الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
436
435
434
433
432
431
430
429
428
427
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٥٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(قصاص النفس) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا
3
2
ما به يتحقق القتل العمدي
5
3
الموت بالالقاء في نار أو بحر
5
4
من احراق بالنار فمات مع التمكن من المداواة
6
5
موت المجني عليه بالسراية اتفاقا
6
6
من القى نفسه من شاهق على انسان فقله
7
7
القتل بالسحر
7
8
القتل بالسم
7
9
من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات
8
10
المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات
9
11
الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء
9
12
من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه
10
13
المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما
10
14
المكتوف لو ألقى في مسبعة فافترسه السبع
11
15
من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات
11
16
لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه
11
17
لو أمر غيره بقتل شخص فقتله
13
18
لو أمر عبده بقتل شخص فقتله
14
19
لو قال لغيره اقتلني فقتله
16
20
لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه
17
21
من هدد بالقتل لو لم يقع يد شخص جاز له قطعها
18
22
من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات
19
23
لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا
19
24
لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر
19
25
إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية
20
26
لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية
21
27
إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية
21
28
لو كان الجارح والقاتل واحدا
21
29
قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا
24
30
كيفية تحقق الشركة في القتل
26
31
اشتراك انسان مع حيوان - بلا أغراء - في قتل المسلم
27
32
اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه
28
33
كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها
29
34
اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل
30
35
اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل
31
36
كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد
31
37
لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ
32
38
اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا
32
39
اشتراك عبد وامرأة في قتل حر
33
40
شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرية والرقية
34
41
قتل الحر حرا أو حرة عمدا
34
42
قتل الحرة حرا " أو حرة عمدا "
36
43
قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد
36
44
قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا
36
45
اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
40
46
قتل المولى عبده متعمدا
40
47
قتل الحر أو الحرة متعمدا مكانيا أدى شيئا من مال الكتابة
42
48
قتل العبد حرا عمدا
44
49
قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا
45
50
قتل المكاتب عمدا الحر
45
51
قتل العبد أو الأمة خطأ الحر
47
52
قتل المكاتب - المتحور منه شيء - الحر أو العبد خطأ
49
53
قتل العبد عبدا متعمدا
50
54
قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
51
55
قتل الأمة أمة عمدا
52
56
قتل المكاتب عبدا عمدا
52
57
قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا
54
58
قتل العبد عبدا خطأ
54
59
عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر
55
60
قتل الحر حرين فصاعدا
56
61
قتل العبد حرين معا
57
62
قتل العبد عبدين عمدا
58
63
قتل العبد عبدا لشخصين عمدا
59
64
قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا
59
65
صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا
60
66
صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ
61
67
(الشرط الثاني) التساوي في الدين
61
68
قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية
64
69
قتل الذمي مسلما عمدا
64
70
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
65
71
قتل ولد الحلال ولد الزنا
65
72
الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
65
73
لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ
66
74
لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية
66
75
لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات
67
76
لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات
67
77
قتل المرتد ذميا
68
78
مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي
68
79
قتل الذمي أو المسلم مرتدا
69
80
إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه
69
81
لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام
69
82
لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا
70
83
(الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول
72
84
من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما
73
85
هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه
74
86
لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما
75
87
(الشرط الرابع) العقل والبلوغ
75
88
اختلاف الولي والجاني في البلوغ
77
89
قتل العاقل المجنون
79
90
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا
80
91
القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود
80
92
القاتل إذا كان أعمى
82
93
(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم
83
94
من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة
84
95
فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي
87
96
لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم
88
97
لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي
88
98
لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على اخوانه القاتل منفردا أو شريكا
89
99
لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ
90
100
يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر
90
101
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطئي
93
102
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره
93
103
(الثاني) البينة
96
104
لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة
96
105
يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه
96
106
لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه
96
107
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد
96
108
لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالاقرار به
97
109
لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والآخر بمطلق القتل وانكر القاتل العمد
97
110
لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهور عليهما بان الشاهدين هما القاتلان
98
111
شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح
98
112
شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل
98
113
لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على انه غيره
