(مسألة 13):
يستحب أن يشترط عند احرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من اتمام نسكه من
حج أو عمرة وأن يتمم احرامه عمرة إذا كان
للحج ولم يمكنه الاتيان - كما يظهر من جملة من الأخبار - واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل إنها سقوط الهدي، وقيل إنها تعجيل للتحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله، وقيل سقوط الحج من قابل، وقيل إن فائدته ادراك الثواب فهو مستحب تعبدي وهذا هو الأظهر (1) ويدل عليه قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار: (هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط).
____________________
ومنها: صحيحة ابن سنان قال: (إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك.. وحلني حيث حبستني) (1) ولا يخفى أن المصنف خلط بين صدر رواية ابن سنان وذيل رواية معاوية بن عمار وذكر صدر رواية عبد الله بن سنان في صدر رواية معاوية عمار ثم ذكر تتمة خبر معاوية بن عمار والأمر سهل فلا كلام في استحباب الأمرين (1) اختلفت كلمة الفقهاء في فائدة هذا الاشتراط فذكروا لذلك وجوها:
(٥٠٨)