شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
السابق
ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين (71)، لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
الثاني: يجوز لوالي الجيش (72)، جعل الجعائل، لمن يدله على مصلحة، كالتنبيه على عورة القلعة، وطريق البلد الخفي. فإن كانت الجعالة من ماله دينا، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر. وإن كانت عينا، فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة. وإن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية وثوب.
تفريع: لو كانت الجعالة عينا (73)، وفتح البلد على أمان، فكانت في الجملة، فإن اتفق المجعول له وأربابها، على بذلها أو إمساكها بالعوض، جاز. وإن تعاسرا، فسخت الهدنة، ويردون إلى مأمنهم. ولو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم يكن له عوض.
الطرف الرابع: في الأسارى.
وهم: ذكور وإناث.
فالإناث يملكن بالسبي، ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذراري. ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري (74).

(71) يعني: لو جعل الحاكم للمشركين مالا معينا مقابل ترك أسراء المسلمين، فإذا أطلقوا سراحهم، لا يجب إعطاء المال للمشركين، لأن المسلمين أحرار ولا عوض للحر (72) أي: قائد الجيش (الجعائل) جمع (جعالة) بمعنى: الجائزة (مصلحة) أي: ما يصلح به أمر المسلمين، أو أمر الجيش الإسلامي بالخصوص (عورة القلعة) أي: الطريق الذي يمكن منه النفوذ إلى قلعة الكفار لفتحها (البلد) أي: بلد الكفار، ليسهل فتحه (من ماله) أي: من قال قائد الجيش (الوصف) كأن يعين أنها ذهب، أو فضة، أو ثوب، أو غير ذلك (والقدر) أي: مقداره، (كخمسين مثقالا من الذهب، أو عشرة أثواب (مشاهدة) أي: قد رآها الذي وضعت له الجائزة (موصوفة) أي: لم يرها لكن عرفها بالوصف.
(73) (عينا) أي: شيئا معينا، ككتاب معين كان عند الكفار (على أمان) أي: بشرط أن يأمنوا الكفار على أموالهم (فكانت) الجعالة وهي الكتاب (في الجملة) أي: في جملة الأمان (المجعول له) أي الذي جعلت الجائزة له (وأربابها) أي: أصحاب الجعالة وهي الكتاب (على بذلها) لصاحب الجائزة يأخذ عوضها من قائد الجيش، وجب (أو) رضي صاحب الجائزة (على إمساكها) إي: إبقاء الكتاب عند أصحابها (بعوض) أي: بقيمته يأخذها عوضا عن الكتاب (وإن تعاسرا) أي: قال صاحب الجائزة: (أريد الكتاب ولا أرضى به بديلا، وقال أصحاب الكتاب وهم الكفار: لا نعطي الكتاب ولا نريد عوضا عنه شيئا (فسخت الهدنة) وهي ترك الحرب، (ويردون) الكفار (إلى مأمنهم) أي: مكان يأمنون فيه ثم يبتدأ الحرب معهم.
(74) (بالسبي) أي: بالسيطرة عليهن يصبحن مملوكات، حتى (لو كانت الحرب قائمة) الذراري) هم الأطفال الذكور (ولو اشتبه) أي: لم يعلم أنه بالغ، أو طفل يعني غير بالغ، (بالإنبات) أي: نبات الشعر الخشن على عانته (وجهل سنه) أي: عمره، إنه بلغ السادسة عشرة من عمره أم لا.
(٢٤١)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257