كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٨٥
السابق

____________________
وهو مجرى البراءة فينتفى جزئية ما يحتمل جزئيته أو مانعية ما يحتمل مانعيته بالبراءة.
ذكر ذلك المحقق الهمداني (قده) وأفاد ما حاصله: أن الشك في الجزئية والمانعية أعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر شئ، والشك في أصل مشروعية العمل شئ آخر، فإن البراءة تجري في الصورة الأولى عن اعتبار المشكوك فيه للعلم بالمشروعية والشك في الجزئية أو المانعية فيدفع بالبراءة.
وهذا بخلاف الصورة الثانية أعني الشك في أصل المشروعية كصلاة الغدير (* 1) التي وردت في رواية ضعيفة أنها اثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة - لأن أصل المشروعية إذا كانت غير معلومة لم تجر فيها البراءة بوجه بل مقتضى أصالة عدم المشروعية عدم مشروعية العمل كما لا يخفى هذا.
وقد يناقش في جريان البراءة في محل الكلام بوجهين:
(أحدهما): أن محل الكلام ليس من موارد البراءة العقلية ولا الشرعية.
أما العقلية فلوضوح أن المستحب مما لا يحتمل العقاب في مخالفته حتى نتمسك بذيل حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بدعوى أن جزئية المشكوك فيه أو مانعيته لم يرد فيه بيان فمقتضى تلك القاعدة جواز تركه ومخالفته.
وأما الشرعية فلأن البراءة الشرعية حكم امتناني فلا تجري إلا إذا كان جريانها موجبا للامتنان، ولا نتصور أية كلفة في وضع المستحب ليكون رفعه موجبا للامتنان.

(* 1) الاقبال لابن طاووس ص 661 - 662.
(٨٥)
التالي
الاولى ١
٥٤٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة في فصل الصلوات اليومية 3
2 فصل في اعداد الفرائض اليومية ونوافلها 5
3 الاستدلال على الوجوب بالكتاب وتزييفه 10
4 مقتضى الأصل العملي في المسألة 35
5 الصلوات اليومية 36
6 الوتيرة يعتبر فيها الجلوس 39
7 نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة 41
8 اعداد النوافل يوم الجمعة 43
9 سقوط نافلة الظهرين في السفر 45
10 هل تسقط الوتيرة في السفر؟ 46
11 ما استدل به على عدم سقوط الوتيرة في السفر والجواب عنه 50
12 النوافل يوتى بها ركعتين ركعتين 53
13 مقتضى الأصل العملي في المسألة 55
14 تفصيل في جريان البراءة في المستحبات 57
15 صلاة الوتر راكعة واحدة 58
16 استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع 60
17 ما قيل من أن صلاة الوتر يستحب فيها قنوت ثان بعد الركوع 65
18 صلاة الغفيلة 66
19 صلاة الوصية 70
20 الصلاة الوسطى وتعيينها 71
21 جواز الاتيان بالنوافل جالسا 75
22 فصل في أوقات اليومية ونوافلها مبدء وقتي الظهرين 76
23 تعارض الروايات وعلاج المعارضة 78
24 المراد بالقدم سبع الشاخص 86
25 منتهى وقتي الظهرين 87
26 ما استدل به صاحب الحدائق على ان الوقت الأول وقت اختياري الثاني اضطراري 89
27 الوقتان الاختصاصيان للظهرين 104
28 أدلة القول بالوقت الاختصاصي 105
29 حكم روايات بنى فضال 107
30 عدم ثبوت الوقت الاختصاصي 109
31 منتهى وقتي الظهرين 110
32 الوقت الاختصاصي بالمعنى الآخر 112
33 وقت صلاة المغرب 114
34 منتهى وقت صلاة المغرب وانه يمتد إلى نصف الليل 116
35 فذلكة الكلام 123
36 وقت فريضة العشاء ومبدأه 126
37 منتهى وقت العشاء 128
38 الأخبار الدالة على أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل الجواب عنها 132
39 الوقت الاختصاصي للعشاءين 134
40 منتهى الوقت للمضطر 138
41 وقت فريضة الفجر ومبدأه 143
42 وقت فريضة الفجر من حيت المنتهى 144
43 وقت فريضة الجمعة 148
44 الأقوال في المسألة 149
45 أوقات الفضيلة 156
46 مبدء وقت الفضيلة للظهرين 156
