تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
السابق
قال في الشرائع: ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه، وقيل: يدخل، وعليه ارساله إن كان حاضرا معه انتهى ومراده قدس سره أنه لا يدخل في ملك المحرم شئ من الصيد، ومستند الحكم - على ما قيل - هو صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا، فقال: لا يمس لأن الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " (1) وصحيحة الآخر قال: قال الحكم بن عيينة: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم، فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله (2) فبعد ما دلت الروايتان على عدم جواز مسه، و وجوب ارساله وحرمة امساكه دلتا أيضا على عدم جواز تصرفه في الصيد بأي نحو من أنحاء التصرف

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12.
(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٠٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثالث. 1
2 الباب الأول في كفارات الصيد و ان الصيد ماذا؟ 2
3 كفارة صيد النعامة والبقرة الوحشية والحمار الوحشي. 46
4 كفارة صيد الضبي في الحرم 60
5 كفارة صيد الأرنب والثعلب 64
6 كفارة كسر بيض النعامة في الحرم 69
7 كفارة ما إذا كسر المحرم بيض القطاة والقبيح 76
8 (الباب الثاني:) كفارة قتل الحمام على المحرم والمحل إذا قتله في الحرم وكفارة كسر بيض 87
9 كفارة قتل القطاة والحجل والدراج 99
10 كفارة قتل القنفذ والضب واليربوع 100
11 كفارة قتل العصفور والقبرة والصعوة 101
12 كفارة قتل الجراد واكله على الحرم 103
13 حكم الصيد الذي لا تقدير لفديته 108
14 حكم ما إذا قتل المحرم صيدا معيبا 109
15 حكم ما إذا قتل المحرم صيدا حاملا 112
16 (الباب الثالث:) في أسباب ضمان الصيد وهي ثلاثة، الأول مباشرة الاتلاف بان أتلف الصيد مباشرة لا تسبيبا و حكم من اكل من الصيد والمحرم إذا اضطر إلى اكله 116
17 حكم ما إذا رمى المحرم الصيد و لم يؤثر فيه 127
18 السبب الثاني لوجوب الفداء اليد، بان جعل يده على الصيد فتلف الصيد تحت يده، ووجوب ارسال الصيد إذا أحرم 131
19 إذا أمسك المحرم الصيد وذبحه محرم اخر فعلى كل واحد منهما فداء على حده 140
20 لو نقل المحرم أو المحل في الحرم بيض صيد عن موضعة نفسد ضمنه 142
21 (المسبب الثالث للضمان:) كونه سببا لاتلاف الصيد و فيه مسائل الأولى انه إذا أغلق الباب على حمام من حمام الحرم و تلف ضمنه. 143
22 المسألة الثانية: إذا نفر المحرم حمام الحرم فان عاد قيل: ان عليه شاة، و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة. 146
23 المسألة الثالثة حكم ما إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما الصيد و أخطأ الاخر 149
24 المسألة الرابع: إذا أو قد جماعة نارا فوقع صيد لزم كل واحد منهم فداءا. 151
25 المسألة الخامسة حكم ما إذا رمى صيدا فقتل أو جرح و قتل باضطرابه فرخا أو صيدا اخر 153
26 المسألة السادسة: السائق ضامن لما تجنيه دابته. 153
27 المسألة السابعة: إذا أمسك المحرم صيدا و كان له فرخ فتلف الفرخ بإمساكه للام ضمن الفرخ أيضا كضمانه للام. 155
28 المسألة الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه يصيد فصاده في الحل أو الحرم ضمن للتسبيب. 156
29 المسألة التاسعة: لو نفر صيدا فتلف بمصادمة شئ أو اخذه الصياد ضمن لأنه بتنفيره صار سببا لهلاكه. 156
30 المسألة العاشرة: لو خلص الصيد من الشبكة لأجل استنقاذه فمات الصيد بذلك أو تعيب ضمن و كذا لو أمسكه ليداويه 157
31 المسألة الحادية عشر: لو دل على صيد محلا أو محرما أو كليهما ضمن فدائه 159
32 القول في صيد الحرم، لا يجوز للحرم اكل الصيد الذي ذبح في الحل أو في الحرم 161
33 (فرع:) حكم ما إذا اشترك جماعة محلين في قتل الصيد 163
34 (فرع اخر:) هل يحرم الصيد وهو يؤم الحرم؟ 165
35 (الفرع الثالث:) لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه لا يجوز اخراجه لأنه دخل مأمنه. 171
36 (الفرع الرابع:) حكم ما لو كان المحل في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله. 173
37 (الفرع الخامس:) حكم ما إذا كان الصيد على فرع شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقتله على فرعها الذي في الحل. 175
38 (الفرع السادس:) ان ادخل صيدا في الحرم وجب عليه ارساله و حرم امساكه أو ذبحه. 177
39 (الفرع السابع:) هل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟. 182
40 (الفرع الثامن:) من نتف ريش حمام الحرم كان عليه صدقة 185
41 (الفرع التاسع:) من اخرج صيدا من الحرم كان عليه إعادتة 187
