شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
السابق
وعشرة أيام (484). ويكره بعده. ولو وطأها عزل عنها استحبابا (485). ولو لم يعزل، كره له بيع ولدها، ويستحب له: أن يعزل له من ميراثه قسطا (486).
الخامسة: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم (487)، قبل استغنائهم عنهن، محرمة، وقيل:
مكروهة، وهو الأظهر. والاستغناء يحصل ببلوغ سبع، قيل: يكفي استغناؤه عن الرضاع، والأول أظهر.
السادسة: من أولد جارية (488)، ثم ظهر أنها مستحقة، انتزعها المالك. وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: يجب مهر أمثالها، والأول مروي. والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا (489)، ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة (490)؟ قيل: نعم، لأن البائع أباحه بغير عوض، وقيل: لا، لحصول عوض في مقابلته (491).
السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب، بغير إذن الإمام، يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الأمة (492). ويستوي في ذلك، ما يسبيه المسلم وغيره (493)، وإن كان فيها حق للإمام، أو كانت لإمام (494).
الثامنة: إذا دفع إلى مأذون (495) مالا، ليشتري به نسمة، ويعتقها، ويحج عنه بالباقي.

(٤٨٤) أي: قبل مضي ذلك على الحمل لا على الشراء، فلو اشتراها وقد مضى على حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام جاز وطيها.
(٤٨٥) أي: لا يصب المني في رحمها، بل يخرج المني خارجا.
(٤٨٦) بأن يوصي للولد شيئا، إذ لو لم يوص لم يرث هو شرعا، لأنه ليس بولد.
(٤٨٧) بأن يبيع الطفل بدون الأم، أو الأم بدون الطفل، أو الطفل لشخص، والأم لشخص آخر.
(٤٨٨) بأن اشتراها ووطئها ثم تبين أن بائعها لم يكن مالكا لها، وأن مالكها غيره، أو ظن كونها أمته، فتبين الخلاف (مستحقة) يعني: هي للغير (انتزعها المالك) أي: أخذها من الواطي، لأنه مالكها وهو أحق بها.
(٤٨٩) أي: على الواطي أن يدفع لمالك الأمة قيمة الولد ساعة ولادته حيا، إذ لو ولد ميتا لم يكن على الواطي شئ، وتقويمه يكون بأن يحسب لو كان هذا الولد رقا كم كانت قيمته؟.
(٤٩٠) (مهر المثل) على قول (والأجرة) يعني: عشر قيمتها أو نصف العشر.
(٤٩١) (بغير عوض) من البائع، لأن الأمة لم تكن له (لحصول) يعني لاستفادة المشتري وطيها.
(٤٩٢) يعني: ويجوز وطأ الأمة المأخوذة من بلاد الحرب بالملك.
(٤٩٣) فلو حارب النصارى مع اليهود - وكان اليهود محاربين للمسلمين - فلو أسر النصارى من اليهود عبيد وإماء جاز لنا شراءهم ووطأ الإماء بالملك.
(٤٩٤) وقد مر في كتاب الخمس - عند رقم (٤٨) - أنهم عليهم السلام أباحوا (المناكح والمساكن والمتاجر) المأخوذة من بلاد الحرب حال الغيبة، بدون إذن الإمام ولا إذن فقيه جامع الشرائط، والترديد بين (حق للإمام، أو كانت للإمام) لعله إشارة إلى القولين في الغيبة - في الجواهر - (495) أي: عبد مأذون من مولاه في التجارة. وفرض المسألة هكذا (زيد دفع مالا إلى هذا العبد المأذون ليشتري له عبدا، ويعتقه العبد عنه، ويرسل العبد إلى الحج نيابة عنه، ودفع علي أيضا إلى العبد المأذون مالا ليشتري له عبدا، فاشترى العبد المأذون من (علي) عبدا، وأعتقه، ودفع إليه بقية مال زيد ليحج عنه، فقال كل من مولى العبد المأذون، وورثة زيد، وعلي، إن العبد المأذون اشترى العبد بمالي).
