شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
السابق
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه (144). ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. وكذا من حج في البحر. والحج والعمرة يتساويان في ذلك (145). وتجرد الصبيان من فخ (146).
وأما أحكامها ففيه مسائل: الأولى:
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر (147) بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره (148) أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه (149).
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس (150). ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر، جدد الإحرام حيث زال. ولو دخل مكة (151) خرج إلى الميقات. فإن تعذر، خرج إلى خارج الحرم. ولو تعذر أحرم عن مكة. وكذا لو ترك الإحرام ناسيا، أو لم يرد النسك (152). وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع (153). أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو (154) تعذر لم يصح إحرامه.
الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي إن كان واجبا (155)، وقيل: يجزيه وهو المروي.

(144) فالشامي إذا جاء إلى المدينة المنورة، وأراد الذهاب إلى مكة من المدينة أحرم من الميقات أهل المدينة وهو (مسجد الشجرة) لا من ميقات أهل الشام وهكذا.
(145) أي: في هذا المواقيت، فمن يريد مكة حاجا، أو معتمرا، بعمرة التمتع، أو العمرة المفردة المستقلة ومر على إحدى هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منه.
(146) (فخ) ميقات الصبيان، وهو يبعد عن مكة بعدة كيلو مترات فقط، و (تجرد) يعني: من المخيط إذا كانوا ذكورا، ومن الزينة، ونحوها مطلقا.
(147) فمن نذر الإحرام قبل هذه المواقيت، بالنذر الشرعي صح له ذلك.
(148) (إحرام الحج) (أي: إن كان الإحرام للحج (في أشهر الحج، وهي (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة).
(149) بأن كان في أواخر رجب، ولو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب ويفوته فضل إحرام العمرة في رجب.
(150) أي: ما لم يأت بأعمال الإحرام في الميقات ثانيا، النية، والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام.
(151) أي: لو كان قد دخل مكة بلا إحرام.
(152) أي: لم يكن قاصدا دخول مكة، فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه الخ.
(153) أي: كان الواجب عليه حج التمتع، كمن لم يمر على إقامته بمكة ثلاث سنوات.
(154) يعني: حتى لو لم يستطع الرجوع إلى الميقات لم يصح إحرامه، لأنه كان عامدا في تأخيره عن الميقات.
(155) أي: يقضي الحج إن كان واجبا، ويقضي العمرة إن كانت واجبة، وإن كان مستحبا فلا (وقيل يجزيه) أي: يكفيه ولا يحتاج إلى القضاء حتى ولو كان واجبا.
(١٧٨)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257