كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٥٣٦
السابق

____________________
الصحيحة المتقدمة وعدم كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فيتوجه على الاستدلال بها أنها غير قابلة التصديق بمدلولها - في نفسها - لاشتمالها على أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وهذا إنما يمكن الاذعان به فيما إذا كان لطلوع الشمس وغروبها وقت معين ومعه أمكن أن يقال: إن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان.
وليس الأمر كذلك فإن الشمس في كل آن من الأربع والعشرين ساعة في طلوع وغروب، كما أنها في كل آن منها في زوال وذلك لكروية الأرض فهي تطلع في آن في مكان وبالإضافة إلى جماعة. وفي آن آخر تطلع في مكان آخر وبالإضافة إلى جماعة آخرين، كما أنها دائما في زوال وغروب.
ومعه ما معنى أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان؟!
فهو تعليل بأمر غير معقول في نفسه وهو أشبه بمفتعلات المخالفين، لاستنكارهم الصلاة في الأوقات الثلاثة معللا له بهذا الوجه العليل (* 1) فلا مناص من حمل الصحيحة

(* ١) وبذلك عللت الكراهة عند غروب الشمس وطلوعها في جملة من روايات العامة أخرجها مسلم في صحيحه ج ١ ص ٢٢٩ من طبعة دار الكتب العربية والنسائي في سننه ج ١ ص ٩٧ من طبعة مصر، وأبو عوانة في مسنده ج ١ ص ٣٨٦ وابن ماجة في سننه ج ١ ص ٣٧٧ وابن حجر في مجمع الفوائد ج ٢ ص ٢٢٥ وفي طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين عبد الرحيم العراقي ج ٢ ص ١٩٥ بعد ذكر حديث طلوع الشمس وغروبها قال: اختلفوا في معناه فقيل المراد مقارنة الشيطان للشمس عند طلوعها وغروبها، وقيل المراد قوة وسوسة الشيطان للعبد وتسويله له فلا يسجدوا لها في هذه الأوقات، وقيل وقوف الشيطان للشمس عند طلوعها فيقابلها بين قرني رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، وقال القاضي عياض: المراد من قرني الشيطان على الحقيقة كما ذهب إليه الداودي وعند غروبها يريد السجود لله تعالى فيأتي شيطان فيصده فتغرب بين قرني رأسه وهكذا عند الطلوع، وقال الخطابي: قرنه عبارة عن مقارنته لها، وقيل المراد التمثيل بذوات القرون فكما أنها تدافع عما يريدها بقرونها كذلك الشيطان يدافع عن وقتها بما يزينه للانسان.
وقال في ج ٢ ص ١٨٢: وقتان منها عند طلوع الشمس وعند الغروب مجمع عليه في الجملة قال ابن البر: لا أعلم خلافا بين المتقدمين والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها عند طلوع الشمس وعند غروبها غير جائز شئ منها، وقال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذين الوقتين، ووقت ثالث ورد النهي عنه وهو حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان الثوري و عبد الله بن المبارك والحسن بن حي وأهل الظاهر والجمهور وهو رواية عن عمر بن الخطاب ورواية عن مالك والمشهور عنه عدم كراهة الصلاة في هذه الحالة، وحكى ابن بطال عن الليث عدم الكراهة أيضا، ورخص فيه الحسن وطاووس والأوزاعي، وعند عطاء بن أبي رياح كراهة الصلاة في نصف النهار في الصيف لا في الشتاء وأجاز مكحول الصلاة نصف النهار للمسافر، واستثنى الشافعية من المنع يوم الجمعة وبه قال أبو يوسف وهو رواية عن الأوزاعي وأهل الشام.
وفي المغني لابن قدامة ممن قال بعدم الكراهة عند الاستواء في يوم الجمعة إسحاق بن راهويه وسعيد بن عبد العزيز والحسن وطاووس والأوزاعي، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحابه إلى عدم الفرق في الكراهة يوم الجمعة وغيره.
وفي ص ١٨٥ قال: صح النهي عن الصلاة في حالتين أخريين وهما بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وبه قال مالك الشافعي وأحمد والجمهور وهو مذهب الحنيفة إلا أنه عندهم أخف من الصورة المتقدمة وذهب آخرون إلى عدم كراهة الصلاة في هاتين الصورتين ومال ابن المنذر، وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التحريم في حالتي الطلوع والغروب والكراهة فيما بعد الصبح والعصر وقال ابن عبد البر: ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز بعد الصبح ويجوز بعد العصر، وابن عمر كره الصلاة بعد الصبح وجوزها بعد العصر إلى الاصفرار، وزاد المالكية في أوقات الكراهة وقتا آخر وهو بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف الناس وهم مطالبون بالدليل.
