كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٩
السابق
(مسألة 33): يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا ولكن لا يشرع إذا كان مباحا (1) نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
____________________
وجوب التيمم لمس كتابة القرآن:
(1) قد ذكرنا غير مرة أن عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ عن الأمر الغيري المتعلق بها الناشئ عن الأمر النفسي بما يتوقف عليها.
وذلك: أما أولا: فلعدم وجوب المقدمة وعدم كونها مأمورا بها بالأمر الغيري على ما فصلناه في محله.
وأما ثانيا: فلأنه على تقدير الالتزام بوجوب المقدمة فهو أمر توصلي لا يعتبر فيه قصد الأمر والامتثال.
بل العبادية في الطهارات نشأت عن الأمر الاستحبابي النفسي الثابت عليها في أنفسها لأنها أمور راجحة ومندوب إليها في الشريعة المقدسة فالعبادية مأخوذة فيها سابقا على أمرها الغيري فهي عبادات جعلت مقدمة لغاياتها.
فلا يفرق في استحبابها ومشروعيتها بين أن تكون غاياتها واجبة أو مستحبة أو مباحة نعم العبادية لا تتوقف على قصد الأمر وحسب بل تتحقق بالاتيان بالعمل وإضافته إلى الله سبحانه نحو إضافة
(٣٣٩)
التالي
الاولى ١
٣٥٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الآخر 8
2 يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء 9
3 الاستشكال في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة 9
4 إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه 10
5 إذا تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبانت سعته 11
6 الصور المتصورة عند تبين سعة الوقت وبيان الصورة الأولى منها 11
7 الثامن من مسوغات التيمم وهو عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي 13
8 إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد 14
9 الاشتباه من الماتن في ذكر كلمة (كذلك) 14
10 المناقشة في المسألة بان التيمم اما يسوغ للفاقد فلو تيمم للدخول فصار لسببه واجدا للماء تبطل تيممه لاستلزام صحته بطلانه 15
11 لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الأول 16
12 عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الأول 16
13 المستثنى الثاني 18
14 بيان عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الثاني أيضا 18
15 خلط المطلق بالمضاف وان الكلام فيه في مرحلتين وبيان المرحلة الأولى منهما 20
16 فصل في بيان ما يصح به التيمم 21
17 بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الأرض مما يجوز به التيمم 21
18 بيان التفصيل بين الحجر وغيره 22
19 بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة 23
20 ما يستفاد من الأدلة اللفظية وبيان ما استدل به على اختصاص ما يتيمم به بالتراب: 23
21 الروايات المستدل بها على الاختصاص 28
22 سرد الأدلة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض 37
23 عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما 38
24 الاستدلال على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين: 39
25 عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الأرض واسمها 40
26 جواز التيمم بالغبار وسرد الأخبار الدالة عليه 41
27 جواز التيمم بالطين وبيان الأخبار الدالة عليه 42
28 حكم ما إذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين 45
29 ما استدل به على وجوب التوضؤ أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء 45
30 ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه 48
31 المكلف به حسبما يستفاد من الآية المباركة اقسام الثلاثة: غسل محض، وملفق من الغسل والمسح ومسح محض 49
32 وظيفة فاقد الطهورين في أن فاقد 51
33 المقام الأول من الكلام وان فاقد الطهورين مكلف بالأداء أو غير مكلف به؟ 52
34 المقام الثاني من الكلام في أن فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به؟ 54
35 إذا أمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل 56
36 ما هو الأحوط مع وجود التراب وما هو الأحوط عند فقد التراب 57
37 بيان منشأ احتياط الماتن حيث ذكر ان الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين 58
38 الأحوط مع عدم الغبار والطين التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها 59
39 جواز التيمم بطين الرأس 60
40 جواز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين 60
41 جواز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق عليها عنوان الأرض 61
42 عند التيمم بالطين إذا لصق بيده وجبت ازالته 61
43 الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز ازالته بالغسل أو لا يجوز؟ 61
44 عدم جواز التيمم على التراب الممتزج بغيره وتفصيل المسألة 63