47 ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدم القدمان 157
48 ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدمان وأربعة اقدام 158
49 النظر في التنافي المترائي بين الروايات وعلاجه 165
50 منتهى وقت الفضيلة للظهرين 170
51 وقت الفضيلة للعشاءين 172
52 وقت الفضيلة لفريضة الفجر 174
53 طرق معرفة الزوال 178
54 الطريق الثاني: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 179
55 الطريق الثالث: الدائرة الهندية 180
56 ما يعرف به الغروب 181
57 ما استدل به على أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية والجواب عنه 182
58 ما دل على تحقق المغرب باستتار القرص 195
59 ما نعرف به انتصاف الليل 201
60 الاستدلال على أن المراد بالانتصاف نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر 204
61 ما يعرف به طلوع الفجر 210
62 حكم ما لو منع ضوء القمر عن رؤية البياض المنتشر في الأفق 216
63 المراد بالوقت الاختصاصي 217
64 صور تقديم اللاحقة على السابقة 219
65 ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي 224
66 حكم العدول من إحدى المترتبتين إلى الأخرى 230
67 استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت 233
68 حكم الجمع بين الصلاتين 234
69 هل يكتفى بفعل النافلة في ارتفاع الكراهة عن الجمع بين الصلاتين؟ 240
70 ان لصلاتي العشاء والعصر وقت فضلية ووقتا اجزاء 242
71 استحباب التعجيل في الصلاة 244
72 الموارد المستثنى من أفضلية التعجيل 245
73 استحباب الغلس بصلاة الفجر 247
74 قاعدة من أدرك 248
75 فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين 252
76 تقديم نافلتي الظهرين على الزوال 257
77 وقت نافلة يوم الجمعة 260
78 وقت نافلة المغرب 261
79 وقت نافلة العشاء 265
80 وقت نافلة الفجر من حيث المبدء والمنتهى 269
81 دس نافلة الفجر في صلاة الليل 278
82 وقت نافلة الليل 281
83 منتهى وقت صلاة الليل 288
84 وقت الفضيلة لنافلة الليل 292
85 موارد تقديم النافلة على الانتصاف 295
86 صلاة الليل في الليالي القصار 302
87 خائف الجنابة 305
88 المريض 307
89 الشيخ 308
90 الجارية التي تضعيف عن القضاء 309
91 من خشى فوات النافلة في وقتها 309
92 الاتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر 314
93 قضاء صلاة الليل أرجح من تقديمها 320
94 إذ طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات 321
95 الموارد المستثناة عن أفضلية التعجيل في الاتيان بالصلاة 325
96 الأول: الظهر والعصر 326
97 الثاني: الحاضرة لمن عليه الفائتة 326
98 الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر 329
99 الرابع: مدافعة الأخبثين 331
100 الخامس: إذا لم يكن له اقبال 335
101 السادس: انتظار الجماعة 335
102 السابع: مزاحمة صلاة الليل 340
103 الثامن: المسافر المستعجل 341
104 التاسع: المربية للصبي 342
105 العاشر: المستحاضة الكبرى 344
106 الحادي عشر: تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق 346
107 الثاني عشر: التأخير إلى المشعر للمفيض 347
108 الثالث عشر: خشية الحر 348
109 الرابع عشر: التائق إلى الافطار 349
110 استحباب التعجيل في القضاء 351
111 موارد وجوب التأخير 353
112 التطوع في وقت الفريضة 358
113 جواز التضوع لمن عليه فريضة ادائية 359
114 فذلك الكلام في التطوع ممن عليه فريضة ادائية 369
115 جواز التطوع لمن عليه فائتة 376
116 نذر النافلة وصورها 386
117 الأوقات التي تكره فيها الصلاة 391
118 كراهة الصلات في الأوقات الثلاثة 401
119 إذا شرع في الصلاة فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها 408