الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
»
»»
كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٧
السابق
مباني العروة الوثقى
(٧)
التالي
الاولى ١
٣٠٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها
7
2
شرائط عقد المساقاة
8
3
ذكر باقي الشرائط.
10
4
اشتراط تعيين المدة.
11
5
اشتراط الاحتياج إلى عمل.
11
6
اشتراط كون الحصة معينة مشاعة.
12
7
حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه.
14
8
حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها.
14
9
حكم المساقاة على أصول غير ثابتة.
15
10
جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي.
16
11
جواز المساقاة على فسلان مغروسة.
17
12
حكم مساقاة على ودي غير مغروس.
17
13
المساقاة لازمة.
17
14
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين.
18
15
تعيين ما على كل منهما من الأعمال.
19
16
لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك.
20
17
إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال.
22
18
لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه.
23
19
فروع لاشتراط عمل الغلام
24
20
عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل.
25
21
لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك.
26
22
إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد.
27
23
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار.
28
24
جواز إفراد كل نوع بحصة.
30
25
لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا.
31
26
جواز اشتراط شئ غير الحصة
32
27
إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها.
33
28
لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول
38
29
إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا.
41
30
حكم الاستيجار بحصة من الثمرة
41
31
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة.
44
32
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة.
46
33
جواز تعدد العامل أو المالك.
47
34
إذا ترك العامل العمل.
48
35
إذا تبرع عن العامل متبرع.
51
36
إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل.
53
37
ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه.
55
38
إذا تبين ان الأصول مغصوبة.
56
39
حكم مساقاة العامل غيره.
62
40
خراج الأرض على المالك.
64
41
ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور.
65
42
الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور.
66
43
حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل.
69
44
ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل.
70
45
صور التنازع بين المساقيين.
72
46
إذا ثبت خيانة العامل.
74
47
المغارسة باطلة.
76
48
ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام.
77
49
تذنيب: في آداب الغرس.
81
50
(كتاب الضمان) تعريفه.
84
51
شرائط عقد الضمان.
85
52
هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول.
86
53
لا يعتبر رضا المضمون عنه.
89
54
اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا.
90
55
اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه.
92
56
لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له.
93
57
هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه.
93
58
هل تعتبر الحرية في الضامن.
94
59
إذا اذن المولى لعبده في الضمان.
96
60
اعتبار التنجيز في الضمان.
97
61
اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه.
102
62
هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه.
105
63
اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه.
107
64
عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه.
108
65
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن
112
66
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.
114
67
إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه.
115
68
الضمان لازم على الضامن والمضمون له.
116
69
هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن.
117
70
ما هو المدار في الاعسار واليسار
119
71
هل يلحق بالاعسار المماطلة.
120
72
هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان.
121
73
يجوز اشتراط شئ لكل منهما.
123
74
هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا.
123
75
يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس.
124
76
إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله.
126
77
إذا حل المؤجل بموت الضامن.
127
78
حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله.
128
79
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه.
129
80
ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء.
130
81
لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.
132
82
للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه.
133
83
هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته.
134
84
لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار.
135
85
إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه
136
86
لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن.
139
87
لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن.
140
88
إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى.
141
89
يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر
141
90
يجوز الضمان بغير جنس الدين.
142
91
يجوز الضمان بشرط الرهانة.
143
92
إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان.
145
93
اشتراط الضمان في مال معين.
146
94
إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه.
149
95
إذا ضمن اثنان عن واحد.
151
96
إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر.
154
97
لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين.
158
98
إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة.
161
99
يجوز الدور في الضمان.
163
100
حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية.
164
101
يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا.
166
102
إذا ضن في مرض موته.
167
103
إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة.
168
104
لا يجوز ضمان الكلي في المعين.
170
105
يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة
170
106
لا يصح ضمان النفقة المستقبلة.
172
107
لا يصح ضمان نفقة الأقارب.
173
108
حكم ضمان مال الكتابة.
174
109
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية.
176
110
حكم ضمان الأعيان المضمونة.
178
111
حكم ضمان الأعيان غير المضمونة
184
112
حكم ضمان درك الثمن للمشتري.
184
113
حكم ضمان أرش المعيب.
187
114
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا.
188
115
حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض.
189
116
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
191
117
صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه.
194
118
لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره.
195
119
موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له.
196
120
صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه.
197
121
لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة.
199
122
لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له.
203
123
لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى.
204
124
(كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة.
207
125
اشتراط عدم السفه فيه.
208
126
اشتراط الايجاب والقبول فيه
210
127
هل يعتبر قبول المحال عليه.
211
128
هل الحوالة عقد أو ايقاع.
212
129
الفرق بين الاذن والوكالة.
214
130
اعتبار التنجيز في الحوالة.
215
131
هل يعتبر رضا المحال عليه.
217
132
اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل
219
133
اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا.
221
134
اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه.
224
135
صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل.
227
136
لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال.
228
137
لا يجب على المحتال قبول الحوالة.
230
138
الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر.
230
139
صحة الحوالة على البرئ.
233
140
جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة.
234
141
جواز الدور والترامي في الحوالة.
234
142
لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته.
235
143
لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه.
235
144
هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء.
238
145
تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة.
241
146
يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه.
243
147
لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها.
245
148
لو أحال المكاتب سيده على مدينه.
247
149
لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة.
247
150
إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع.
251
151
إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع.
251
152
إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده.
254
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025