كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٥١
السابق
(مسألة 62) في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال (1) فالأحوط كما مر اخراج خمسه أولا وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزارع وهكذا فالأحوط اخراج خمسها أيضا أولا.
(مسألة 63) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه (2) مثل الظروف والفرش ونحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا.
____________________
لاحتياج الكل إلى الجنة، ولا يعد ذلك من الاسراف أو التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدس بذلك، وكيف يعد الصرف في الصدقة أو العمرة ولو في كل شهر أو زيارة الحسين عليه السلام كل ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط والخروج عن الشأن بعد حث الشريعة المقدسة المسلمين عليها حثا بليغا.
فالانصاف أن كل ما يصرف في هذا السبيل فهو من المؤن قل أم كثر. والتفصيل المزبور خاص بالأمور الدنيوية حسبما عرفت.
(1): - مر أنه لا اشكال فيه. ومنه يظهر الحال في الآلات المحتاج إليها في كسبه لوحدة المناط، فلا يجب الاخراج في شئ من ذلك إلا إذا كانت أكثر من مؤنة السنة.
(2): - قد تكون المؤنة مما لا بقاء له كالمأكول، وهذا لا كلام في استثنائه، وقد تكون مما له بقاء كالظروف والفرش ونحوها، فهل يجب الخمس بعد مضي السنة أو بعد الاستغناء كما سيتعرض له الماتن بعد
(٢٥١)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 التقريط 3
2 كلمة المؤلف 4
3 وجوب الخمس 5
4 فصل: فيما يجب فيه الخمس (الأول) الغنائم 6
5 تعميم الخمس للمنقول وغيره 7
6 الخمس في الغنيمة بعد اخراج المؤن 8
7 استثناء صفايا الغنيمة 9
8 الغزو بغير اذن الامام 10
9 حكم الغزو في زمن الغيبة 13
10 شمول الغنائم للفداء والجزية 14
11 إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم 15
12 المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة 16
13 اخذ مال الناصب وتخميسه 17
14 حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده 18
15 اشتراط عدم غصبية المغتنم 20
16 عدم اعتبار النصاب في خمس الغنائم 23
17 السلب من الغنيمة 23
18 (الثاني) المعادن 25
19 تحديد المعدن 26
20 الشك في صدق المعدن 27
21 عدم الفرق في ارض المعدن بين المملوكة والمباحة 28
22 عدم الفرق في المستخرج المعدن بين المسلم والكافر 28
23 اعتبار النصاب في خمس المعدن 28
24 حد نصاب المعدن 31
25 استثناء مؤنة الاستخراج 33
26 عدم اعتبار كون الاخراج دفعة واحدة 36
27 لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد 37
28 اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب 37
29 عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب 38
30 لو كانت المعادن متعددة اعتبر في كل منها النصاب 38
31 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية 39
32 إذا وجد مقدار من المعدن مطروحا في الصحراء 40
33 لو كان المعدن في ارض مملوكة 42
34 معدن الأرض المفتوحة عنوة 43
35 اخراج الذمي للمعدن 46
36 هل المعادن من الأنفال 47
37 الاستيجار لاخراج المعدن 49
38 لو كان المخرج للمعدن عبدا 50
39 العمل في المعدن قبل اخراج خمسه 50
40 الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه 51
41 الشك في بلوغ النصاب 52
42 (الثالث) الكنز 53
43 اختصاص الكنز بالمذخور تحت الأرض وعدمه 56
44 اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه 57
45 المكان الذي يوجد فيه الكنز 59
46 وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام 59
47 حكم الكنز في ارض مبتاعة 63
48 الاستدلال للزوم مراجعة البايع بالروايات 65
49 المناقشة في الاستدلال بالروايات 66
50 لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة 69
51 من وجد كنزا وعلم ان له صاحبا 70
52 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه 71
53 لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب 72
54 إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا 72
55 إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا 74
56 انما يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة 75
57 (الرابع) الغوص في احكام الغوص 76
58 اعتبار النصاب في الغوص 77
59 فروع في الغوص 82
60 حكم المتناول من الغوص 83
61 إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا 83
62 إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر 84
63 الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر في استخراج الغوص 84
64 إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص 85
65 حكم المعدن تحت الماء 86
66 في حكم العنبر 87
67 (الخامس): - المال الحلال المخلوط بالحرام 88
68 استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط 90
69 لو علم المقدار ولم يعلم المالك 92
70 الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك 93
71 التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي 96
72 لو علم المالك وجهل المقدار 98
73 تطبيق قاعدة العدل والانصاف على المقام 99
74 لو علم المالك والمقدار معا 100
75 عدم الفرق في الاختلاط بين الإشاعة وغيرها 101
76 لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه الا في عدد محصور 102
77 إذا كان حق الغير في الذمة لا في عين المال 103
78 لا يتوقف اخراج هذا الخمس على اذن الحاكم 106
