شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
السابق
الحرب، والأمن منه (62)، لم يجب الإقامة، وحرمت عليه أموالهم بالشرط. ولو أطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به (63).
ولو أسلم الحربي (64)، وفي ذمته مهر، لم يكن لزوجته مطالبته، ولا لوارثها. ولو ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربي.
خاتمة: فيها فصلان الأول يجوز أن يعقد العهد (65) على حكم الإمام، أو غيره ممن نصبه للحكم.
ويراعى في الحاكم: كمال العقل، والإسلام، والعدالة (66). وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد. ويجوز المهادنة، على حكم من يختاره الإمام، دون أهل الحرب، إلا أن يعينوا رجلا، يجتمع فيه شروط الحاكم (67). ولو مات الحاكم قبل الحكم، بطل الأمان، ويردون إلى مأمنهم. ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر (68). ولو مات أحدهم، بطل حكم الباقين، ويتبع ما يحكم به الحاكم، إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع (69). ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل حاصة (70)،

(62) أي: وشرطوا عليه أن لا يسرق منهم شيئا (بالشرط) أي: لأجل الشرط، لأن الوفاء بالشرط واجب، وأما الإقالة فحيث إنها شرط محرم لحرمة البقاء في مكان لا يمكن إقامة شعائر الإسلام فيه فلا تلزم.
(63) يعني: لو قال الحربيون للمسلم الأسير عندهم: نطلقك بشرط أن تعطينا ألف دينار، فقال (نعم)، فلما خرج لا يجب عليه الألف، لعدم كونه شرطا مشروعا.
(64) وكانت له زوجة حربية (ولا لوارثها) لو ماتت الزوجة (ولو ماتت) الزوجة أولا، ثم بعد موتها (أسلم) الزوج، أو أسلم الزوجان كلاهما، لكن (أسلمت قبله) تعلق المهر بذمة الزوج، فإن كان للزوجة ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم حربيون (طالبه) أي:
طلب المهر من الزوج (وارثها المسلم دون) الوارث (الحربي) لأن الحربي لا يرث من المسلم شيئا.
(65) يعني: يجوز عقد المعاهدة بين أهل الحرب، وبين المسلمين على العمل بكل ما يحكم به (الإمام) أو يحكم به) (نائبه) الذي نصبه للحكم، دون غيرهما.
(66) (كمال العقل) أي: بالغا، عاقلا، قاصدا مختارا، فلا تصح حكومة الصبي، والمجنون، والسكران، والمكره (والإسلام) متشهدا للشهادتين، غير منكر لشئ من ضروريات الإسلام (والعدالة) كونه إذ صلاح ظاهر، لو سئل عنه من يعرفونه قالوا ما رأينا منه إلا خيرا.
(67) (المهادنة) هي المعاهدة على ترك الحرب مدة معينة (دون) من يختاره (أهل الحرب) (شروط الحاكم) الثلاثة كمال العقل، والإسلام، والعدالة.
(68) بشرط أن يحكموا مجتمعين، بأن يتفقوا على حكم.
(69) كما لو حكم بأن يحدثوا كنيسة أو معبدا لهم في دار الإسلام، فإنه ساقط.
(70) (بالسبي) أي: بسبي النساء والأطفال، وقتل الرجال، وأخذ أموالهم (فأسلموا) بعد هذا الحكم، فلا يقتلون، لكن يسبون وتقسم أموالهم.
(٢٤٠)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257