شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٨١
السابق
له حكم الإسلام (306) ويتساوى: في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد. ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح (307).
الثاني: في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه (308). والأب أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم. والأخ - من الأب والأم - أولى ممن ينتسب بأحدهما. والزوج أولى بالمرأة من عصباتها (309) وإن قربوا. وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة (310) وإذا قدم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح (311). ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا (312).
والإمام الأصل (313) أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي، وكان بشرائط الإمامة.
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن.، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة (314). وغيرهما من الأئمة، يبرز أمام الصف، ولو كان المؤتم واحدا (315).
وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض، انفردت عن صفهن استحبابا (316).
الثالث: في كيفية الصلاة: وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم (317). ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.

(306) في المسالك: (يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو يكون ملقوطا في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد) (307) يعني: ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه، بأن كان سقطا لأكثر من أربعة أشهر.
(308) يعني أهل الطبقة الأولى مقدمون على الثانية، والثانية مقدمون على الثالثة والدرجة الأولى في كل طبقة مقدمة على الثانية، والثانية على الثالثة وهكذا، فالابن مقدم على الأخ وعلى ابن الابن، والأخ مقدم على الجد وعلى ابن الأخ وهلم جرا (309) يعني: الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب، (فإن قربوا) مثل أبيها وابنها، وأخيها.
(310) من البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وهكذا الرجولة إذا كان من المأمومين رجل.
(311) في المسالك: (والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة، وبالأقراء الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى، وبالأسن في الإسلام لا مطلقا، وبالأصبح وجها، أو ذكرا بين الناس) (312) أي: بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا، أي: بالغا عاقلا.
(313) يعني: الإمام المعصوم عليه السلام (314) يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض، ولكن الإمام لا يتقدم عليهم، بل يقف في صفهم (315) يعني: حتى إذا كان المأموم واحدا تقدم عليه الإمام.
(316) يعني: وقفت الحائض في صف لوحدها، ولا تقف بين النساء، والحائض يجوز لها صلاة الأموات.
(317) يعني: يكفي في صلاة الأموات خمس تكبيرات بلا أدعية، فيقول (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر)
(٨١)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257