية 214
88 في الموصى له 218
89 في الأوصياء 221
90 في لواحق الوصية 224
91 في تصرفات المريض 227
92 كتاب النكاح 230
93 في آداب الخلوة 231
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 234
95 في خصائص النبي 236
96 في العقد 237
97 في أولياء العقد 240
98 في مسائل أولياء العقد 242
99 في أسباب التحريم 245
100 في شروط الرضاع 247
101 في مسائل الرضاع 249
102 في المصاهرة 253
103 في أحكام محرمات النكاح 257
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 261
105 في أحكام العقد 264
106 في النكاح المنقطع 267
107 في أحكام النكاح المنقطع 270
108 في نكاح الإماء 271
109 في أحكام نكاح الإماء 278
110 في ما يرد به النكاح 279
111 في أحكام العيوب 280
112 في المهور 284
113 في أحكام المهور 286
114 في التنازع 293
115 في القسم 295
116 في النشوز والشقاق 295
117 في مسائل الشقاق 300
118 في أحكام الولادة 303
119 في أحكام الرضاع والحضانة 305
120 في أحكام الحضانة 306
121 في النفقة 307
122 في نفقة المملوك 311