99
114
لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه
99
115
لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص
102
116
(الثالث) القسامة
102
117
فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة
102
118
هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعى عليه امرأة
107
119
كمية القسامة
107
120
في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون
107
121
إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة
110
122
ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر
110
123
ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي
112
124
تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية
113
125
لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة
114
126
قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين
116
127
لو وجد قتيل في المجامع العامة
116
128
اعتبار مطابقة اليمين للدعوى
117
129
لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل
118
130
لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك
118
131
لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث
119
132
لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر
120
133
لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر
121
134
لو مات الولي قام وارثه مقامه
121
135
لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل إلى الآخر
122
136
إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه
122
137
المتهم بالقتل يحبس ستة أيام
123
138
فصل في أحكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
123
139
تعذر القصاص
126
140
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم
126
141
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال
127
142
يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص
128
143
الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص
129
144
حكم اقتصاص بعض الأولياء
131
145
إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون
132
146
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص
132
147
الاقتصاص حق ثابت للولي
133
148
حكم حضور بعض الأولياء دون بعض
133
149
إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا
133
150
ادعاء أحد الوليين عفو الآخر عن القصاص
133
151
الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية
134
152
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
134
153
إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال
136
154
من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود
136
155
لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء
137
156
لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع
138
157
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
138
158
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر
139
159
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات
140
160
إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان
140
161
حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه
142
162
من قتل شخصا مقطوع اليد
143
163
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت
143
164
فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية
144
165
شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية
145
166
حكم جرح العبد للحر
146
167
لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية
147
168
لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات
149
169
لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه
149
170
(الثاني) التساوي في الدين
149
171
جناية المرأة على الرجل وعكسه
150
172
لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجنى عليه
152
173
قاطع اليمين تقطع يمناه وان لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار
154
174
من قطع أيدي جماعة على التعاقب
156
175
لو قطع اثنان يد واحد
156
176
يثبت القصاص في الشجاج
156
177
يثبت القصاص في الجروح المضبوطة
157
178
يجوز القصاص قبل الاندمال
159
179
كيفية القصاص في الجروح
160
180
يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة الحر والبرد إذا كان في معرض السراية
160
181
عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا
160
182
لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو
160
183
لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو
161
184
لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص
162
185
قلع الأعور عين الصحيح
163
186
قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور
163
187
اذهاب ضوء العين دون الحدقة
164
188
ثبوت القصاص في الحاجب واللحية وشعر الرأس وما شاكلها
165
189
ثبوت القصاص في قطع الذكر
166
190
الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين
167
191
ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما
167
192
ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى
168
193
لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض
169
194
لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى صله فيؤخذ بحسابه
169
195
ثبوت القصاص في السن
170
196
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية
170
197
لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
172
198
عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان
172
199
لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع
173
200
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
173
201
لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا
174
202
حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا
177
203
حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معهما بعض الذراع
178
204
يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة
179
205
لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال
180
206
لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وانكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين
181
207
من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر
181
208
سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف
182
209
لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط
182
210
إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه
183
211
اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه ألا إذا جنى فيه
183
212
ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)
184
213
كتاب الديات موارد ثبوت الدية
185
214
أصناف دية قتل المسلم عمدا
186
215
تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها
189
216
دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه
189
217
مدة استيفاء دية شبه العمد
194
218
هروب القاتل في شبه العمد
195
219
دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة
195
220
بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل
196
221
يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد
198
222
دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ
199
223
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
204
224
دية ولد الزنا
206
225
دية الذم
207
226
دية العبد قيمته ما لم تجاوز دية الحر
209
227
حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته
209
228
ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا
211
229
لا دية لمن قتله الحد أو التعزير
211
230
ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه
212
231
اقتضاض الرجل البكر الأجنبية
212
232
وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها
215
233
من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
217
234
من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات
217
235
من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات
218
236
موجبات الضمان أمران (المباشر، التسبيب)
220
237
حكم القائل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل
220
238
يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة
220
239
انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا
221
240
انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل
222
241
موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما
223
242
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
224
243
من صالح على أحد فمات
226
244
لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا
227
245
اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما
228
246
موت صبيين راكبين بالاصطدام
229
247
موت عبدين بالاصطدام
229
248
موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام
229
249
موت أحد الفارسين بالاصطدام
229
250
موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل
230
251
لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا
230
252
ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام
232
253
من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله
232
254
إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله
232
255
من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع
233
256
لو ركبت جارية على أخرى فنسختها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت
234
257
فروع
235
258
(الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع
235
259
(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت
237
260
(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن أهله فجهل خيره
238
261
فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته
239
262
حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به
239
263
حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه
241
264
ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله
241
265
اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ
242
266
غرق السفينة باصلاحها حال السير
242
267
لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات
243
268
حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة
243
269
حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره
244
270
إلقاء القشور أو أسألة الماء في الطريق وزلق شخصي به
245
271
تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه
245
272
حكم جناية الدابة الصائلة المهملة
246
273
افساد البهائم للزرع
248
274
جناية الدابة بالهجوم على أخرى
249
275
من دخل على قوم فعقره كلبهم
249
276
اتلاف الهر المملوكة مال أحد
250
277
ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها
250
278
ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه
253
279
لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح
254
280
إذا القت الدابة راكبها فمات أو جرح
254
281
لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا
255
282
من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا
255
283
من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم أركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا
256
284
فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب آخر
257
285
من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات
258
286
اجتماع سببين لموت شخص
259
287
من جفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الآخر
260
288
لو قال الآخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى
260
289
لو قال الاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى
261
290
حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا
261
291
من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا
263
292
لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا و ما توا بسقوط كل منهم على الآخر
264
293
ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع
265
294
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية
265
295
الأول (الشعر)
267
296
الثاني (العينان)
271
297
قلع الأجفان مع العينين
273
298
قلع العين الصحيحة من الأمور
273
299
قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني
276
300
الثالث (الانف)
277
301
قطع احدى المنخرين
279
302
الرابع (الأذنان)
281
303
الخامس (الشفتان)
282
304
السادس (اللسان)
285
305
عدد حروف المعجم
287
306
عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
288
307
لو ذهب بعض كلامه بالجناية وأخذ الدية ثم عاد كلامه
288
308
قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق
288
309
قطع لسان الطفل
289
310
السابع (الأسنان)
289
311
ديات الأسنان
290
312
إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة
292
313
لا فرق في ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها
295
314
المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير
296
315
ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة
297
316
الثامن (اللحيان)
297
317
التاسع (اليدان)
297
318
حكم قطع اليد مع مقدار من الزند
298
319
إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما
299
320
اشتباه الأصلية بالزائدة
299
321
قطع ذراع لا كف لها
300
322
العاشر (الأصابع)
300
323
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام
302
324
دية فصل الظفر من أصابع اليد
303
325
دية فصل الظفر من أصابع القدم
304
326
دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول
304
327
الحادي عشر (النخاع)
306
328
الثاني عشر (الثديان)
306
329
دية الحلمة
307
330
الثالث عشر (الذكر)
308
331
قطع بعض الحشفة
309
332
إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها
309
333
قطع ذكر العنين
309
334
قطع الخصيتين
310
335
الرابع عشر (الشفران)
311
336
الخامس عشر (الأليتان)
312
337
السادس عشر (الرجلان)
312
338
قطع أصابع الرجلين
313
339
قطع الساقين
313
340
دية أعضاء المرأة والذمي والعبد
313
341
المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث
315
342
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس
