المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٨
السابق
أشبههما: أنه لا ينعقد ويشترط فيه القصد كالنذر.
(الثالث): في متعلق النذر: وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ولا ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز، والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم.
ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب معصية. ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر به. وينعقد لو قال: علي قربة، ويبر بفعل قربة، ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين. ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر. ولو قال: زمانا، صام خمسة أشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما. ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو شيئا غيره.
ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر. ولو نذر الصدقة بما يملك لزم، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي.
(الرابع): اللواحق: وهي مسائل.
(الأولى): لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه. وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست. ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر.
ولو اتفق يوم عيد أفطر. وفي القضاء تردد. ولو عجز عن صومه أصلا قيل:
يسقط. وفي رواية يتصدق عنه بمد.
(الثانية): ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا. وما قيد بوقت يلزم فيه ولو أخل لزمته الكفارة. وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان، أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والأخير: لا يتضيق، وهو أشبه.
(الثالثة): من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم، فإن فعل ذلك في غيره أعاد.
(الرابعة): لو نذر: إن برأ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.
(الخامسة): من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات، حج به
(٢٣٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 23
2 كتاب الطهارة 24
3 الوضوء 26
4 الغسل 29
5 التيمم 38
6 كتاب الصلاة 43
7 الأذان والإقامة 49
8 خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى 56
9 صلاة الجمعة 57
10 صلاة العيدين 59
11 صلاة الكسوف 60
12 صلاة الجنازة 62
13 خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره 71
14 صلاة الخوف 71
15 كتاب الزكاة 75
16 زكاة الفطر 83
17 كتاب الخمس 85
18 كتاب الصوم 87
19 كتاب الاعتكاف 95
20 كتاب الحج 97
21 القول في النيابة 99
22 أنواع الحج 100
23 المواقيت 102
24 المقصد الأول في أفعال الحج 103
25 القول في الاحرام 103
26 المحرمات أربعة عشر 106
27 القول في الوقوف بعرفات 108
28 القول في الوقوف بالمشعر 109
29 القول في مناسك منى 110
30 المقصد الثاني في العمرة 121
31 المقصد الثالث في اللواحق 121
32 في الاحصار والصد 121
33 في الصيد 123
34 في باقي المحظورات 128
35 كتاب الجهاد 131
36 الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 137
37 كتاب التجارة 138
38 الفصل الأول: فيما يكتسب به 138
39 الفصل الثاني: في البيع وآدابه 140
40 الفصل الثالث: في الخيار 143
41 الفصل الرابع: في لواحق البيع 144
42 الفصل الخامس: في الربا 148
43 الفصل السادس: في بيع الثمار 151
44 الفصل السابع: في بيع الحيوان 153
45 الفصل الثامن: في السلف 155
46 خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع 158
47 كتاب الرهن 159
48 كتاب الحجر 162
49 كتاب الضمان 164
50 كتاب الصلح 166
51 كتاب المضاربة 167
52 كتاب الشركة 168
53 كتاب المزارعة والمساقاة 170
54 كتاب الوديعة والعارية 172
55 كتاب الإجارة 174
56 كتاب الوكالة 176
57 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 178
58 كتاب السبق والرماية 183
59 كتاب الوصايا 185
60 كتاب النكاح 191
61 القسم الأول في الدائم 191
62 الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 191
63 الفصل الثاني: في أولياء العقد 194
64 الفصل الثالث: في أسباب التحريم 196
65 القسم الثاني في النكاح المنقطع 203
66 القسم الثالث في نكاح الإماء 205
67 العيوب وأقسامها واحكامها المهر 208
68 القسم والنشوز والشقاق 212
69 في احكام الأولاد 214
70 في النفقات 217
71 كتاب الطلاق 219
72 كتاب الخلع والمباراة 225
73 كتاب الظهار 227
74 كتاب الايلاء 229
75 كتاب اللعان 233
76 كتاب الحدود والتعزيرات 235
77 كتاب العتق 250
78 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 252
79 كتاب الاقرار 255
80 كتاب الأيمان 257
81 كتاب النذور والعهود 259
82 كتاب الصيد والذبائح 261
83 كتاب الأطعمة والأشربة 265
84 كتاب الغصب 269
85 كتاب الشفعة 271
86 كتاب احياء الموات 273
87 كتاب اللقطة 275
88 كتاب المواريث 277
89 1 - في موجبات الإرث 277
90 2 - في موانع الإرث 277
91 3 - في السهام 279
92 في الأنساب ومراتبهم 281
93 في ميراث الأزواج 285
94 في ولاء العتق 286
95 في ولاء تضمن الجريرة 287
96 في ولاء الامام 287
97 في ميراث الابن الملاعن 287
98 خاتمة تشتمل على مسائل 288
99 خاتمة في حساب الفرائض 291
100 كتاب القضاء 293
101 كتاب الشهادات 300
102 كتاب القصاص 306
103 الشرائط المعتبرة في القصاص 308
104 كتاب الديات 316
105 خاتمة 330