45 إذا تمكن من جعل الثلج أو الجمد ماءا وجب وكذلك إذا تمكن من تجفيف الطين فإنه يتعين عليه حالئذ 64
46 هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء؟ 64
47 وجوب تقديم ما غباره أزيد إذا كانت الوظيفة هي التيمم بالغبار 65
48 جواز التيمم بالأرض الندية 66
49 إذا اعتقد جواز التيمم بشئ فتيمم به ثم بان خلافه بطل 67
50 فصل اشتراط الطهارة فيما يتيمم به 68
51 الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إذا كانت المرتبة المتقدمة عليها نجسة وإذا كانت اللاحقة أيضا كذلك صار فاقد الطهورين ولحقه حكمه 69
52 يشترط فيما يتيمم به الإباحة وكذا إباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم 70
53 إذا جهل بالغصبية أو نسيها 70
54 إذا كان ما يتيمم به في أواني الذهب أو الفضة 71
55 المقام الثاني: وهو ما إذا نسى الغصبية 71
56 إذا كان عنده ترابان - مثلا - أحدهما نجس وحكم ما إذا اشتبه المباح بالمغصوب 72
57 إذا علم بغصبية الماء أو التراب 75
58 إذا علم بنجاسة الماء أو التراب 76
59 إذا علم بإضافة الماء أو التراب 77
60 لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به 78
61 مع الشك المذكور ينتقل إلى المرتبة اللاحقة 78
62 وظيفة المحبوس في المكان المغصوب 80
63 التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة 82
64 إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا 83
65 حول الاحتياط في كلام الماتن (قده) 85
66 هل يعتبر العلوق فيما يتيمم به؟ 86
67 الوجه الأول مما استدل بها على اعتبار العلوق 87
68 الوجه الثاني والثالث من تلك الوجوه 88
69 ما يمكن ان يستدل به على اعتبار العلوق عند التمكن منه 90
70 الاستدلال على عدم وجوب النقض بأنه لو كان واجبا لبان نظير ما ذكرناه في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاة 90
71 استحباب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها 91
72 كيفية النفض 91
73 كراهة التيمم بالأرض السبخة 92
74 فصل: في كيفية التيمم 93
75 يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض 93
76 اعتبار كون الضرب باليدين 94
77 الاستدلال على كون الضرب باليدين بموثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر (ع) 95
78 اعتبار كون الضرب بباطن اليدين 96
79 اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدة 96
80 فذلكة البحث 97
81 لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرى 98
82 الواجب الثاني في التيمم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما 100
83 الاخبار المستفاد منها مسح الجبهة والجبينين 102
84 هل يدخل الحاجبان في الممسوح؟ 105
85 اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدين 106
86 الثالث مما يعتبر في التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى 107
87 ما قد يقال من كفاية المسح ببعض الكف 107
88 المقدار الواجب مسحه من اليدين 108
89 الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه أمران 110
90 المناقشة فيما استدل به على مذهب ابن بابويه (ره) 111
91 ما ذهب إليه الصدوق (ره) من اعتبار كون المسح فوق الكف 112
92 ما بين الأصابع ليس من الظاهر 113
93 الكلام في شرائط التيمم 114
94 اعتبار النية مقارنة لضرب اليدين 114
95 ما قد يقال من اعتبار النية مقارنة لمسح الوجه 115
96 الاستدلال على أن التيمم يبدأ من الضرب 116
97 الاستدلال بموثقة سماعة على أن ضرب اليدين خارج عن التيمم 117
98 عدم اعتبار قصد الرفع في التيمم 118
99 الثاني مما يعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار 118
100 التكلم على سند رواية ابن أبي عمير 120
101 الثالث مما يعتبر في التيمم: الموالاة 121
102 عدم الفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بديل في الوضوء 122
103 الرابع مما يعتبر في التيمم: الترتيب 123
104 لم يقم دليل على اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى 124
105 الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل والجبهة واليدين 125
106 ما هو الصحيح في الجواب والاستدلال بما ورد في الفقه الرضوي ورده 126
107 السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار 127
108 إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو يسيرا بطل التيمم 128
109 إذا كان في محل المسح لحم زائد وجب مسحه أيضا 129
110 حكم ما إذا كان للمتيمم يد زائدة 130
111 حكم الشعر الموجود على محل المسح 131
112 حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح 131
113 التعرض لرواية عبد الأعلى مولى آل سام والجواب عن الاستدلال بها والتعرض لرواية كليب الأسدي والمناقشة في سندها: 132
