شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
السابق
مسائل أربع:
الأولى: المرصد (121) للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال، إلا بقبضه. فإن حل وقت العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة به، وفيه تردد.
الثانية: قيل: ليس للأعراب (122) من الغنيمة شئ، وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم. ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يضفه، وصولح على إعفائه عن المهاجرة، وترك النصيب.
الثالثة: لا يستحق أحد سلبا (123) ولا نفلا، في بداية ولا رجعة، إلا أن يشترط له الإمام.
الرابعة: الحربي (124) لا يملك مال المسلم بالاستغنام. ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، فالأحرار لا سبيل عليهم. أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة.
ولو عرفت بعد القسمة، فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة (125). والوجه إعادتها على المالك. ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام، مع تفرق الغانمين.

(121) وهو الذي وقف نفسه للجهاد ولا يشتغل بعمل أو كسب لذلك، وهؤلاء يعطون مرتبا سنويا، أو شهريا، أو أسبوعيا يعتاشون به (وفيه تردد) لأنه لم يملكه حتى يكون لوارثه المطالبة.
(122) في المسالك، المراد بالأعراب هنا من كان من أهل البادية وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا ولا يعرف من معنى الإسلام ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتين (بل يرضخ لهم) أي يعطى لهم شئ أقل من حصة واحدة (ولم يضفه) أي: لا يعرفه (من المهاجرة) من البادية. إلى المدينة للتعلم والتفقه (وترك النصيب) أي: مقابل ترك الهجرة صولح على ترك الحصة من الغنيمة.
(123) السلب كغرس ما على الكافر من اللباس والحلي والسلاح وغيرها (والنفل) ما يشترطه الإمام مقابل عمل خاص من الدلالة على عورة الكفار، أو الطريق، أو هدم حائط أو غير ذلك (في بداية) وهي السرية التي تبعث أولا (ولا رجعة) وهي السرية التي تبعث بعد رجوع السرية الأولى.
(124) ليس معنى هذا إن غير الحربي يملك (ثم ارتجعوها) أي: أخذها المسلمون من المشركين بحرب أو غيرها (لا سبيل عليهم) حتى ولو عرفوا بعد التقسيم (قبل القسمة) أي: قبل تقسيم الغنائم على المسلمين المجاهدين لو عرف أن الأسير الفلاني المعين كان عبدا لزيد المسلم لم يقسم هذا لعبد مع الغنائم بل يعطى لزيد، أو علم إن الفرس المعين أو السيف المعين كان ملكا لزيد أعطى. أما لو عرف ذلك بعد التقسيم وإعطاء الإمام ذاك العبد أو السيف أو الفرس لبعض المسلمين، فلا يسترد منه، وإنما يعطي الإمام قيمتها لأصحابها من بيت المال.
(125) يعني: يأخذا صاحبها ويعطي قيمتها للمسلم الذي قسم عليه (مع تفرق الغانمين) قال في الجواهر: وإلا أعاد الإمام القسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه.
(٢٤٩)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257