تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٧
السابق
والمجوس، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (1)، والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية (2) أو التوحيد (3) أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات (4) إلى كونه ضروريا (5) بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري (6) مطلقا،
____________________
1 - لا يخلو عن غموض في الصغار، كما في المبان من الحي، ولكن الاحتياط لا يترك، ولو كانت مما لا تحله الحياة وانفصلت، ثم آمن وأسلم - بل فيما لا تحله الحياة مطلقا - يشكل الحكم، فجريان الاستصحاب محل منع.
2 - بل لا يبعد إلحاق غير المعترف ومن يعترف بتعدد الواجب ووحدة الإله، بالكافر في النجاسة.
3 - في الألوهية لا في الذات، ولكن الأقرب إلحاقه بالكافر، كما مر آنفا.
4 - في مورد تحمل الضروري للتشكيك عند أهله، يشكل الحكم بالنجاسة، وإلا فإنكاره طبعا يرجع إلى مقام الرسالة، كإنكار أصل المعاد، أو إنكار القرآن.
5 - في مورد المناقشة في الضرورية يمنع الحكم بالنجاسة.
فبالجملة تارة: يناقش في وجوب الصلاة شرعا، مع اعترافه بضروريته عند المسلمين.
وأخرى: يناقش في كون نجاسة الكلب ضرورية.
وغير خفي: أن مقتضى الملازمة المذكورة في التعليقة السابقة، عدم صحة قوله: " بحيث يرجع ".
6 - لا يعقل إنكاره القلبي مع الالتفات، فالمراد هو الانكار اللساني في هذه الصورة، وأما مع عدم الالتفات فالحكم بالنجاسة محل إشكال - بل منع - في
(٩٧)
التالي
الاولى ١
١٧٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 5
2 كتاب الطهارة 41
3 فصل: المياه 42
4 فصل: الماء الجاري 48
5 فصل: الراكد 51
6 فصل: ماء المطر 55
7 فصل: ماء الحمام 59
8 فصل: ماء البئر 60
9 فصل: الماء المستعمل 65
10 فصل: الماء المشكوك 69
11 فصل: سؤر نجس العين 75
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 76
13 الأول والثاني: البول والغائط 76
14 الثالث: المني 78
15 الرابع: الميتة 79
16 الخامس: الدم 85
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 90
18 الثامن: الكافر 91
19 التاسع: الخمر 95
20 العاشر: الفقاع 97
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 98
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 99
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 101
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 108
25 فصل: إذا صلى في النجس 116
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 118
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 120
28 كتاب الصوم 125
29 فصل: في النية 128
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 146
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 146
32 الثالث: الجماع 149
33 الرابع: الاستمناء 150
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 153
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 157
36 السابع: الارتماس 158