79 لو تبين المالك بعد اخراج الخمس 106
80 لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل 107
81 خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله بالتخميس 109
82 لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس 110
83 لو كان الحرام المختلط في الخلال من الخمس أو الزكاة ونحوهما 111
84 إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف 112
85 إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه بالبيع ونحوه 113
86 (السادس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم تعميم الأرض للمسكن ونحوه 114
87 تعميم الأرض للمسكن ونحوه 116
88 تعميم الحكم لمطلق المعاوضة 117
89 متعلق الخمس هو رقبة الأرض دون البناء 118
90 تخيير الذمي بين الدفع من العين أو القيمة 119
91 لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة 120
92 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة 121
93 لا فرق بين بقاء الأرض على ملك الذمي أو الانتقال عنه 123
94 إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس 124
95 إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا 125
96 إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم 126
97 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض 127
98 عدم سقوط الخمس لو شرط البايع على الذمي ان يبيعها من مسلم 128
99 إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ 128
100 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه 129
101 (السابع) ما يفضل من مؤنة سنته دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة 130
102 استعراض النصوص الدالة على خمس فاضل المؤنة 133
103 الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار 134
104 في استثناء مؤنة الصرف 137
105 في استثناء مؤنة السنة 138
106 وجوب الخمس في المطلق الفائدة 139
107 وجوب الخمس في المال الموصى به 142
108 لا خمس في الميراث 143
109 ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب 143
110 ثبوت الخمس في حاصل الوقف الخاص 144
111 ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام 145
112 حكم الخمس في النذور 145
113 حكم الخمس في عوض الخلع والمهر 145
114 نقل كلام بعض الأعاظم (قده) ونقده 146
115 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس تركته 147
116 لا خمس فيما ملك بالخمس 148
117 إذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه 150
118 حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة 151
119 زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها 152
120 ضمان هذه الزيادة في صورة العمد وعدمه 153
121 التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة 154
122 من كان له أنواع من التكسب 155
123 ثمرة القول بضم الأرباح وعدمه 156
124 اشتراط الاستقرار في الربح 157
125 عدم سقوط الخمس بالإقالة 158
126 وجوب الخمس في رأس المال وعدمه 159
127 تحديد مبدء السنة 160
128 تحديد المؤنة المستثناة 161
129 عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها 163
130 اخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر 164
131 العبرة في المؤنة بالصرف الفعلي لا التقديري 166
132 وضع ما استقرضه للمؤنة من الربح 166
133 فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة 167
134 فروع في استثناء المؤنة 168
135 مصارف الحج من المؤنة 169
136 أداء الدين مع المؤنة 170
137 مبدة تعلق الخمس 171
138 عدم جبر التلف بالربح 175
139 الربح في تجارة والخسران في أخرى 177
140 الخمس متعلق بالعين 178
141 اخراج الخمس من مال آخر 179
142 التصرف في العين قبل أداء الخمس 180
143 الاتجار قبل اخراج الخمس 181
144 التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس 182
145 تعلق الخمس بالعين على سبيل الإشاعة 184
146 فيما لو حصل للربح ربح 185
147 ليس للمالك نقل الخمس إلى الذمة 186
148 تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس 188
149 لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه 190
150 المدار في مصارف الحج على وقت انشاء السقر 192
151 فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له 193
152 اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه 194
153 فصل - في قسمة الخمس كيفية قسمة الخمس 195
154 اشتراط الايمان في مصرف الخمس 197
155 اشتراط الفقر في الأيتام 198
156 فروع في ابن السبيل 199
157 عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس 200
158 عدم وجوب البسط على الأصناف 200
159 عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام 201
160 عدم الفرق بين طوائف بني هاشم 204
161 عدم تصديق مدعي النسب 206
162 حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة 207
163 عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد 208
164 مصرف سهم الامام (ع) 208
165 مصرف سهم السادة 210
166 نقل الخمس إلى بلد آخر 211
167 لا ضمان في نقل الخمس بإذن الفقيه 212
168 مؤنة النقل على الناقل أو على الخمس 213
169 فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر 214
170 جواز عزل الخمس وعدمه 216
171 احتساب الدين خمسا 217
172 عدم اعتبار رضي المستحق في تشخيص الحق 218
173 اخذ المستحق للخمس ثم رده على المالك 219
174 إباحة الخمس للشيعة وعدمها 220