شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠
السابق
ويكره: أن يستعفي طهارته (115)، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
الرابع: في أحكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر (117) تطهر. وكذا لو تيقن ترك عضو، أتى به وبما بعده. وإن جف البلل استأنف. وإن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله (118)، أتى بما شك فيه، ثم بما بعده. ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء - بعد انصرافه (119). لم يعد. ومن ترك غسل موضع النجو (120) أو البول، وصلى، أعاد الصلاة (121). عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. ومن جدد وضوءه بنية الندب، ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين: فإن اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة، والصلاة صحيحتان... وإن أوجبنا نية الاستباحة، أعادهما (122). ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الأولى بناء على الأول (123). ولو أحدث عقيب طهارة

(115) الاستعانة هي تهيئة المقدمات، كإحضار الماء، والصب في يده، ونحو ذلك.
(116) بالمنديل، ففي الحديث من توضأ ولم يتمندل أعطى ثلاثون حسنة ومن تمندل أعطي حسنة واحدة.
(117) يعني من كان متيقنا أنه أحدث (بالبول، أو الغائط، أو الريح أو النوم) أو غيرها، وشك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا، وهكذا من كان متيقنا إنه أحدث وتوضأ ولكنه لا يعلم هل توضأ أو لا وأحدث بعده فيكون الآن محدثا، أم أحدث أو لا وتوضأ بعده فيكون الآن على طهارة.
(118) أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد.
(119) أي بعد إتمام أعمال الوضوء، يعني بعد مسح الرجلين، لا بعد انتقاله عن مكانه.
(120) أي محل الغائط.
(121) ولا يعيد الوضوء، لأنه لا يشترط في الوضوء إلا طهارة مواضعه فقط.
(122) يعني لو توضأ بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم قبل أن يحدث أتى بوضوء تجديدي، وبعد الوضوئين علم بأن أحد الوضوئين كان ناقصا - مثلا - لم يغسل فيه إحدى اليدين، أو لم يأت فيه بمسح الرأس، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء فوضوؤه صحيح، لأن أحد الوضوئين كان كاملا ويكفي للصلاة معه سواء كان الوضوء الرافع للحدث أو تجديدي، وإن قلنا باشتراط نية استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط بالطهارة (أعادهما) أي الوضوء والصلاة، لأنه لم يعلم أن وضوءه الأول كان تاما فلا علم له بالطهارة.
(123) يعني: لو توضأ الاستباحي، وصلى، ثم توضأ التجديدي وصلى صلاة ثانية، ثم علم بأن أحد الوضوئين كان ناقصا، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا لأنها وقعت بعد وضوئين وأحدهما كان تاما، وأما الصلاة الأولى فيجب أعادتها، لأنها وقعت بعد وضوء واحد ويمكن أن يكون ذلك الوضوء هو الناقص (وأما) على القول الثاني وهو اشتراط نية الاستباحة في الوضوء فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاتين معا
(٢٠)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257