شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٩
السابق
ويقيم. ولو أذن للأولى من ورده (115)، ثم أقام للبواقي، كان دونه في الفضل. ويصلي يوم الجمعة، الظهر بأذان وإقامة، العصر بإقامة. وكذا في الظهر والعصر بعرفة.
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية (116)، وما دام الأولى لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون وأقاموا. وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الأذان والإقامة.
الثاني في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والإسلام، والذكورة (117)، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
ويستحب: أن يكون عدلا. صيتا. مبصرا (118). بصيرا بالأوقات.
متطهرا. قائما على مرتفع.
ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الأذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع (119)، وفيه رواية أخرى (120)، ويعطي الأجرة من بيت المال، إذا لم يوجد من يتطوع به (121).
الثالث في كيفية الأذان: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح (122) لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.
والآذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل مرتان.
والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة (123).

(١١٥) (الورد) - بالكسر - هو قيامه للإتيان بعدة صلوات.
(١١٦) يعني: يسقط عنهم الآذان والإقامة، لكن تركهما رخصة ومكروه أيضا (١١٧) في الآذان الإعلامي، وآذان الجماعة للرجال.
(١١٨) (صيتا) يعني: قوي الصوت، وحسن الصوت أيضا (مبصرا) أي: لا يكون أعمى (١١٩) يعني: إذا تذكر قبل الركوع أنه نسي الآذان، قطع صلاته، وأذن، وابتدأ في الصلاة.
(١٢٠) تقول بالمعنى في صلاته، وعدم قطعها. (١٢١) أي: إذا لم يوجد من يؤذن بلا أجرة (١٢٢) لأنه ينفع الجيران ليقوموا عن النوم، وليتأهبوا لصلاة الصبح أول الفجر، - كما في الروايات -.
(١٢٣) ويستحب قول (أشهد أن عليا ولي الله) بعد الشهادة بالرسالة - وذلك - مضافا إلى الشهرة عملا وفتوى بين الأصحاب قديما وحديثا - لدليلين من (عموم) قول الصادق عليه السلام في خبر القاسم بن معاوية المروية في الاحتجاج (إذا قال أحدكم لا إله إلا الله، محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين) و (خصوص) ما روي مرسلا: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يؤذن يوم الغدير ويضاف الشهادة بالولاية لعلي عليم السلامأ، فاعترض على النبي صلى الله عليه وآله بعض الأصحاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله (ففيم كنا؟) وخصوص ما رواه الشيخ الطوسي (قده) في المبسوط (فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار الخ). ونأخذ رواية الطوسي، وندع درايته في أن تلك الأخبار شاذة، وذلك لكفاية مثل ذلك في الاندراج تحت عمومات التسامح في أدلة السنن، وهكذا رمى الصدوق قدس سره رواة هذه الأخبار بالتفويض غير مضر لما ثبت أن الصدوق يرمي بالتفويض سريعا حتى لمن لا يقول: بسهو النبي صلى الله عليه وآله الذي كاد أن ينعقد على عدمه إجماع الشيعة، بل هو هو باستثناء الصدوق قدس سره (فرواية) الصدوق معتبرة، ودرايته للقرينة الخارجية غير معتبرة، ولهذا البحث بالتفصيل مجال آخر سنذكره إن شاء الله في شرحنا الكبير على العروة الوثقى.
(٥٩)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257