316
343
دية كسر عظم الأعضاء
317
344
دية كسر الظهر والاحدود أب أو صار بحيث لا يجلس
318
345
لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم
319
346
لو كسر الظهر فشلت الرجلان
320
347
لو كسر الصلب فذهب جماعه
320
348
دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرء
321
349
كسر الترقوة
321
350
كسر الضلع المخالط للقلب
323
351
كسر الضلع مما يلي العضدين
323
352
رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين
324
353
دية النكب
324
354
دية العضد
325
355
دية الساعد وقصبته
325
356
دية المرفق
327
357
دية الزند
327
358
دية رض أحد الزندين
328
359
دية الكف
328
360
دية قصبة ابهام الكف
329
361
دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام
330
362
دية المفصل الذي فيه الظفر
330
363
دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام
331
364
دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
332
365
دية المفصل الاعلى من الأصابع الأربع
332
366
دية الورك
333
367
دية الفخذ
334
368
دية الركبة
334
369
دية الساق
336
370
دية رض الكعب
336
371
دية القدم
337
372
دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ
337
373
دية مفاصل القدم
340
374
دية نافذة البدن
341
375
دية قرحة لم تبرأ من كل عضو
342
376
اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر
343
377
دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)
343
378
الجناية بما ينقص العقل
345
379
الشجة الذاهبة للعقل
346
380
الثاني (السمع)
346
381
ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذلين
349
382
ذهاب السمع بقطع الاذنين
350
383
الثالث (ضوء العين)
352
384
اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين
354
385
ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك
354
386
لا تقاس العين في يوم غيم
356
387
الرابع (الشم)
357
388
ادعاء المجني عليه النقص في الشم
358
389
عود الشم بعد أخذ الدقة
358
390
ذهاب الشم بقطع الانف
358
391
الخامس (النطق)
358
392
ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية
360
393
ثقل اللسان بالجناية
360
394
ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر
361
395
لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه
361
396
السادس (صعر العنق)
361
397
السابع (كسر البعصوص)
362
398
الثامن (سلس البول)
363
399
التاسع (الصوت)
364
400
العاشر (أدرة الخصيتين)
364
401
الحادي عشر (تعذر الانزال)
365
402
الثاني عشر (دوس البطن)
366
403
الثالث عشر (خرق مثانة البكر)
367
404
الرابع عشر (الافضاء)
368
405
دية الافضاء
368
406
افضاء المرأة بالجماع مكرها لها
370
407
الخامس عشر (تقلص الشفتين)
372
408
السادس عشر (شلل الأعضاء)
372
409
دية انصداع السن
373
410
دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة
375
411
(الثاني) الدامية
376
412
(الثالث) الباضعة
377
413
(الرابع) السمحاق
377
414
(الخامس) الموضحة
377
415
(السادس) الهاشمة
379
416
(السابع) المنقلة
379
417
(الثامن) المأمومة
380
418
حكم مراتب الشجة المأمومة
380
419
لو أوضح موضحتين
381
420
اختلاف مقادير الشجة
382
421
جرح عضوين لشخص واحد
383
422
من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة
383
423
دية الجائفة
384
424
من جرح عضوا ثم أجافه
386
425
دية مراتب الجائفة
386
426
حكم فتق الجائفة المخيطة
386
427
لو طعن في صدره فخرج من ظهره
387
428
دية خرم الاذن
388
429
دية كسر الانف
389
430
دية كسر الانف إذا جبر
390
431
دية نافذة الانف
390
432
شق الشفة
391
433
دية اللطمة
391
434
دية نافذة الخد
393
435
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
394
436
فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبة
395
437
تحديد مراتب الحمل
400
438
دية الجنين الذمي
404
439
دية جنين المملوك
405
440
إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته
406
441
سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده
406
442
قتل الحبلى مع حملها
407
443
تصدى المرأة للاجهاض
408
444
دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته
408
445
دية عزل المني حال الجماع بأفزاع مفزع وغيره
409
446
اسقاط جنين الزنا
411
447
لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها
412
448
لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها
412
449
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح
413
450
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط
414
451
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه
414
452
لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية
416
453
دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح
417
454
الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا
418
455
(الجناية على الحيوان)
420
456
تذكية الحيوان بغير اذن مالكه
420
457
الجناية على الكلب والخنزير
423
458
(كفارة القتل)
427
459
مورد الكفارة على قاتل المؤمن
427
460
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره
428
461
ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم
430
462
ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما
430
463
عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون
431
464
فصل في العاقلة تعريف العاقلة
432
465
اعتبار عدم الغنى في العاقلة
435
466
عدم دخول أهل البلد في العاقلة
436
467
عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط
436
468
يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه
436
469
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق
437
470
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
438
471
دية جناية الأعمى على العاقلة
438
472
تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
440
473
عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة
440
474
دية جناية الذمي في ماله
441
475
لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح
442
476
تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط
443
477
لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه
443
478
جناية المملوك على رقبته لا على مولاه
443
479
دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة
443
480
سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا
446
481
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
446
482
يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد
447
483
سقوط الدية عن العاجز من العاقلة
448
484
عدم سقوط حصة الغائب العاقلة
448
485
بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ
448
486
المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل
448
487
لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها
449
488
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
450
489
حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه
450
490
لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته
451
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025