شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
السابق
أقام بمكة، انتظر قدر وصوله إلى أهله (313)، ما لم يزد على شهر. ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه، الثلاثة دون السبعة، وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد (314)، كان عليه سبع شياة. ولو تعين الهدي، فمات من وجب عليه، أخرج من أصل التركة (315).
الرابع في: هدي القران لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه، وإن أشعره أو قلده (316).
ولكن متى ساقه، فلا بد من نحره بمنى، إن كان لإحرام الحج، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة (317). ولو هلك لم يجب إقامة بدله، لأنه ليس بمضمون. ولو كان مضمونا كالكفارات (318)، وجب إقامة بدله. ولو عجز هدي السياق عن الوصول (319)، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي (320). ولو أصابه كسر، جاز بيعه، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله. ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر (321).
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن. ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. ولو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول، ذبحه ولم يجب ذبح الأخير. ولو ذبح الأخير، ذبح الأول ندبا (322)، إلا أن يكون منذورا.

(313) فإن كان بين مكة وبين وصوله إلى بلدة خمسة أيام انتظر خمسة أيام وبدأ بعدها بصوم الأيام السبعة، ومن كان إلى بلده مسافة عشرين يوما انتظر عشرين يوما فإذا مضت صام الأيام السبعة وهكذا، فإن كان من مكة إلى بلده مسافة أكثر من شهر انتظر شهرا، ثم صام ولا ينتظر هذا حتى يمضي مقدار وصوله إلى بلده.
(314) أي: لم يكن بعير حتى يشتريه ويذبحه،، أو كان لكنه لم يتمكن منه.
(315) لأنه دين، فلا يتقيد بالثلث.
(316) مر معنى الإشعار والتقليد عند أرقام (133 131) (317) (فناء) أي: عند الكعبة، والمقصود به من باب السعة أطراف المسجد (والحزورة) بالحاء المهملة كقسورة تل بين الصفاء والمروة.
(318) أي: كما لو ساق معه بدنة، وكان عليه كفارة بدنة للوطئ مثلا، فهلك وجب أن يقيم بدله.
(319) إلى منى، أو إلى الحرورة، لمرض، أو حر، أو برد.
(320) (ينحر أو يذبح) أي: حيث كان من الصحراء، والطرق (ويعلم) أي: يدع عليه بعد النحر والذبح علامة يعرف بها أنه هدي، قال في الجواهر (بكتابة أو بتلطيخ النعل) أي: بالدم ويدع النعل معلقة في عنقه، ونحو ذلك.
(321) أي: إذا كان نذر أن يسوق الهدي وجب، وإلا فلا، إذا أصل السوق غير واجب.
(322) أي: يستحب ذبحه أيضا، ولا يجب.
(١٩٦)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257