شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٦
السابق
القول في زكاة الغلات: والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق.
أما الأول: فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة، والأرز والعدس والماش والسلت والعلس (96). وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه.
وأما الشروط: فالنصاب وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا. والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد. والمد رطلان وربع.
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي (97). وما نقص فلا زكاة فيه. وما زاد، فيه الزكاة ولو قل (98).
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم (99)، والأول أشبه.
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه (100).
ولا تجب الزكاة في الغلات، إلا إذا ما ملكت بالزراعة، لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة، ويزكي حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا. ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان، والمؤن (101)، كلها، على الأظهر.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح (102) ففيه نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، كان الحكم للأكثر، فإن

(96) (السلت) على وزن (قفل) نوع من الشعير لا قشر له (من العلس) على وزن (فرس) نوع من الحنطة يكون كل حبتين أو ثلاث منه في قشر واحد (97) وبالكيلو غرام يكون النصاب تقريبا (850) كيلوا (98) فلا يكون فيه عفو، ونصابه نصاب واحد فقط (99) (ثمر النخل) يعني: التمر (والحصرم) العنب قبل أن يلحق ويصير حلوا (100) (الغلة الحنطة والشعير (صفت) أي: أخرج قشورهما عنهما (اختراق) و (اقتطاف) بمعنى: الاجتناء والقطع، ولكن الأول يستعمل في التمر، والثاني في العنب (101) (حصة السلطان) يعني: أجرة الأرض من الخراج أو المقاسمة (والمؤن) يعني: ما صرفه المالك على الزراعة أو الأشجار من الحرث، والأسمدة، والسقي ونحوها (102) (السيح، والبعل) على وزن (فلس) و (العذي) على وزن (حبر) بترتيب ما سقي بالنهر، وما سقي بعروقه من تحت، وما سقي بالمطر. و (الدوالي) جمع (دلو) على وزن (فلس)، و (النواضح) جمع (ناضحة) وهي الناقة تجر الماء من البئر لسقي الزرع
(١١٦)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257