شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
السابق
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:
الأولى: العقار المتخذة للنماء (134)، ويستحب الزكاة في حاصله. ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (135) وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البرازين (136)، عن كل فرس دينار استحبابا.
النظر الثالث: في: من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية.
القول في: من تصرف إليه: ويحصره أقسام:
الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين. وهم الذين يقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم (137)، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية (138). ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية (139)، والأول أشبه. ويقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، لأنه كالغني. وكذا ذو الصنعة. ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطا (140).
ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين. اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
ويعطى الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما (141).
ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه. وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين (142)، سواء كان قويا أو ضعيفا. وكذا لو كان له أصل مال [وادعى تلفه] وقيل: بل

(134) يعني: للاستفادة من إجارتها والعقار كما في المدارك (والمراد به هنا على ما صرح به الأصحاب، ما يعم البساتين، والحمامات والخانات) واستحباب الزكاة في حاصله إنما هو في صورتين (الأولى) أن يكون حاصلها غير الأجناس الزكوية (الثانية) أن تكون زكوية ولكن لم تبلغ النصاب بالشروط المقررة (135) أي: تعتلف من العنب المباح في الأرض، لا من المالك (136) (العتاق) جمع عتيق، هو الفرس العربي الأصيل الذي أبواه عربيان (البراذين) جمع (برذون) هو الفرس الذي أحد أبويه، أو كلاهما غير عربي (137) (المؤنة) يعني: المصرف لنفسه وذوي نفقة الواجبة، أكلا، ولباسا، ومسكنا، وسفرا، وتداويا للمرض، وهدايا في الموارد التي تقتضي مكانته ذلك، ونحوها (138) مثلا عن عشرين دينارا أو عن مئتي درهم، أو عن أربعين شاة، أو عن خمسة أوسق من الغلات (139) فالفقير هو من ذكر، والمسكين أسوأ حالا منه، وهو الذي أسكنه الفقر (وقيل) إنهما متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا (140) (وقيل) يعني: لو كانت مؤنة سنته ألف، وكان عنده خمسمئة، أعطى خمسمئة فقط، (وليس ذلك شرطا) يعني: لا يجب إعطاؤه فقط خمسمئة بل يجب إعطاؤه أكثر من مؤنته (141) يعني لا يستغني عن الدار، أو الخادم، لاحتياجه إليهما ذاتا، أو شأنا (142) يعني: لا يؤمر بالقسم على أنه فقير
(١٢٠)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257