شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
السابق
الأظهر (43). وكذا المجنون، والمغمى عليه، والسكران غير المميز والمكره، ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا المكره للوثوق بعبارته (44).
ولو باع المملوك، أو اشترى بغير إذن سيده، لم يصح. فإن أذن له جاز. ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه (45)، قيل: لا يجوز، والجواز أشبه.
وأن يكون البائع: مالكا. أو ممن له أن يبيع عن المالك: كالأب والجد للأب، والوكيل، والوصي، والحاكم وأمينه (46).
فلو باع ملك غيره، وقف (47) على إجازة المالك أو وليه، على الأظهر. ولا يكفي سكوته مع العلم، ولا مع حضور العقد (48). فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه إليه، وما اغترمه من نفقة، أو عوض عن أجرة أو نماء (49)، إذا لم يكن عالما إنه لغير البائع، أو ادعى البائع أن المالك أذن له.
وإن لم يكن كذلك (50)، لم يرجع بما اغترم، وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب (51).
وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك (52)، مضى بيعه فيما يملك، وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما ويرجع على البايع بحصة من الثمن (53)

(43) (عشرا) أي: عشر سنين وكان عاقلا (على الأظهر) ومقابله قول بقيمة بيع غير البالغ الذي تم له عشر سنين.
(44) (ولو رضي) أي: حتى ولو رضي (عدا المكره) فإنه لو باع أو اشترى مكرها ثم رضي صح (للوثوق بعبارته) يعني: لأن عقد البيع صدر عنه مع قصده للمعنى، غير أنه كان غير راض، فإذا رضي بعد ذلك صح.
(45) أي: لو أمر شخص العبد بأن يشتري نفسه لذلك من مولاه.
(46) أي: وكيل الحاكم الشرعي الذي هو أمين عند الحاكم.
(47) أي: توقف صحة البيع، ولا يكون البيع باطلا من رأس، فإن أجاز صح البيع، ومقابل الأظهر قول بالبطلان سواء أجاز المالك أم لا.
(48) فلو علم المالك بأن شخصا باع ملكه وسكت المالك ولم يقل أجزت البيع، ولا قال: رددت البيع، وكذا لو باعوا ملكه بحضوره ولم يرد وسكت، لا يصح البيع، لأن السكوت لا يدل على الرضا، لاحتمال كون سكوته عن خجل، أو مراعاة أمر آخر من دون أن يكون راضيا بالبيع.
(49) (دفعه إليه) قيمة للبضاعة (من نفقة) كأكل الدابة التي اشتراها (أو) ما اغترمه من (عوض عن أجرة) كما لو كانت الدابة عنده أسبوعا، فأخذ المالك عنه أجرة الأسبوع (أو) ما اغترمه من عوض عن (نماء) كما لو كانت الدابة حلوبة تشرب حليبها.
(50) أي: لم يكن جاهلا، بل علم أن المال لغير البائع.
(51) (بما اغترم) يعني: يرجع فقط بأصل الثمن (وقيل لا يرجع بالثمن) أيضا.
(52) (وما لا يملك أي: ما ليس ملكا له، بل لغيره.
(53) بحصته من الثمن) أي: بنسبة ملك البائع إلى الثمن المتفق عليه بينهما. (مثلا) ولو باع ثوبا، وفرشا معا بألف دينار، ثم ظهر أن الفرش ليس للبائع، ولم يجز مالك الفرش البيع، قوم الثوب والفرش جميعا، فإن كان قيمتهما جمعيا ثمانية دينار، وكان الثوب وحده مئتي دينار - يعني قيمة الثوب الربع وقيمة الفرش ثلاثة أرباع - رجع المشتري على البائع بثلاثة أرباع الألف وهو سبعمائة وخمسين دينارا.
