شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤١
السابق
يجب الإمساك: عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد (19) وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأة على الأظهر، ويفسد صوم المرأة (20) وفي فساد الصوم بوطئ الغلام (21) والدابة تردد، وإن حرم. وكذا القول في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل (22) وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه (23) وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره والأول أشبه، وهل يفسد بفعله؟
الأشبه لا، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الأظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة (24)، على الأظهر.
ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم. ولو كان نوى الغسل (25)، صح صومه. ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، فأصبح نائما (26)، فسد صومه وعليه قضاؤه. ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى (27)، فسد صومه. ولو احتلم (28) بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه. وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى (29). والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.
مسألتان:
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا (30). ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. وكذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه (31).

(19) (البرد) على وزن (فرس) هي الحبات من الثلج التي تكون أحيانا ضمن المطر.
(20) يعني: لو وطئت المرأة في دبرها (21) الذكر غير البالغ يسمى (غلاما).
(22) فمهما وجب على الواطئ الغسل بطل صومه، ومهما لم يجب على الواطئ الغسل لم يبطل صومه كما قيل بعدم وجوب الغسل في وطئ الغلام والبهيمة إذا لم ينزل -.
(23) بل هو حرام مغلظ في نهار رمضان.
(24) يعني: اختيارا.
(25) لكنه لم ينتبه للغسل قبل الفجر.
(26) (ثم نام) مرة ثانية (فأصبح نائما) أي: دخل عليه الفجر وهو نائم، فلما انتبه كان الفجر قد طلع.
(27) (استمنى) أي: فعل شيئا يخرج المني، كلمس الذكر مكررا، أو النظر إلى صور مثيرة، أو نحوها (فأمنى) أي: خرج منه المني.
(28) أي: خرج منه المني بغير اختياره، سواء في النوم أو في اليقظة.
(29) (أو استمع) إلى صوت امرأة مثير للشهوة (فأمنى) من غير علم بأن ذلك يوجب له خروج المني، ولا فعله بهذه النية.
(30) أي: عالما بأنه مفسد للصوم، أو جاهلا بذلك (31) (أكره) مثلا قال له الظالم إن لم تفطر قتلناك (وجر) أي أدخل في حلقه الأكل أو الشرب.
(١٤١)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257