شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠
السابق
يستأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته، ولا يجدد نية الفرض (34).
الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن. فإن فقد العلم اجتهد. فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.
فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف (35). وإن كان الوقت دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر. ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.
الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء. فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا (36)، وإلا أستأنف المرتبة.
الخامسة: يكره النوافل المبتدأة (37): عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر (38) ولا بأس بما له سبب: كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.

(34) بلوغ الصبي إما بالسن كالدخول في السنة السادسة عشرة للذكر، وفي السنة العاشرة للأنثى، وإما يكون بنبات الشعر الخشن على العانة وهو للذكر، أو بالاحتلام وخروج المني، فالأولان (بلوغ بما لا يبطل الطهارة) والأخيرة (بلوغ بما يبطل الطهارة) لأنه إن كان الصبي متوضأ فبلغ بالسنين، أو نبات الشعر الخشن لا يبطل وضوءه، وإن كان الصبي متوضأ فاحتلم بطل وضوءه.
وحاصل المسألة: أن الصبي إذا توضأ، وصلى - مثلا - صلاة الصبح، ثم بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار يسع لإعادة صلاة الصبح وجبت الإعادة عليه، لأن الصلاة الأولى كانت مندوبة، وهي لا تسقط الواجبة، وإن كان وقت بلوغه قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسع للإتيان بركعة واحدة كاملة، لا تجب عليه الإعادة (وقوله: ولا يجدد نية الفرض) يعني: إذا كان في الصلاة وبلغ، فإن كان بلوغه بغير مثل الاحتلام الذي يبطل الصلاة، ولم يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صلاته دون أن يغير نيته من الندب إلى الفرض.
(35) يعني: إذا كان تمام الصلاة واقعا قبل دخول الوقت وجب الإتيان بها ثانيا.
(36) فلو كان يصلي قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلاة صبح سابقة، فإن كان في الركعة الأولى، أو الثانية، مطلقا أو الثالثة قبل الركوع، عدل بنيته إلى الصبح، وإن كان في الركعة الثالثة في الركوع، أو بعد الركوع، أو كان في الركعة الرابعة وتذكر أن عليه صبح سابقه أتى بصلاة الصبح بعد إكمال صلاة الظهر، ويغتفر للنسيان وجوب الترتيب (وهكذا) قس غير هاتين الصلاتين عليهما.
(37) (الكراهة) هنا وفي باقي العبادات - على الظاهر - المراد بها وجود حزازة أو منقصة في ذلك، سواء كان أقل ثوابا، أم لم يقل الثواب، ولكن كان أقل قربا ومقاما (إذ) لا دليل على أضيق من ذلك، والمراد ب‍ (المبتدئة) المتبرع بها، التي لا سبب خاص لها، من فعل، كالحاجة، أو الزيارة، أو مكان كتحية المسجد عند دخوله.
(38) في المسالك (واعلم أن الكراهة عند الطلوع، يمتد إلى أن يرتفع (قرص الشمس) وتذهب الحمرة، ويتولى شعاعها (والمراد) بغروبها ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية (وهو تقريبا ربع ساعة بعد غروب الشمس) (والمراد) بقيامها ارتفاعها، وانتهائها (أي الكراهة) عند الزوال، ويمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب.
(٥٠)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257