وأيضا يصدق ادراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلا أن
يمنع الصدق فإن المنساق منه ادراك تمام الواجب، ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ كما ادعي، وقد يؤيد القول الثالث - وهو كفاية ادراك الاضطراري من
عرفة - بالأخبار الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات وأدركها ليلة النحر تم
حجه، وفيه أن موردها غير ما نحن فيه وهو عدم الادراك من حيث هو وفيما نحن فيه يمكن الادراك والمانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها. نعم لو أتم عمرته في
سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري ودخل في مورد تلك الأخبار.
____________________
الوقوف تمام الوقت، فمن تمكن من الوقوف الاختياري ولو في الجملة لا ينقلب تمتعه إلى الافراد ولا عبرة بالوقوف الاضطراري فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الأصل يقتضي عدم جواز العدول من التمتع إلى الافراد، أو القران في جميع الصور حتى إذا لم يتمكن من الوقوف الاضطراري أيضا فضلا عن الاختياري، لأن الانتقال من واجب إلى واجب آخر يحتاج إلى الدليل، فإذا تمكن من درك الحج صحيحا واتيان جميع أعماله فهو وإلا فيبطل أو ينقلب إلى عمرة مفردة، وأما الانقلاب إلى الافراد وإجزائه عن التمتع فيحتاج إلى دليل خاص.
(٣٠٠)