مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٦
السابق
(مسألة 19): لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما (1) وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان الأظهر ثبوته (2) هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل. وأما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم.
____________________
هو السيد فالقود عليه. وحينئذ كيف يمكن أن يقال: إن الروايتين مخالفتان للقرآن والأخبار. وأما ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دل من الأخبار على أن القود على العبد نفسه فلم يتحصل له معنى، إذ لم يذكر الشيخ ولا غيره رواية تدل على أن القود على العبد نفسه. وإنما الدال على ذلك هو المطلقات وقد عرفت حالها.
(الوجه الثاني) أن الروايات الدالة على قتل السيد غير واجدة لشرائط الحجية، فإن اعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجية. والجواب عن ذلك (أولا) أنه لم يثبت اعراض المشهور عنها، ولذلك قد حمل الشيخ ما رواه من الروايتين على محامل أخرى، على أن المستفاد من كلام السيد صاحب الرياض (قده) عدم ثبوت الشهرة في المقام غاية الأمر أن القول بأن القود على العبد نفسه هو الأشهر. و (ثانيا) إنا قد ذكرنا في محله أن الاعراض وعدم عمل المشهور برواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه.
(1) فإن حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول.
(2) خلافا للشيخ في محكي المبسوط والفاضل في التلخيص والارشاد واختاره المحقق في الشرائع وفي المسالك أنه الأشهر واستدل على ذلك بأن الآمر قد أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط عليه الوارث. ومورد كلام المحقق وإن كان هو الاكراه إلا أن تعليله يعم صورة الاختيار أيضا. وكيف كان
(١٦)
التالي
الاولى ١
٤٥٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (قصاص النفس) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا 3
2 ما به يتحقق القتل العمدي 5
3 الموت بالالقاء في نار أو بحر 5
4 من احراق بالنار فمات مع التمكن من المداواة 6
5 موت المجني عليه بالسراية اتفاقا 6
6 من القى نفسه من شاهق على انسان فقله 7
7 القتل بالسحر 7
8 القتل بالسم 7
9 من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات 8
10 المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات 9
11 الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء 9
12 من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه 10
13 المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما 10
14 المكتوف لو ألقى في مسبعة فافترسه السبع 11
15 من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات 11
16 لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه 11
17 لو أمر غيره بقتل شخص فقتله 13
18 لو أمر عبده بقتل شخص فقتله 14
19 لو قال لغيره اقتلني فقتله 16
20 لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه 17
21 من هدد بالقتل لو لم يقع يد شخص جاز له قطعها 18
22 من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات 19
23 لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا 19
24 لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر 19
25 إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية 20
26 لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية 21
27 إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية 21
28 لو كان الجارح والقاتل واحدا 21
29 قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا 24
30 كيفية تحقق الشركة في القتل 26
31 اشتراك انسان مع حيوان - بلا أغراء - في قتل المسلم 27
32 اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه 28
33 كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها 29
34 اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل 30
35 اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل 31
36 كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد 31
37 لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ 32
38 اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا 32
39 اشتراك عبد وامرأة في قتل حر 33
40 شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرية والرقية 34
41 قتل الحر حرا أو حرة عمدا 34
42 قتل الحرة حرا " أو حرة عمدا " 36
43 قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد 36
44 قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا 36
45 اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل 40
46 قتل المولى عبده متعمدا 40
47 قتل الحر أو الحرة متعمدا مكانيا أدى شيئا من مال الكتابة 42
48 قتل العبد حرا عمدا 44
49 قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا 45
50 قتل المكاتب عمدا الحر 45
51 قتل العبد أو الأمة خطأ الحر 47
52 قتل المكاتب - المتحور منه شيء - الحر أو العبد خطأ 49
53 قتل العبد عبدا متعمدا 50
54 قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة 51
55 قتل الأمة أمة عمدا 52
56 قتل المكاتب عبدا عمدا 52
57 قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا 54
58 قتل العبد عبدا خطأ 54
59 عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر 55
60 قتل الحر حرين فصاعدا 56
61 قتل العبد حرين معا 57
62 قتل العبد عبدين عمدا 58
63 قتل العبد عبدا لشخصين عمدا 59
64 قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا 59
65 صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا 60
66 صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ 61
67 (الشرط الثاني) التساوي في الدين 61
68 قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية 64
69 قتل الذمي مسلما عمدا 64
70 لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم 65
71 قتل ولد الحلال ولد الزنا 65
72 الضابط في ثبوت القصاص وعدمه 65
73 لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ 66
74 لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية 66
75 لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات 67
76 لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات 67
77 قتل المرتد ذميا 68
78 مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي 68
79 قتل الذمي أو المسلم مرتدا 69
80 إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه 69
81 لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام 69
82 لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا 70
83 (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول 72
84 من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما 73
85 هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه 74
86 لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما 75
87 (الشرط الرابع) العقل والبلوغ 75
88 اختلاف الولي والجاني في البلوغ 77
89 قتل العاقل المجنون 79
90 لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا 80
91 القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود 80
92 القاتل إذا كان أعمى 82
93 (الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم 83
94 من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة 84
95 فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي 87
96 لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم 88
97 لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي 88
