شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
السابق
دم (181)، وحمله على الاستحباب أظهر: وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة (182)، وقيل: بقي على إحرامه الأول، وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.
الثانية: لو نوى الإفراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب (184). فإن لبى انعقد إحرامه. وقيل: لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد.
الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي، جرده من فخ (185)، وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه. ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، لزم ذلك الولي في ماله. وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك. ويجب على الولي الهدي من ماله (186) أيضا. وروي: إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي (187).
الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه (188) ثم أحصر، تحلل. وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار، وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والأول أظهر.
الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل (189) إن كان واجبا، ويسقط إن كان ندبا.
والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال: وتكرارها عند نومه واستيقاظه، وعند علو

(181) أي: ذبح شاة كفارة لنسيانه.
(182) أي: مقطوعة عن عمرتها، يعني حج إفراد، ويأتي بعده بعمرة مفردة، وإنما سميت مبتولة لأن حجة التمتع غير مقطوعة عن عمرتها لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شبك بين أصابعه وقال (دخلت العمرة في الحج) هذا في التمتع.
(183) فيجب عليه إكمال أعمال الإحرام الأول - حجا كان أو عمرة - ثم إعادة الإحرام الثاني (184) أي: ما دام لم يجدد التلبية (لبيك اللهم لبيك الخ) بعد الطواف، فإن جدد التلبية لم يحل من إحرامه، ولم يعمر ما فعله عمرة تمتع، وبقي على إحرام الحج، حتى يذهب إلى عرفات والمشعر ومنى ويكمل أعمال الحج ثم يأتي بعمرة مفردة، وما فعله قبل الحج يكون مندوبا (انعقد إحرامه) أي: لم يبطل بأعمال العمرة (وإنما هو بالقصد) يعني: إذا كان قصد من أعمال العمرة التي أتى بها قبلا الإحلال، أحل بها، وإلا لم يحل إحرامه بها، كما مر تحت أرقام (135 - 136 - 137) فراجع.
(185) من الزينة، والمخيط ونحوهما (وفخ) مضى ذكره تحت رقم (146) (186) أي: من مال الولي نفسه، لأنه كالنفقة الزائدة التي لا يجوز أحدها من مال الطفل.
(187) أي: مع عجز الولي عن الهدي.
(188) بأن قال مثلا (أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى بشرط أن أحل إحرامي إذا منعت حيث منعت (ثم أحصر) أي: منع لمانع.
(189) أي: في السنة الآتية.
(١٨٢)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257