(٥٣٦)
التالي
الاولى ١
٥٤٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة في فصل الصلوات اليومية 3
2 فصل في اعداد الفرائض اليومية ونوافلها 5
3 الاستدلال على الوجوب بالكتاب وتزييفه 10
4 مقتضى الأصل العملي في المسألة 35
5 الصلوات اليومية 36
6 الوتيرة يعتبر فيها الجلوس 39
7 نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة 41
8 اعداد النوافل يوم الجمعة 43
9 سقوط نافلة الظهرين في السفر 45
10 هل تسقط الوتيرة في السفر؟ 46
11 ما استدل به على عدم سقوط الوتيرة في السفر والجواب عنه 50
12 النوافل يوتى بها ركعتين ركعتين 53
13 مقتضى الأصل العملي في المسألة 55
14 تفصيل في جريان البراءة في المستحبات 57
15 صلاة الوتر راكعة واحدة 58
16 استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع 60
17 ما قيل من أن صلاة الوتر يستحب فيها قنوت ثان بعد الركوع 65
18 صلاة الغفيلة 66
19 صلاة الوصية 70
20 الصلاة الوسطى وتعيينها 71
21 جواز الاتيان بالنوافل جالسا 75
22 فصل في أوقات اليومية ونوافلها مبدء وقتي الظهرين 76
23 تعارض الروايات وعلاج المعارضة 78
24 المراد بالقدم سبع الشاخص 86
25 منتهى وقتي الظهرين 87
26 ما استدل به صاحب الحدائق على ان الوقت الأول وقت اختياري الثاني اضطراري 89
27 الوقتان الاختصاصيان للظهرين 104
28 أدلة القول بالوقت الاختصاصي 105
29 حكم روايات بنى فضال 107
30 عدم ثبوت الوقت الاختصاصي 109
31 منتهى وقتي الظهرين 110
32 الوقت الاختصاصي بالمعنى الآخر 112
33 وقت صلاة المغرب 114
34 منتهى وقت صلاة المغرب وانه يمتد إلى نصف الليل 116
35 فذلكة الكلام 123
36 وقت فريضة العشاء ومبدأه 126
37 منتهى وقت العشاء 128
38 الأخبار الدالة على أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل الجواب عنها 132
39 الوقت الاختصاصي للعشاءين 134
40 منتهى الوقت للمضطر 138
41 وقت فريضة الفجر ومبدأه 143
42 وقت فريضة الفجر من حيت المنتهى 144
43 وقت فريضة الجمعة 148
44 الأقوال في المسألة 149
45 أوقات الفضيلة 156
46 مبدء وقت الفضيلة للظهرين 156
47 ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدم القدمان 157
48 ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدمان وأربعة اقدام 158
49 النظر في التنافي المترائي بين الروايات وعلاجه 165
50 منتهى وقت الفضيلة للظهرين 170
51 وقت الفضيلة للعشاءين 172
52 وقت الفضيلة لفريضة الفجر 174
53 طرق معرفة الزوال 178
54 الطريق الثاني: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 179
55 الطريق الثالث: الدائرة الهندية 180
56 ما يعرف به الغروب 181
57 ما استدل به على أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية والجواب عنه 182
58 ما دل على تحقق المغرب باستتار القرص 195
59 ما نعرف به انتصاف الليل 201
60 الاستدلال على أن المراد بالانتصاف نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر 204
61 ما يعرف به طلوع الفجر 210
62 حكم ما لو منع ضوء القمر عن رؤية البياض المنتشر في الأفق 216
63 المراد بالوقت الاختصاصي 217
64 صور تقديم اللاحقة على السابقة 219
65 ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي 224
66 حكم العدول من إحدى المترتبتين إلى الأخرى 230
67 استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت 233
68 حكم الجمع بين الصلاتين 234
69 هل يكتفى بفعل النافلة في ارتفاع الكراهة عن الجمع بين الصلاتين؟ 240
70 ان لصلاتي العشاء والعصر وقت فضلية ووقتا اجزاء 242
71 استحباب التعجيل في الصلاة 244
72 الموارد المستثنى من أفضلية التعجيل 245
73 استحباب الغلس بصلاة الفجر 247
74 قاعدة من أدرك 248
75 فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين 252
76 تقديم نافلتي الظهرين على الزوال 257
77 وقت نافلة يوم الجمعة 260
78 وقت نافلة المغرب 261
79 وقت نافلة العشاء 265
80 وقت نافلة الفجر من حيث المبدء والمنتهى 269
81 دس نافلة الفجر في صلاة الليل 278
82 وقت نافلة الليل 281
83 منتهى وقت صلاة الليل 288
84 وقت الفضيلة لنافلة الليل 292
85 موارد تقديم النافلة على الانتصاف 295
86 صلاة الليل في الليالي القصار 302
87 خائف الجنابة 305
88 المريض 307
89 الشيخ 308
90 الجارية التي تضعيف عن القضاء 309
91 من خشى فوات النافلة في وقتها 309
92 الاتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر 314
93 قضاء صلاة الليل أرجح من تقديمها 320
94 إذ طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات 321
95 الموارد المستثناة عن أفضلية التعجيل في الاتيان بالصلاة 325
96 الأول: الظهر والعصر 326
97 الثاني: الحاضرة لمن عليه الفائتة 326
98 الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر 329
99 الرابع: مدافعة الأخبثين 331
100 الخامس: إذا لم يكن له اقبال 335
101 السادس: انتظار الجماعة 335
102 السابع: مزاحمة صلاة الليل 340
103 الثامن: المسافر المستعجل 341
104 التاسع: المربية للصبي 342
105 العاشر: المستحاضة الكبرى 344
106 الحادي عشر: تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق 346
107 الثاني عشر: التأخير إلى المشعر للمفيض 347
108 الثالث عشر: خشية الحر 348
109 الرابع عشر: التائق إلى الافطار 349
110 استحباب التعجيل في القضاء 351
111 موارد وجوب التأخير 353
112 التطوع في وقت الفريضة 358
113 جواز التضوع لمن عليه فريضة ادائية 359
114 فذلك الكلام في التطوع ممن عليه فريضة ادائية 369
115 جواز التطوع لمن عليه فائتة 376
116 نذر النافلة وصورها 386
117 الأوقات التي تكره فيها الصلاة 391
118 كراهة الصلات في الأوقات الثلاثة 401
119 إذا شرع في الصلاة فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها 408