42 (الفرع العاشر:) لو ذبح الحرم أو المحل صيدا في الحرم حرم لحمه وصار ميتة. 189
43 (الفرع الحادي عشر:) ان المحرم لا يملك الصيد 191
44 (الفرع الثاني عشر:) حكم ما إذا قتل المحرم أو المحل الصيد في الحرم 193
45 (الفرع الثالث عشر:) حكم ما إذا تكرر من المحرم الاصطياد 202
46 (الفرع الرابع عشر:) حكم ما إذا اكل المحرم بيض النعام الذي اشتراه من المحل 218
47 (الفرع الخامس عشر:) عدم تملك المحرم للصيد 221
48 (الفرع السادس عشر:) إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة فهل يأكل من الصيد أو من الميتة؟ 222
49 إذا كان الصيد مملوكا ففدائه يكون لمالكه 223
50 حكم ما إذا صاد حمامتين إحداهما من الحرم والأخرى من غيره. 225
51 الفداء الذي لزمه - أي المحرم - ان كان محرما بالعمرة يذبحه بمكة، وان كان محرما بالحج ذبحه بمنى وهل يجوز ذبح الفداء في موضعه الذي اصابه فيه؟ 229
52 (الباب الرابع:) 232
53 في كفارة الاستمتاع بالنساء المحرم إذا جامع عمدا بطل حجة 234
54 هل اللواط في الحج مفساد للحج؟ 240
55 المحرم إذا أكره زوجته على الجماع فعليه بدنتان، وادا طار عنه فعلى كل واحد منهما بدنة، ويجب ان يفرق بينهما أي بين المرء و زوجة إذا بلغا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا 241
56 وجوب البدنة ووجوب الحج من قابل إذا واقع قبل المزدلفة، وحكم من واقع بعد المزدلفة 249
57 حكم المحرم الذي أكره زوجته على الجماع وحكم ما إذا طاوعته على ذلك 251
58 (هنا مسائل:) 1: من واقع بعد الوقوف بالمعشر كان حجة صحيحا وكان عليه بدنة 255
59 المسألة الثانية: لو طاف طواف النساء ثلاثة أشواط ثم واقع يكون حجة صحيحا وعليه بدنة لا غير 260
60 (المسألة الثالثة:) انه لو جامع في ما دون الفرج كان حجة صحيحا وكان عليه بدنة 260
61 (المسألة الرابعة:) انه لو أفسد حجة أولا كان عليه الحج من قابل، ولو أفسد حجته الثانية والثالثة فهل عليه سوى حج واحد صحيح - شئ؟ 261
62 (المسألة الخامسة:) هل يكون حكم الاستمناء " حكم الجماع؟ 263
63 (المسألة السادسة:) لو كان محلا و جامع أمته حال كونها محرمة باذنه يجب ان يتحمل عنها الكفارة 268
64 (المسألة السابعة:) حكم ما إذا جامع قبل طواف الزيارة 274
65 (المسألة الثامنة:) حكم ما إذا طاف المحرم خمسة أشواط، ثم اتى أهله 278
66 (الباب الخامس:) انه يحرم استعمال الطيب على المحرم وجواز استعمال خلوق الكعبة عليه 282
67 (الباب السادس:) انه يحرم على المحرم قلم الاظهار 288
68 (الباب السابع:) انه يحرم على لبس المخيط على المحرم 291
69 (الباب الثامن:) انه يحرم تغطيه الرأس على المحرم 295
70 (الباب التاسع:) انه يحرم الخلق على المحرم 301
71 (فرع:) إذا مس لحيته أو رأسه فوقع منه شئ أطعم كفا من طعام أو كفين 307
72 (فرع الاخر:) لو نتف أحد إبطيه ثلاثة مساكين ولو نتفها فعليه شاة 312
73 (الباب العاشر:) في حرمة الجدال على المحرم 315
74 (فرع:) هل تجب البقرة بالجدال مرتين البدنة بالجدال ثلاث مراد؟ 321
75 (واما الفسوق:) فقال في الجواهر: لم أجد من ذكر ان له كفارة الخ 323
76 (الباب الحادي عشر:) حرمة قلع شجر الحرم على المحرم، وفى الكبيرة منها بقرة، وان كان محلا، وفى الصغيرة شاة وابعاضها قيمته 324
77 (فرع:) من استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة 328
78 (فرع اخر:) حكم ما إذا اجتمع على المحرم أسباب مختلفه للكفارة 329
79 (الفرع الثالث:) تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد 334
80 (الباب الثاني عشر:) في العمرة وواجباتها، وهي ثمانية، الأولى النية، والثانية الاحرام 338
81 هل تكفى العمرة المفردة عن العمرة الممتنع بها؟، ويجوز للمعتمر ان يذهب حيث شاء بعد الفراغ من العمرة 350
82 (الفرع:) تستحب العمرة المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام 355
83 (الثالث من واجبات العمرة:) الطواف بالبيت 359
84 (الرابع:) صلاة الطواف وهي ركعتان 362
85 (الخامس:) السعي بين الصفا والمروة (السادس:) التقصير وان تقصير يتحقق بماذا؟ 363
86 اقسام التقصير الواقع من العقر بالعمرة الممتنع بها. 367
87 وهل يجوز الحلق مكان التقصير؟ 369
88 يستحب للمتنع التشبه - بعد التقصير - بالحرمين 377
89 (السابع والثامن:) من واجبات العمرة المفردة دون الممتنع بها طواف النساء وصلاة الطواف 378
90 عدم وجوب طواف النساء في العمرة الممتنع بها 382
91 وجوب طواف النساء في الحج على الرجال وعلى النساء وعلى الخناثى والخصيان بل والصبيان 388
92 وجوب طواف النساء على جميع الافراد 394