(٢٦٨)
التالي
الاولى ١
٥٧٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 2
2 في عقد البيع 6
3 في شروط عقد البيع 6
4 شروط المبيع 9
5 في الخيار 14
6 في أحكام الخيار 16
7 في أحكام العقود 19
8 في التسليم 22
9 في بيع ما لم يقبض 24
10 في اختلاف المتبايعين 26
11 في لواحق العقود 27
12 في أحكام العيوب 29
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 33
14 في الربا 36
15 في مسائل الربا 40
16 في بيع الثمار 45
17 في لواحق الثمار 47
18 في بيع الحيوان 50
19 في لواحق بيع الحيوان 52
20 في السلف 56
21 في شروط بيع السلف 57
22 في أحكام بيع السلف 60
23 في الإقالة 62
24 في القرض 63
25 في دين المملوك 65
26 كتاب الرهن 68
27 في شرائط الرهن 69
28 في الراهن والمرتهن 72
29 في المرتهن 72
30 في احكام الراهن 75
31 في احكام الرهن 76
32 في النزاع في الرهن 79
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 82
34 في قسمة مال الغريم 82
35 في مسائل المفلس 88
36 كتاب الحجر 90
37 في أحكام الحجر 92
38 كتاب المضمون 94
39 في الحق المضمون 96
40 في أحكام الضمان 97
41 في الحوالة 100
42 في الكفالة 102
43 في أحكام الكفالة 103
44 كتاب الصلح 106
45 في أحكام الصلح 108
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 113
47 في القسمة 116
48 في أحكام الشركة 116
49 كتاب المضاربة 120
50 في مال القراض 122
51 في الربح 123
52 في أحكام المضاربة 125
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 130
54 في المساقاة وشروطه 134
55 في أحكام المساقاة 138
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 141
57 في موجبات الضمان وأحكامه 143
58 في أحكام الوديعة 144
59 كتاب العارية 147
60 في العين المعارة 148
61 في أحكام العارية 149
62 كتاب الإجارة 152
63 في شرائط الإجارة 153
64 في أحكام الإجارة 160
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 164
66 في ما لا تصح منه النيابة 167
67 في الموكل 169
68 في الوكيل 170
69 في ما به تثبت الوكالة 174
70 في أحكام الوكالة 176
71 في التنازع 177
72 في مسائل التنازع 177
73 كتاب الوقف والصدقات 181
74 في العقد والوقف وشرائطه 182
75 في شرائط الموقوف عليه 184
76 في شرائط الوقف 187
77 في أحكام الوقف 189
78 كتاب العطية 193
79 كتاب الهبات 196
80 في حكم الهبات 198
81 كتاب السبق والرماية 201
82 في ما يسابق به 202
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 203
84 في أحكام النضال 204
85 كتاب الوصايا في الوصية 207
86 في الموصى به 209
87 في أحكام الوصية 214
88 في الموصى له 218
89 في الأوصياء 221
90 في لواحق الوصية 224
91 في تصرفات المريض 227
92 كتاب النكاح 230
93 في آداب الخلوة 231
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 234
95 في خصائص النبي 236
96 في العقد 237
97 في أولياء العقد 240
98 في مسائل أولياء العقد 242
99 في أسباب التحريم 245
100 في شروط الرضاع 247
101 في مسائل الرضاع 249
102 في المصاهرة 253
103 في أحكام محرمات النكاح 257
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 261
105 في أحكام العقد 264
106 في النكاح المنقطع 267
107 في أحكام النكاح المنقطع 270
108 في نكاح الإماء 271
109 في أحكام نكاح الإماء 278
110 في ما يرد به النكاح 279
111 في أحكام العيوب 280
112 في المهور 284
113 في أحكام المهور 286
114 في التنازع 293
115 في القسم 295
116 في النشوز والشقاق 295
117 في مسائل الشقاق 300
118 في أحكام الولادة 303
119 في أحكام الرضاع والحضانة 305
120 في أحكام الحضانة 306
121 في النفقة 307
122 في نفقة المملوك 311