تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٨
السابق
وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر (1) يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا (2) وكان إسلامه عن بصيرة (3) على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه (4)، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا (5)، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.
____________________
الجاهل القاصر، كأكثر سواد الناس البعيدين عن بلادنا.
1 - أولاد المشركين على الأقوى ومن يحذو حذوهم، وأما مطلق الكفار فعلى الأحوط.
هذا ولو تبدلت أحوال الكافر إلى الاسلام والكفر، فالحكم تابع للعنوان، وأما ولده فالأشبه خلافه.
2 - المدار على كونه فاهما كمتعارف سواد الناس، ولو لم يكن مميزا في غير الشهادتين.
3 - لا عبرة به، بل العبرة بما أشير إليه آنفا، ولو أسلم عن إكراه واضطرار وسياسة وتقية أو غير ذلك - مما لا منة في رفعها بالنسبة إليه، ولا بالنسبة إلى سائر المسلمين - فالأشبه طهارته، والأحوط خلافها.
4 - لا تخلو العبارة عن نوع اعوجاج.
5 - من ناحية الأب، ولو كان عن زنا من الطرفين، أو أسلم الأب الزاني، ثم بعد ما صار أبا كفر وارتد، ففي طهارته شبهة، ويحتمل التفصيل بين أولاد الكفار والمشركين بحسب الصناعة.
إلا أن الأقرب طهارته لو كانت الأم مسلمة ولو كفرت بعد الوضع، لأنه - على ما عرفت - يعد جزء منها عرفا وفي رواية (1).

(1) مر ذكر الرواية في الهامش ص 62.
(٩٨)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158