98 لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على اخوانه القاتل منفردا أو شريكا 89
99 لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ 90
100 يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر 90
101 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطئي 93
102 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره 93
103 (الثاني) البينة 96
104 لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة 96
105 يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه 96
106 لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه 96
107 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد 96
108 لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالاقرار به 97
109 لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والآخر بمطلق القتل وانكر القاتل العمد 97
110 لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهور عليهما بان الشاهدين هما القاتلان 98
111 شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح 98
112 شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل 98
113 لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على انه غيره 99
114 لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه 99
115 لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص 102
116 (الثالث) القسامة 102
117 فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة 102
118 هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعى عليه امرأة 107
119 كمية القسامة 107
120 في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون 107
121 إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة 110
122 ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر 110
123 ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي 112
124 تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية 113
125 لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة 114
126 قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين 116
127 لو وجد قتيل في المجامع العامة 116
128 اعتبار مطابقة اليمين للدعوى 117
129 لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل 118
130 لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك 118
131 لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث 119
132 لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر 120
133 لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر 121
134 لو مات الولي قام وارثه مقامه 121
135 لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل إلى الآخر 122
136 إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه 122
137 المتهم بالقتل يحبس ستة أيام 123
138 فصل في أحكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية 123
139 تعذر القصاص 126
140 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم 126
141 يتولى القصاص من يرث المال من الرجال 127
142 يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص 128
143 الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص 129
144 حكم اقتصاص بعض الأولياء 131
145 إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون 132
146 لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص 132
147 الاقتصاص حق ثابت للولي 133
148 حكم حضور بعض الأولياء دون بعض 133
149 إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا 133
150 ادعاء أحد الوليين عفو الآخر عن القصاص 133
151 الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية 134
152 إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال 134
153 إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال 136
154 من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود 136
155 لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء 137
156 لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع 138
157 لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا 138
158 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر 139
159 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات 140
160 إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان 140
161 حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه 142
162 من قتل شخصا مقطوع اليد 143
163 لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت 143
164 فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية 144
165 شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية 145
166 حكم جرح العبد للحر 146
167 لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية 147
168 لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات 149
169 لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه 149
170 (الثاني) التساوي في الدين 149
171 جناية المرأة على الرجل وعكسه 150
172 لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجنى عليه 152
173 قاطع اليمين تقطع يمناه وان لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار 154
174 من قطع أيدي جماعة على التعاقب 156
175 لو قطع اثنان يد واحد 156
176 يثبت القصاص في الشجاج 156
177 يثبت القصاص في الجروح المضبوطة 157
178 يجوز القصاص قبل الاندمال 159
179 كيفية القصاص في الجروح 160
180 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة الحر والبرد إذا كان في معرض السراية 160
181 عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا 160
182 لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو 160
183 لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو 161
184 لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص 162
185 قلع الأعور عين الصحيح 163
186 قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور 163
187 اذهاب ضوء العين دون الحدقة 164
188 ثبوت القصاص في الحاجب واللحية وشعر الرأس وما شاكلها 165
189 ثبوت القصاص في قطع الذكر 166
190 الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين 167
191 ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما 167
192 ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى 168
193 لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض 169
194 لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى صله فيؤخذ بحسابه 169
195 ثبوت القصاص في السن 170
196 لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية 170
197 لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت 172
198 عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان 172
199 لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع 173
200 كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده 173
201 لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا 174
202 حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا 177
203 حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معهما بعض الذراع 178
204 يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة 179
205 لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال 180
206 لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وانكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين 181
207 من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر 181
