شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤
السابق
التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة (148)؟ الأظهر الأول. وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة. وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة (149) فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. وما تراه من الثلاثة إلى العشرة، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، [سواء] تجانس أو اختلف (150). وتصير المرأة ذات عادة: بأن ترى الدم دفعة (151)، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم (152).
مسائل خمس:
الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا. وفي المبتدئة، تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة (153) حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، كان الكل حيضا.
ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفضيل الذي نذكره (154) ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته، كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا (155).
الثالثة: إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة (156)، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام (157).
وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها (158). فإن استمر إلى العاشر وانقطع،

(148) بأن ترى الدم في اليوم الأول، وفي اليوم الخامس وفي اليوم التاسع مثلا ولا ترى دما في الأيام التي بينها كأنه ليس بحيض لعدم التوالي.
(149) أي: أقل من ثلاثة أيام.
(150) أي: كان لون وصفات الدم واحدا، أو مختلفا.
(151) أي: مرة.
(152) وإنما العبرة بالزمان، وعدد الأيام، فلو رأت أول الشهر إلى خمسة أيام وانقطع الدم، ثم رأت الدم في الشهر الثاني أول الشهر إلى خمسة أيام صارت ذات العادة.
(153) فتصلي وتصوم فإن انقطع الدم قبل تمام ثلاثة أيام تبين أنه ليس بحيض، وكانت صلاتها وصومها صحيحا، وإن استمر الدم إلى ثلاثة أيام تبين كونه حيضا، ويحتاج صومها إلى القضاء بعد ذلك.
(154) الذي سنذكره في أوائل فصل الاستحاضة، وهو قول المصنف هناك (وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي تحيض الخ) تحت رقم (166) وما بعده.
(155) فإن انقطع الثاني قبل ثلاثة أيام فليس بحيض، وإن استمر ثلاثة أيام فهو حيض جديد.
(156) يعني: وضع قطنة في فرجها، والصبر قليلا.
(157) فإن حصل النقاء قبل العشرة، أو على العشرة، فالجميع حيض، وإن تجاوز الدم العشرة، كان العشرة حيضا والزائد استحاضة.
(158) أي: من انتهاء عادتها فلو كانت عادتها خمسة أيام، وتجاوز الدم عن الخمسة ولم ينقطع تغتسل غسل الحيض في اليوم السادس أو السابع.
(٢٤)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257