114 التعرض لحسنة الوشاء والمناقشة في الاستدلال بها 133
115 إذا خالف الترتيب بطل التيمم 134
116 جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة 135
117 إذا لم يمكن ضرب النائب بيد المنوب عنه ضرب بيده نفسه 136
118 إذا كان باطن اليدين نجسا 137
119 الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها 138
120 وظيفة اقطع اليدين 139
121 إذا كانت على العضو نجاسة لها جرم 140
122 مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال 141
123 مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما إذا كانت متعددة 142
124 إذا قصد غاية فتبين عدمها 143
125 إذا نوى البدلية عن الأصغر فانكشف انه الأكبر 144
126 لا يكفي جر الممسوح تحت الماسح 145
127 إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل حكم بكفايته 146
128 إذا لم يعلم أنه محدث بالأكبر أو الأصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة 147
129 كفاية الضربة الواحدة مطلقا 147
130 سرد الأقوال في المسألة 148
131 ما هو الصحيح من الأقوال وان الكلام يقع في مقامين (الأول) في الاخبار المستدل بها على التعدد وان دلالتها عليه تامة أو ليست كذلك 152
132 المقام الثاني ان الاخبار المستدل بها على التعدد على تقدير تماميتها في نفسها هل تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة أو لا تقاومها 154
133 إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ من التيمم لم يعتن بشكه 156
134 إذا شك في أثناء التيمم 157
135 إذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد إليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه 159
136 فصل في احكام التيمم 160
137 لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها 160
138 لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتها 161
139 إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة جاز الاتيان به الصلوات التي يدخل وقتها إذا دخل ما لم يحدث أو يجد ماءا 163
140 التيمم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبة في ذاتها 163
141 الأقوى جواز البدار وبيان احكامه وصوره 166
142 الصورة الأولى من صور البدار وهي ما إذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل 167
143 الصورة الثانية من البدار وهي ما إذا احتمل طرو التمكن له في الأثناء إلى آخر الوقت وان احتمل بقاء عجزه أيضا 168
144 بيان ان منشأ الاختلاف فيهم هو اختلاف الاخبار 169
145 بيان ان مقتضى الاخبار جواز البدار في مفروض الكلام 170
146 بيان التعارض بين الاخبار وتوضيح دلالة كل من المتعارضين 171
147 التعرض لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فإذا خاف من يفوته الوقت فليتيمم ويصل في آخر الوقت 172
148 بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان 173
149 بيان ان الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في أثناء الوقت غير معارضة لشئ حتى تحمل على صورة القطع بعدم الوجدان كما صنعتم 174
150 الجواب عن الدعوى المتقدمة في عدم المعارضة بين الطائفتين 175
151 ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) وبيان دفعه 176
152 إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت 177
153 هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في أوله أو يجب عليه التأخر أيضا؟ 178
154 بيان ان من الاخبار صحيحتان تشملان المتيمم لغاية أخرى قبل الوقت 179
155 بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة 180
156 المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخر إليه أو بكون أحوط هو الآخر العرفي دون الدقي 181
157 هل يجوز التيمم لصلاة القضاء 183
158 النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه أيضا الصور المتقدمة للبدار 184
159 النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقا 185
160 إذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعة 185
161 لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر 187
162 بيان ان الكلام يقع في مقامين " أحدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذره 188
163 سرد الأخبار الدالة على المدعى 189
164 المقام الثاني وبيان عدم وجوب الإعادة إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت 191
165 روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقت 191
166 التعرض لصحيحة عبد الله بن سنان التي دلت على وجوب الإعادة في محل الكلام 192
167 موردان لاستحباب الإعادة وبيان المورد الأول منهما: 193
168 المورد الثاني لاستحباب الإعادة 195
169 وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه 197
170 إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر 199