208 سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف 182
209 لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط 182
210 إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه 183
211 اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه ألا إذا جنى فيه 183
212 ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع) 184
213 كتاب الديات موارد ثبوت الدية 185
214 أصناف دية قتل المسلم عمدا 186
215 تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها 189
216 دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه 189
217 مدة استيفاء دية شبه العمد 194
218 هروب القاتل في شبه العمد 195
219 دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة 195
220 بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل 196
221 يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد 198
222 دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ 199
223 دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل 204
224 دية ولد الزنا 206
225 دية الذم 207
226 دية العبد قيمته ما لم تجاوز دية الحر 209
227 حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته 209
228 ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا 211
229 لا دية لمن قتله الحد أو التعزير 211
230 ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه 212
231 اقتضاض الرجل البكر الأجنبية 212
232 وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها 215
233 من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت 217
234 من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات 217
235 من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات 218
236 موجبات الضمان أمران (المباشر، التسبيب) 220
237 حكم القائل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل 220
238 يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة 220
239 انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا 221
240 انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل 222
241 موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما 223
242 من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا 224
243 من صالح على أحد فمات 226
244 لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا 227
245 اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما 228
246 موت صبيين راكبين بالاصطدام 229
247 موت عبدين بالاصطدام 229
248 موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام 229
249 موت أحد الفارسين بالاصطدام 229
250 موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل 230
251 لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا 230
252 ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام 232
253 من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله 232
254 إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله 232
255 من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع 233
256 لو ركبت جارية على أخرى فنسختها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت 234
257 فروع 235
258 (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع 235
259 (الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت 237
260 (الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن أهله فجهل خيره 238
261 فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته 239
262 حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به 239
263 حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه 241
264 ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله 241
265 اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ 242
266 غرق السفينة باصلاحها حال السير 242
267 لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات 243
268 حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة 243
269 حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره 244
270 إلقاء القشور أو أسألة الماء في الطريق وزلق شخصي به 245
271 تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه 245
272 حكم جناية الدابة الصائلة المهملة 246
273 افساد البهائم للزرع 248
274 جناية الدابة بالهجوم على أخرى 249
275 من دخل على قوم فعقره كلبهم 249
276 اتلاف الهر المملوكة مال أحد 250
277 ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها 250
278 ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه 253
279 لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح 254
280 إذا القت الدابة راكبها فمات أو جرح 254
281 لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا 255
282 من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا 255
283 من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم أركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا 256
284 فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب آخر 257
285 من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات 258
286 اجتماع سببين لموت شخص 259
287 من جفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الآخر 260
288 لو قال الآخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى 260
289 لو قال الاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى 261
290 حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا 261
291 من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا 263
292 لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا و ما توا بسقوط كل منهم على الآخر 264
293 ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع 265
294 في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية 265
295 الأول (الشعر) 267
296 الثاني (العينان) 271
297 قلع الأجفان مع العينين 273
298 قلع العين الصحيحة من الأمور 273
299 قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني 276
300 الثالث (الانف) 277
301 قطع احدى المنخرين 279
302 الرابع (الأذنان) 281
303 الخامس (الشفتان) 282
304 السادس (اللسان) 285
305 عدد حروف المعجم 287
306 عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح 288
307 لو ذهب بعض كلامه بالجناية وأخذ الدية ثم عاد كلامه 288
308 قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق 288
309 قطع لسان الطفل 289
310 السابع (الأسنان) 289
311 ديات الأسنان 290
312 إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة 292
313 لا فرق في ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها 295
314 المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير 296
315 ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة 297
316 الثامن (اللحيان) 297
317 التاسع (اليدان) 297
318 حكم قطع اليد مع مقدار من الزند 298
319 إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما 299
320 اشتباه الأصلية بالزائدة 299
321 قطع ذراع لا كف لها 300
322 العاشر (الأصابع) 300
323 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام 302
324 دية فصل الظفر من أصابع اليد 303
325 دية فصل الظفر من أصابع القدم 304
326 دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول 304
327 الحادي عشر (النخاع) 306
328 الثاني عشر (الثديان) 306
329 دية الحلمة 307
330 الثالث عشر (الذكر) 308
331 قطع بعض الحشفة 309
