كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٩٦
السابق
الأعم الشامل للحوالة والكفاية أيضا، فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس. واطلاق بالمعنى الأخص، وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا، وهو المقصود من هذا الفصل.
ويشترط فيه أمور:
أحدها: الايجاب (1)، ويكفي فيه كل لفظ دال، بل يكفي الفعل الدال (2) - ولو بضميمة القرائن - على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.
الثاني: القبول من المضمون له (3). ويكفي فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول. كذا ذكروه. ولكن لا يبعد (4)
____________________
(1) لعدم تحقق مفهوم الضمان وصدقه في الخارج قبل التزام الضامن بذلك وتعهده في نفسه مع الابراز في الخارج.
وبعبارة أخرى: أنه بدون الايجاب لا يصدق عنوان الضمان ولا يصح أن يضاف إلى الفاعل فيقال إنه ضمنه.
(2) لما عرفته غير مرة من أنه لا يعتبر في الانشاء والايجاب غير ابراز الاعتبار النفساني بما يصلح أن يكون مبرزا له سواء في ذلك اللفظ وغيره ما لم يقم الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالطلاق ونحوه.
(3) ليصح معه صدق العقد.
(4) بل هو بعيد جدا، لعدم الدليل على كفاية الرضا الباطني
(٩٦)
التالي
الاولى ١
٣٠٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها 7
2 شرائط عقد المساقاة 8
3 ذكر باقي الشرائط. 10
4 اشتراط تعيين المدة. 11
5 اشتراط الاحتياج إلى عمل. 11
6 اشتراط كون الحصة معينة مشاعة. 12
7 حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه. 14
8 حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها. 14
9 حكم المساقاة على أصول غير ثابتة. 15
10 جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي. 16
11 جواز المساقاة على فسلان مغروسة. 17
12 حكم مساقاة على ودي غير مغروس. 17
13 المساقاة لازمة. 17
14 لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين. 18
15 تعيين ما على كل منهما من الأعمال. 19
16 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك. 20
17 إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال. 22
18 لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه. 23
19 فروع لاشتراط عمل الغلام 24
20 عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل. 25
21 لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك. 26
22 إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد. 27
23 عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار. 28
24 جواز إفراد كل نوع بحصة. 30
25 لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا. 31
26 جواز اشتراط شئ غير الحصة 32
27 إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها. 33
28 لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول 38
29 إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا. 41
30 حكم الاستيجار بحصة من الثمرة 41
31 حكم ما إذا بطل عقد المساقاة. 44
32 اشتراط مساقاة في عقد مساقاة. 46
33 جواز تعدد العامل أو المالك. 47
34 إذا ترك العامل العمل. 48
35 إذا تبرع عن العامل متبرع. 51
36 إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل. 53
37 ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه. 55
38 إذا تبين ان الأصول مغصوبة. 56
39 حكم مساقاة العامل غيره. 62
40 خراج الأرض على المالك. 64
41 ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور. 65
42 الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور. 66
43 حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل. 69
44 ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل. 70
45 صور التنازع بين المساقيين. 72
46 إذا ثبت خيانة العامل. 74
47 المغارسة باطلة. 76
48 ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام. 77
49 تذنيب: في آداب الغرس. 81
50 (كتاب الضمان) تعريفه. 84
51 شرائط عقد الضمان. 85
52 هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول. 86
53 لا يعتبر رضا المضمون عنه. 89
54 اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا. 90
55 اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه. 92
56 لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له. 93
57 هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه. 93
58 هل تعتبر الحرية في الضامن. 94
59 إذا اذن المولى لعبده في الضمان. 96
60 اعتبار التنجيز في الضمان. 97
61 اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه. 102
62 هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه. 105
63 اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه. 107
64 عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه. 108
65 بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن 112
66 إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن. 114
67 إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه. 115
68 الضمان لازم على الضامن والمضمون له. 116
69 هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن. 117
70 ما هو المدار في الاعسار واليسار 119
71 هل يلحق بالاعسار المماطلة. 120
72 هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان. 121
73 يجوز اشتراط شئ لكل منهما. 123
74 هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا. 123
75 يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس. 124
76 إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله. 126
77 إذا حل المؤجل بموت الضامن. 127
78 حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله. 128
79 إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه. 129
80 ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء. 130
81 لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن. 132
82 للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه. 133
83 هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته. 134
84 لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار. 135
85 إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه 136
86 لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن. 139
87 لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن. 140
88 إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى. 141
89 يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر 141
90 يجوز الضمان بغير جنس الدين. 142
91 يجوز الضمان بشرط الرهانة. 143
92 إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان. 145
93 اشتراط الضمان في مال معين. 146
94 إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه. 149
95 إذا ضمن اثنان عن واحد. 151
96 إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر. 154
97 لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين. 158
98 إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة. 161
99 يجوز الدور في الضمان. 163
100 حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية. 164
101 يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا. 166
102 إذا ضن في مرض موته. 167
103 إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة. 168
104 لا يجوز ضمان الكلي في المعين. 170
105 يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة 170
106 لا يصح ضمان النفقة المستقبلة. 172
107 لا يصح ضمان نفقة الأقارب. 173
108 حكم ضمان مال الكتابة. 174
109 حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية. 176
110 حكم ضمان الأعيان المضمونة. 178
111 حكم ضمان الأعيان غير المضمونة 184
112 حكم ضمان درك الثمن للمشتري. 184
113 حكم ضمان أرش المعيب. 187
114 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا. 188
115 حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض. 189
116 لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. 191
117 صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه. 194
118 لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره. 195
119 موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له. 196
120 صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه. 197
121 لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة. 199
122 لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له. 203
123 لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى. 204
124 (كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة. 207
125 اشتراط عدم السفه فيه. 208
126 اشتراط الايجاب والقبول فيه 210
127 هل يعتبر قبول المحال عليه. 211
128 هل الحوالة عقد أو ايقاع. 212
129 الفرق بين الاذن والوكالة. 214
130 اعتبار التنجيز في الحوالة. 215
131 هل يعتبر رضا المحال عليه. 217
132 اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل 219
133 اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا. 221
134 اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه. 224
135 صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل. 227
136 لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال. 228
137 لا يجب على المحتال قبول الحوالة. 230
138 الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر. 230
139 صحة الحوالة على البرئ. 233
140 جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة. 234
141 جواز الدور والترامي في الحوالة. 234
142 لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته. 235
143 لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه. 235
144 هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء. 238
145 تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة. 241
146 يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه. 243
147 لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها. 245
148 لو أحال المكاتب سيده على مدينه. 247
149 لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة. 247
150 إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع. 251
151 إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع. 251
152 إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده. 254