171 المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال - 199
172 بيان دفع المناقشة المذكورة آنفا 201
173 جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا 203
174 ان كل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضؤ لها جاز التيمم لأجلها 204
175 بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص 204
176 الصحيح عدم بدلية التيمم عن الوضوءات غير الرافعة أو المبيحة 205
177 والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الأغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية 207
178 التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابة 208
179 صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الأولى والثانية منها 208
180 بيان الصورة الثالثة 209
181 بيان الصورة الرابعة 210
182 نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية 212
183 انتقاض التيمم بوجدان الماء 214
184 سرد الاخبار المستدل بها في المسألة 215
185 انتقاض التيمم بزوال العذر 217
186 إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة 218
187 وجدان الماء في أثناء الصلاة 219
188 بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجد قبل الركوع وما إذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيل 220
189 التعرض لدلالة الرواية المذكورة 223
190 التعرض لصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وهي الرواية الثانية مما استدل به على أن التيمم لا ينتقض بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعده 224
191 الأحوط اتمام الصلاة واعادتها مع الوضوء لورود روايتين ضعيفتين في أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض 226
192 عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة 227
193 عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الأخير كما في الطواف 228
194 إذا وجد الماء في أثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماء 231
195 ارتفاع غير الفقدان من مسوغات التيمم في الأثناء 232
196 الصحيح الحاق بقية الاعذار بالوجدان 233
197 إذا كان زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت أتم صلاته 234
198 إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء 234
199 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الأثناء أيضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل 235
200 ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع 237
201 هل يجوز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها؟ 238
202 إذا وجد الماء في الأثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع 239
203 عدم إناطة الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع بحرمة قطع الصلاة 240
204 المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط 241
205 المتيمم بتيممين إذا وجد ماء يكفي للغسل فقط 242
206 المتيمم بتيممين إذا وجد ماء لأحدهما 243
207 جماعة متيممون إذا وجدوا ماء يكفي أحدهم 244
208 التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالحدث الأصغر 246
209 تحقيق ان التيمم رافع أم مبيح؟ 247
210 المهم الذي ينبغي التكلم عليه 248
211 بيان انا لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية 251
212 التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها 251
213 حكم التداخل المتقدم في الأغسال جار في التيمم أيضا 254
214 إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها 257
215 إذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيره 258
216 إذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يكن الماء كافيا الا لأحدهم 259
217 يقع الكلام في مقامين الأول في سند رواية ابن أبي نجران 261
218 ذكر جملة من الاخبار 263
219 العجز من الماء في نذر النافلة 266
220 توضيح ذكرناها للمسألة 267
221 هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت 268
222 إذا أمكن جمع الغسالة في مسألة دوران الامر بين رفع الخبث أو الحدث والماء لا يكفي الا لأحدهما 271
223 وجوب التيمم لمس كتابة القرآن 273
224 وجوب رفع الحواجب في صحة التيمم 274
225 عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بالمقدار المتعارف 275
226 الشك في وجود الحاجب 276
227 عدم كفاية الظن بالعدم 276
228 هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده 277
229 إذا نقش لفظ الجلالة في بعض الأعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الأولى 278
230 الجهة الثانية والثالثة 279
231 بيان الصورة الثانية للمسألة 280