332 إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها 309
333 قطع ذكر العنين 309
334 قطع الخصيتين 310
335 الرابع عشر (الشفران) 311
336 الخامس عشر (الأليتان) 312
337 السادس عشر (الرجلان) 312
338 قطع أصابع الرجلين 313
339 قطع الساقين 313
340 دية أعضاء المرأة والذمي والعبد 313
341 المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث 315
342 فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس 316
343 دية كسر عظم الأعضاء 317
344 دية كسر الظهر والاحدود أب أو صار بحيث لا يجلس 318
345 لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم 319
346 لو كسر الظهر فشلت الرجلان 320
347 لو كسر الصلب فذهب جماعه 320
348 دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرء 321
349 كسر الترقوة 321
350 كسر الضلع المخالط للقلب 323
351 كسر الضلع مما يلي العضدين 323
352 رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين 324
353 دية النكب 324
354 دية العضد 325
355 دية الساعد وقصبته 325
356 دية المرفق 327
357 دية الزند 327
358 دية رض أحد الزندين 328
359 دية الكف 328
360 دية قصبة ابهام الكف 329
361 دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام 330
362 دية المفصل الذي فيه الظفر 330
363 دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام 331
364 دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع 332
365 دية المفصل الاعلى من الأصابع الأربع 332
366 دية الورك 333
367 دية الفخذ 334
368 دية الركبة 334
369 دية الساق 336
370 دية رض الكعب 336
371 دية القدم 337
372 دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ 337
373 دية مفاصل القدم 340
374 دية نافذة البدن 341
375 دية قرحة لم تبرأ من كل عضو 342
376 اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر 343
377 دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل) 343
378 الجناية بما ينقص العقل 345
379 الشجة الذاهبة للعقل 346
380 الثاني (السمع) 346
381 ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذلين 349
382 ذهاب السمع بقطع الاذنين 350
383 الثالث (ضوء العين) 352
384 اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين 354
385 ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك 354
386 لا تقاس العين في يوم غيم 356
387 الرابع (الشم) 357
388 ادعاء المجني عليه النقص في الشم 358
389 عود الشم بعد أخذ الدقة 358
390 ذهاب الشم بقطع الانف 358
391 الخامس (النطق) 358
392 ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية 360
393 ثقل اللسان بالجناية 360
394 ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر 361
395 لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه 361
396 السادس (صعر العنق) 361
397 السابع (كسر البعصوص) 362
398 الثامن (سلس البول) 363
399 التاسع (الصوت) 364
400 العاشر (أدرة الخصيتين) 364
401 الحادي عشر (تعذر الانزال) 365
402 الثاني عشر (دوس البطن) 366
403 الثالث عشر (خرق مثانة البكر) 367
404 الرابع عشر (الافضاء) 368
405 دية الافضاء 368
406 افضاء المرأة بالجماع مكرها لها 370
407 الخامس عشر (تقلص الشفتين) 372
408 السادس عشر (شلل الأعضاء) 372
409 دية انصداع السن 373
410 دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة 375
411 (الثاني) الدامية 376
412 (الثالث) الباضعة 377
413 (الرابع) السمحاق 377
414 (الخامس) الموضحة 377
415 (السادس) الهاشمة 379
416 (السابع) المنقلة 379
417 (الثامن) المأمومة 380
418 حكم مراتب الشجة المأمومة 380
419 لو أوضح موضحتين 381
420 اختلاف مقادير الشجة 382
421 جرح عضوين لشخص واحد 383
422 من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة 383
423 دية الجائفة 384
424 من جرح عضوا ثم أجافه 386
425 دية مراتب الجائفة 386
426 حكم فتق الجائفة المخيطة 386
427 لو طعن في صدره فخرج من ظهره 387
428 دية خرم الاذن 388
429 دية كسر الانف 389
430 دية كسر الانف إذا جبر 390
431 دية نافذة الانف 390
432 شق الشفة 391
433 دية اللطمة 391
434 دية نافذة الخد 393
435 دية الشجاج في الرأس والوجه سواء 394
436 فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبة 395
437 تحديد مراتب الحمل 400
438 دية الجنين الذمي 404
439 دية جنين المملوك 405
440 إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته 406
441 سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده 406
442 قتل الحبلى مع حملها 407
443 تصدى المرأة للاجهاض 408
444 دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته 408
445 دية عزل المني حال الجماع بأفزاع مفزع وغيره 409
446 اسقاط جنين الزنا 411
447 لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها 412
448 لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها 412
449 لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح 413
450 لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط 414
451 لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه 414
452 لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية 416
453 دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح 417
454 الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا 418
455 (الجناية على الحيوان) 420
456 تذكية الحيوان بغير اذن مالكه 420
457 الجناية على الكلب والخنزير 423
458 (كفارة القتل) 427
459 مورد الكفارة على قاتل المؤمن 427
460 لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره 428
461 ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم 430
462 ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما 430
463 عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون 431
464 فصل في العاقلة تعريف العاقلة 432
465 اعتبار عدم الغنى في العاقلة 435
466 عدم دخول أهل البلد في العاقلة 436
467 عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط 436
468 يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه 436
469 حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق 437
470 تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها 438
471 دية جناية الأعمى على العاقلة 438
472 تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين 440
473 عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة 440
474 دية جناية الذمي في ماله 441
475 لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح 442
476 تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط 443
477 لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه 443
478 جناية المملوك على رقبته لا على مولاه 443
479 دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة 443
480 سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا 446
481 كيفية تقسيم الدية على العاقلة 446
482 يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد 447
483 سقوط الدية عن العاجز من العاقلة 448
484 عدم سقوط حصة الغائب العاقلة 448
485 بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ 448
486 المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل 448
487 لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها 449
488 لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة 450
489 حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه 450
490 لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته 451