شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٤
السابق
ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان (77). ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان، بالغا ما بلغ (78)، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والأول أشهر.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم. وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة. كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ.
والدرهم: ستة دوانيق. والدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعير (79)، ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل (80).
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما: كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما (81)، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه (82)، لم تجب الزكاة، وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.
ولا تجب الزكاة في الحلي:؟ محللا كان كالسوار للمرأة. وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة (83)، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه (84) الزكاة، وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر (85).
وقيل: إذا عملهما (86) كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة إجماعا.

(77) قيراطان بالنسبة إلى أربعة دنانير، أيضا جزء من أربعين جزءا لأن أربعة دنانير تكون ثمانين قيراطا (78) فلو كان عنده سبعة وعشرون في الأربعة والعشرين زكاة حتى تصير أيضا أربعة، ويكون المجموع ثمانية وعشرين، وهكذا (79) بهذا الوزن من الفضة الخالصة (80) يعني: عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنانير، لأن كل دينار ثمانية عشرة حمصة، وكل درهم اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة تقريبا.
(81) يعني: كان يتعامل بها سابقا، وهجرت فالآن لا يتعامل بها (82) بغير جنسه كما لو بدل الذهب بالفضة في أثناء الحول، وبجنسه، كما لو بدل الدنانير الذهبية بدنانير ذهبية أخرى في أثناء الحول (83) (الحلي) يعني: ما يتزين به من الذهب (السوار) الحلقة التي توضع في اليد (الخلخال) الحلقة التي في الرجل (المنطقة) الحزام يشد في الوسط (84) أي: في الحلي.
(85) (السبائك) جمع (سبيكة) هي قطع الذهب غير المصوغة (نقار) بالضم هي قطع الفضة غير المصوغة (تبر) بالكسر هو تراب الذهب (86) يعني: لو جعل الذهب والفضة سبائك، ونقار وتبر للفرار عن الزكاة وجبت الزكاة، ولو كان ذهبه وفضته من الأصل هكذا لم تجب الزكاة
(١١٤)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 7
3 في الوضوء 12
4 في الجنابة 20
5 في الحيض 22
6 في الاستحاضة 25
7 في النفاس 27
8 في الأموات 28
9 في الطهارة الترابية 36
10 في النجاسات 40
11 كتاب الصلاة في المواقيت 45
12 في القبلة 50
13 في لباس المصلي 53
14 في مكان المصلي 55
15 في ما يسجد عليه 57
16 في الاذان والإقامة 57
17 في التكبيرة والقيام 61
18 في القراءة 63
19 في الركوع 66
20 في السجود 67
21 في التشهد والتسليم 69
22 في بقية الصلوات 72
23 في صلاة الجمعة 72
24 في صلاة العيدين 77
25 في صلاة الكسوف 78
26 في الصلوات والرغبات 82
27 في صلاة المرغبات 84
28 في الخلل الواقع في الصلاة 85
29 في القضاء 90
30 في الجماعة 91
31 في أحكام الجماعة 94
32 في صلاة الخوف والمطاردة 98
33 في صلاة المسافر 100
34 كتاب الزكاة 104
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 106
36 في شرائط زكاة الانعام 106
37 في الفريضة من الزكاة 109
38 في زكاة النقدين 112
39 في زكاة الغلات 115
40 في شروط زكاة الغلات 115
41 في من تصرف إليه الزكاة 119
42 في أوصاف المستحقين 122
43 في المتولي للاخراج واللواحق 123
44 في لواحق مسائل الزكاة 124
45 في زكاة الفطرة 128
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 132
47 في مسائل قسمة الخمس 134
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 138
49 في ما يترتب على الامساك 141
50 في أقسام الصوم 146
51 في شروط الصوم 148
52 في صوم الكفارات 150
53 في ما يكره للصائم 154
54 في لواحق الصوم 154
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 157
56 في أقسام الاعتكاف 159
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 162
58 في مسائل وجوب الحج 166
59 في النيابة في الحج 168
60 في مسائل نيابة الحج 170
61 في أقسام الحج 172
62 في المواقيت 176
63 في أفعال الحج 178
64 في أحكام الحج 180
65 في تروك الاحرام 182
66 في الوقوف بعرفات 186
67 في الوقوف بالمشعر 188
68 في نزول منى وأعماله 191
69 في الأضحية 196
70 في الحلق والتقصير 196
71 في الطواف 198
72 في مستحبات الطواف 200
73 في أحكام الطواف 201
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 204
75 في مسائل الحرم 206
76 في مسائل الحرم 208
77 في المحصور والمصدور 210
78 في أحكام الصيد والكفارة 213
79 في موجبات الضمان في الصيد 218
80 في مسائل الضمان في الصيد 220
81 في صيد الحرم 221
82 في محضورات الحج 223
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 228
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 231
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 233
86 في كيفية القتال 234
87 في الذمام 237
88 في الأسارى 240
89 في مسائل الأسارى 242
90 في أحكام الغنيمة 243
91 في أحكام أهل الذمة 249
92 في لواحق أهل الذمة 254
93 في قتال أهل البغي 255
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 257