شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
السابق
مخيرة، وقيل: كفارة يمين (42)، والأول أظهر.
الخامسة: الكذب على الله وعلى الأئمة عليهم السلام، حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة، على الأشبه.
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.
السابعة: لا بأس بالحقنة (43) بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.
التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة (44). والإفطار إخلادا (45) إلى من أخبره إن الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والإفطار لظنه كذبه (46) وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر (47) وتعمد القئ، ولو ذرعه (48) لم يفطر والحقنة بالمائع..
ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة (49).. ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل (50).
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم يجب (51).

(42) كفارة كبرى يعني: العتق، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين (وكفارة اليمين) هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن كلها فصيام ثلاثة أيام.
(43) (الحقنة) هي إدخال شئ في دبره، فإن كان جامدا، كالإصبع، أو الحبوب، أو نحو ذلك فلا بأس الخ.
(44) ثم تبين كون الفجر كان طالعا.
(45) أي: اعتمادا على قول.
(46) يعني: أخبره شخص بطلوع الفجر، فظن أنه يكذب، فأتى بالمفطرات ثم تبين كونه صادقا.
(47) (الموهمة) أي: توقع في وهمه إن دخل الليل لكن يحتمل أن لا يكون ليل (قد غلب على ظنه) يعني: لو وصل الوهم إلى مرحلة الاطمئنان بدخول الليل، فأفطر ثم تبين عدم دخول الليل (لم يفطر) أي: لم يبطل صومه.
(48) (ذرعه) أي: سبقه القيء من دون اختيار.
(49) يعني: لو أدخل الماء في فمه بقصد تبريد فمه وإخراج الماء، فسبقه الماء ودخل في حلقه بغير اختيار بطل صومه، أما لو أدخل الماء في فمه بقصد المضمضة للوضوء أو للغسل، فدخل في حلقه بدون اختيار لم يبطل صومه.
(50) بأن احتلم في النوم، فاستيقظ فنام بنية أن ينتبه قبل الفجر ويغتسل، فلم ينتبه حتى طلع الفجر.
(51) (محللة) أي: النظر إليها حلال، كالزوجة، والأمة والمحللة (لم يجب) عليه القضاء
(١٤٣)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257