(٣١٥)
التالي
الاولى ١
٥٧٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 2
2 في عقد البيع 6
3 في شروط عقد البيع 6
4 شروط المبيع 9
5 في الخيار 14
6 في أحكام الخيار 16
7 في أحكام العقود 19
8 في التسليم 22
9 في بيع ما لم يقبض 24
10 في اختلاف المتبايعين 26
11 في لواحق العقود 27
12 في أحكام العيوب 29
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 33
14 في الربا 36
15 في مسائل الربا 40
16 في بيع الثمار 45
17 في لواحق الثمار 47
18 في بيع الحيوان 50
19 في لواحق بيع الحيوان 52
20 في السلف 56
21 في شروط بيع السلف 57
22 في أحكام بيع السلف 60
23 في الإقالة 62
24 في القرض 63
25 في دين المملوك 65
26 كتاب الرهن 68
27 في شرائط الرهن 69
28 في الراهن والمرتهن 72
29 في المرتهن 72
30 في احكام الراهن 75
31 في احكام الرهن 76
32 في النزاع في الرهن 79
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 82
34 في قسمة مال الغريم 82
35 في مسائل المفلس 88
36 كتاب الحجر 90
37 في أحكام الحجر 92
38 كتاب المضمون 94
39 في الحق المضمون 96
40 في أحكام الضمان 97
41 في الحوالة 100
42 في الكفالة 102
43 في أحكام الكفالة 103
44 كتاب الصلح 106
45 في أحكام الصلح 108
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 113
47 في القسمة 116
48 في أحكام الشركة 116
49 كتاب المضاربة 120
50 في مال القراض 122
51 في الربح 123
52 في أحكام المضاربة 125
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 130
54 في المساقاة وشروطه 134
55 في أحكام المساقاة 138
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 141
57 في موجبات الضمان وأحكامه 143
58 في أحكام الوديعة 144
59 كتاب العارية 147
60 في العين المعارة 148
61 في أحكام العارية 149
62 كتاب الإجارة 152
63 في شرائط الإجارة 153
64 في أحكام الإجارة 160
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 164
66 في ما لا تصح منه النيابة 167
67 في الموكل 169
68 في الوكيل 170
69 في ما به تثبت الوكالة 174
70 في أحكام الوكالة 176
71 في التنازع 177
72 في مسائل التنازع 177
73 كتاب الوقف والصدقات 181
74 في العقد والوقف وشرائطه 182
75 في شرائط الموقوف عليه 184
76 في شرائط الوقف 187
77 في أحكام الوقف 189
78 كتاب العطية 193
79 كتاب الهبات 196
80 في حكم الهبات 198
81 كتاب السبق والرماية 201
82 في ما يسابق به 202
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 203
84 في أحكام النضال 204
85 كتاب الوصايا في الوصية 207
86 في الموصى به 209
87 في أحكام الوصية 214
88 في الموصى له 218
89 في الأوصياء 221
90 في لواحق الوصية 224
91 في تصرفات المريض 227
92 كتاب النكاح 230
93 في آداب الخلوة 231
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 234
95 في خصائص النبي 236
96 في العقد 237
97 في أولياء العقد 240
98 في مسائل أولياء العقد 242
99 في أسباب التحريم 245
100 في شروط الرضاع 247
101 في مسائل الرضاع 249
102 في المصاهرة 253
103 في أحكام محرمات النكاح 257
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 261
105 في أحكام العقد 264
106 في النكاح المنقطع 267
107 في أحكام النكاح المنقطع 270
108 في نكاح الإماء 271
109 في أحكام نكاح الإماء 278
110 في ما يرد به النكاح 279
111 في أحكام العيوب 280
112 في المهور 284
113 في أحكام المهور 286
114 في التنازع 293
115 في القسم 295
116 في النشوز والشقاق 295
117 في مسائل الشقاق 300
118 في أحكام الولادة 303
119 في أحكام الرضاع والحضانة 305
120 في أحكام الحضانة 306
121 في النفقة 307
122 في نفقة المملوك 311