المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٠
السابق
وأما الحكم فمسائل:
(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.
وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.
(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين (1) ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.
(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.
ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في

(١) جاء في تذكرة الفقهاء: يستحب الإعلان والإظهار في النكاح الدائم والإشهاد، وليس الإشهاد شرطا في صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وبه قال ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأهل الظاهر: داود وغيره، وفعله ابن الحسن بن علي وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبد الله بن إدريس والعنبري وابن ثور وابن المنذر والزهري ومالك إلا؟ أن مالكا شرط عدم التواطؤ على الكتمان، للأصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه فإن الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الإشهاد فيه شرطا لما أهمله الله تعالى في القرآن لأنه مناف للحكمة، ولما رواه العامة عن مالك بن أنس قال اشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندري أتزوجها؟ فعلموا أنه تزوجها فاستدلوا على تزوجها بالحجاب، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تزوج بصفية أو لم بتمر وأقط فقال الناس ترى أنه تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها فهي امرأته ولو كان أشهد ما اختلفوا لا يقال إنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ترك الإشهاد، أو عدم النقل لا يدل على العدم فجاز أنه أشهد ولم ينقل لأنا نقول يجب أن يبين أنه من خصائصه لعموم دليل التأسي وهو مما تعم به البلوى فلا يترك نقله لو فعله ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسيلم عن الباقر ع قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث. وعن زرارة أنه سأل الصادق ع رجل تزوج منه بغير شهود؟ قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى وإنما جعل الشهود من تزويج السنة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس).
(١٧٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 23
2 كتاب الطهارة 24
3 الوضوء 26
4 الغسل 29
5 التيمم 38
6 كتاب الصلاة 43
7 الأذان والإقامة 49
8 خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى 56
9 صلاة الجمعة 57
10 صلاة العيدين 59
11 صلاة الكسوف 60
12 صلاة الجنازة 62
13 خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره 71
14 صلاة الخوف 71
15 كتاب الزكاة 75
16 زكاة الفطر 83
17 كتاب الخمس 85
18 كتاب الصوم 87
19 كتاب الاعتكاف 95
20 كتاب الحج 97
21 القول في النيابة 99
22 أنواع الحج 100
23 المواقيت 102
24 المقصد الأول في أفعال الحج 103
25 القول في الاحرام 103
26 المحرمات أربعة عشر 106
27 القول في الوقوف بعرفات 108
28 القول في الوقوف بالمشعر 109
29 القول في مناسك منى 110
30 المقصد الثاني في العمرة 121
31 المقصد الثالث في اللواحق 121
32 في الاحصار والصد 121
33 في الصيد 123
34 في باقي المحظورات 128
35 كتاب الجهاد 131
36 الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 137
37 كتاب التجارة 138
38 الفصل الأول: فيما يكتسب به 138
39 الفصل الثاني: في البيع وآدابه 140
40 الفصل الثالث: في الخيار 143
41 الفصل الرابع: في لواحق البيع 144
42 الفصل الخامس: في الربا 148
43 الفصل السادس: في بيع الثمار 151
44 الفصل السابع: في بيع الحيوان 153
45 الفصل الثامن: في السلف 155
46 خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع 158
47 كتاب الرهن 159
48 كتاب الحجر 162
49 كتاب الضمان 164
50 كتاب الصلح 166
51 كتاب المضاربة 167
52 كتاب الشركة 168
53 كتاب المزارعة والمساقاة 170
54 كتاب الوديعة والعارية 172
55 كتاب الإجارة 174
56 كتاب الوكالة 176
57 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 178
58 كتاب السبق والرماية 183
59 كتاب الوصايا 185
60 كتاب النكاح 191
61 القسم الأول في الدائم 191
62 الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 191
63 الفصل الثاني: في أولياء العقد 194
64 الفصل الثالث: في أسباب التحريم 196
65 القسم الثاني في النكاح المنقطع 203
66 القسم الثالث في نكاح الإماء 205
67 العيوب وأقسامها واحكامها المهر 208
68 القسم والنشوز والشقاق 212
69 في احكام الأولاد 214
70 في النفقات 217
71 كتاب الطلاق 219
72 كتاب الخلع والمباراة 225
73 كتاب الظهار 227
74 كتاب الايلاء 229
75 كتاب اللعان 233
76 كتاب الحدود والتعزيرات 235
77 كتاب العتق 250
78 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 252
79 كتاب الاقرار 255
80 كتاب الأيمان 257
81 كتاب النذور والعهود 259
82 كتاب الصيد والذبائح 261
83 كتاب الأطعمة والأشربة 265
84 كتاب الغصب 269
85 كتاب الشفعة 271
86 كتاب احياء الموات 273
87 كتاب اللقطة 275
88 كتاب المواريث 277
89 1 - في موجبات الإرث 277
90 2 - في موانع الإرث 277
91 3 - في السهام 279
92 في الأنساب ومراتبهم 281
93 في ميراث الأزواج 285
94 في ولاء العتق 286
95 في ولاء تضمن الجريرة 287
96 في ولاء الامام 287
97 في ميراث الابن الملاعن 287
98 خاتمة تشتمل على مسائل 288
99 خاتمة في حساب الفرائض 291
100 كتاب القضاء 293
101 كتاب الشهادات 300
102 كتاب القصاص 306
103 الشرائط المعتبرة في القصاص 308
104 كتاب الديات 316
105 خاتمة 330